ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:45 ص]ـ
لم أرى رد أخي الفاضل " الفهم الصحيح " إلا بعد أن كتبتُ ردّي، فجزاه الله عنّا خيرًا، فقد أجاد وأفاد كعادته.
والله الموفق.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 12 - 05, 09:50 ص]ـ
يا إخوة فرقوا بارك الله فيكم بين الأمرين:
1 - أن يقوم الناس في كل المناطق بصلاة الاستسقاء كما هو الحاصل الآن وفيهم بلدان لاتحتاج للاستسقاء
2 - منطقة أو بلدة واحدة (مثلا بغداد) فيها أحياء خصبة وأحياء مجدبة فهنا يشرع خروج الناس كلهم مجدبهم وخصبهم ولذلك قال (((ناحية)))) ولم يقل بلدة أخرى أو منطقة أخرى!
ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 12 - 05, 11:23 ص]ـ
الإخوة الكرام المسألة خلافية بين أهل العلم من قديم بل بين أصحاب المذهب الواحد.
فقد نص النووي في المجموع بما حاصله أنه يصلي أهل الخصب لأهل الجدب وحمل كلام الشافعي في الأم عليه.
وفي مذهب أحمد روايتين في المسألة نقلهما ابن مفلح.
والمالكية اشتهر عندهم القول بندب صلاة من كان في خصب لمن كان في جدب، وأنكره المازري منهم وحمل نص بعض أئمتهم -اللخمي- على الدعاء خلافاً لجمهورهم.
أما الأحناف فالمشهور عنهم عدم القول بصلاة الاستسقاء أصلاً ولكن الاكتفاء بالدعاء.
ولعل الصواب رفع حكم الحاكم للخلاف في مثل هذه المسائل.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 12 - 05, 01:55 م]ـ
أخي الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن وفقك الله وسدد خطاك.
هنا أمران، الأول: إنما كتبتُ لأكون مقلدا حسن التقليد!! بمعنى أني أريد أن أفهم قول أهل العلم على وجهه ... فمن أعانني فله جزيل الأجر وعظيم الثواب ... وأراك تُجد في هذا - رعاك الله - ... إذا تبيّن هذا فـ
الثاني: أن الترجيح بين أقوالهم ... أو هذا صواب وهذا خطأ فضلا عن أن يكون هذا بدعة أو هذا سنة ... = لم يكن أمام ناظري الآن ... فهذه مرحلة لاحقة أرجو أن أوفق لها ... فلنتعاون بالحلم والأناة ... وحسن تفهم أقوال أهل العلم ... فكل من سار على الدرب وصل ... فمن لم يكن مقلدا حسن الفهم لأقوال مقلَّده ... لن يكون أبدا مجتهدا في مسألة أو أكبر من ذلك ... فكيف يكون مستقلا ... ؟!!!
وفقك الله لكل خير وأعانك عليه ونفع بك حيثما كنتَ.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 12 - 05, 02:20 م]ـ
بوركت أخي الفهم الصحيح
وماذكره أخي حارث همام من كون المسألة خلافية فلا يظهر ذلك وليس معنى صلاة أهل الخصب لأهل الجدب أن يصلي أهل منطقة لأخرى وإنما القصد أن يخرج أهل البلد الواحد خصبهم وجدبهم للصلاة جميعا ولايقتصر على من يكون محتاجا للاستسقاء فقط وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الفصل في هذا المقام
فهل لكم أن تذكروا دليلا صحيحا صريحا أو دليلا واضحا على جوازه من إجماع أو قول صاحب أو قياس صحيح؟؟؟
ـ[حارث همام]ــــــــ[06 - 12 - 05, 03:52 م]ـ
نص الفقهاء على الصلاة لهم نصوصاً لاتقبل التأويل، ولا أبين عليه من اختلاف المالكية مع المازري. أما دليله فلم يكن موضوع التعقيب.
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 12 - 05, 06:31 م]ـ
أقوال الفقهاء يحتج لها ولايحتج بها ثم إن النقل السابق ليس بصريح في ذلك بل هو كما ذكرت لك يقصد به أهل البلدة الواحدة وليس البلاد المتعددة كما هو الحاصل
فأهل الخصب من البلدة يصلون مع إخوانهم أهل الجدب عند إقامة صلاة الاستسقاء ولايتركونها بحجة أنهم مكتفون وأما الدعاء فهو مشروع للجميع::: وكلام المالكية السابق واختلافهم يدور على هذا المعنى ولايقصد بها صلاة أهل المشرق لأهل المغرب!
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[06 - 12 - 05, 06:51 م]ـ
ولاحظوا كلام الإمام الشافعي إلى آخره يتضح لكم مقصده ومقصد الفقهاء من صلاة أهل الخصب لأهل الجدب
{وإذا كانت ناحية مخصبة وأخرى مجدبة فحَسَنٌ أن يستسقى إمام الناحية المخصبة لأهل الناحية المجدبة ولجماعة المسلمين، ويسأل اللَّه الزيادَةَ لِمَنْ أَخْصَبَ مَعَ استسقائه لمن أَجْدَبَ، فإنَّ ما عند اللَّه واسِعٌ، ولا أَحُضُّهُ على الاستسقاءِ لِمَنْ ليس بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ؛ كما أَحُضُّهُ على الاستسقاءِ لِمَنْ هو بين ظهرانَيْهِ ممن قَارَبَهُ، ويكتب إلى الذي يَقُومُ بأَمْرِ المجدِبِينَ أن يستَسْقِيَ لهم، أو أَقْرَبُ الأئمة بهم، فإن لم يَفْعَلْ، أحببْتُ أن يستسقي لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ بين ظَهْرَانَيْهِمْ.}
¥