تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل للمرأة فضل القيراط في الصلاة على الجنازة]

ـ[بزيد]ــــــــ[17 - 04 - 06, 12:19 ص]ـ

السلام عليكم

بما ان صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد فهل تخرج لأجل الصلاة على الجنازة سواء جنازة قريب ام بعيد وهل تحصل لها فضيلة الصلاة على الميت (قيراط) ام يعتبر من اتباع الجنازة آمل من الاخوة نقل الفتاوى فى هذا الامر

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 04 - 06, 12:26 ص]ـ

أما فتوى لست بأهل فتوى؟

أما إن أردت المدارسة فحيهلا ...............

الصلاة على الجنازة لها قيراط ................

واتباعها قيراط آخر .................................. الأول الأصل إشتراك الرجل والمرأة والثاني خرج بالنهي الذي ورد عن اتباع الجنازة

مدارسة وليست فإن مجهول الحال والعين مثلي لا يؤخذ منه فتوى

والله أعلم

ـ[بزيد]ــــــــ[20 - 04 - 06, 02:35 م]ـ

للرفع وفقكم الله

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 06:39 م]ـ

في " فتاوى اللجنة الدائمة " (8/ 415، 416):

هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟

فأجابوا:

الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث، وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن، ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها، وقمن بالواجب نحوها، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه، ولم نعلم أن أحدا من الصحابة أنكر عليها، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك في حق الرجال، غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال. وثبت أيضا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال، لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 06:48 م]ـ

وسئل الشيخ العثيمين - رحمه الله -:

أحياناً في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت فهل يجوز للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟.

فأجاب رحمه الله تعالى:

نعم، المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة: فإنها تصلى عليه، ولها من الأجر مثل ما للرجل؛ لأن الأدلة في هذا عامة، ولم يُستثنَ منها شيء، وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى الرجال ثم النساء، وعلى هذا: فلا بأس، بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة وفيه امرأة أن تصلى مع الرجال على هذه الجنازة. .

" فتاوى نور على الدرب " (شريط رقم 82، وجه أ).

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 06:51 م]ـ

وهذا ما لعله يصيب عين السؤال:

في " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين ":

مسألة (188) (4/ 11/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم حضور النساء صلاة الجنازة؟

فأجاب: جائز. ولكن لا يتبعن الجنازة.

فسئل: أنكر بعض الناس هذا العمل بحجة أنه ليس من عمل نساء السلف؟.

فأجاب: من أين له أن يثبت ذلك؟! وقد كان يصلى على الجنائز، وربما كان نساء في المسجد، ولم ينقل أنهن ينهين عن ذلك. وإنما النهي عن اتباع الجنائز لحديث أم عطية.

فسألته: وهل الجواز يتناول القصد للصلاة، بأن تخرج من بيتها لغرض الصلاة على جنازة؟

فأجاب: نعم. ولكن إن خشي مفسدة مُنعن.

انتهى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير