تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هي آداب الخاطب و المخطوبة عند الرؤية الشرعية؟]

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 08:46 م]ـ

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخواني بارك الله فيكم، ما هي آداب الخاطب و المخطوبة عند الرؤية الشرعية لأول مرة ...

و نستفيد من تجارب المتزوجين أو الخاطبين

وفقكم الله

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 11:36 م]ـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد /

أتكلم في هذه السطور عن مقدمة النكاح والتزويج ألا وهي الخطبة.،وأتكلم فيه خاصة عن آداب الخطبة.،

ومادة الخطبة الخاء والطاء والباء هذه المادة تدور على أصلين،يهمنا في هذا الكلام أحدهما وهو: "الكلام بين اثنين" ومنه هنا الخطبة، بكسر الخاء وهي:- طلب الزواج من المرأة أو من ولي أمرها، فهي المقدمة والمدخل إلى عقد النكاح؛ ومنه أيضا الخطبة،بضم الخاء وهي:- اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب على المنبر يوم الجمعة،وكلامنا هنا عن الخطبة بكسرالخاء، وهي مقدمة التزويج،قال تعالى: (لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) البقرة.

هناك آداب للخطبة وأول هذه الآداب: النظر إلى المخطوبة،فيرى الخاطب وينظر إلى ما يدعوه ويحثه على نكاح هذه المخطوبة، أو يكون سببا في ترك هذا النكاح؛ ومثل هذا النظر مستحب على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه جماهير أهل العلم لأدلة كثيرة: منها ما رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن–-رحمهما الله تعالى - من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة،فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل) قال: فخطبت جارية،فكنت أتخبأ لها،حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها. وسنده حسن.

ومنها ما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة- رضي الله عنه –قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم

فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار, فقال له

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنظرت إليها؟) قال لا

قال: (فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا).

قال النووي رحمه الله: (قيل المراد، صغر، وقيل زرقة).

فهذه الأدلة وغيرها تدل على استحباب النظر إلى المخطوبة على أقل تقدير،والمشهور في مذهب الحنابلة الإباحة، ومن العلماء من قال بكراهة النظر-منهم القاضي عياض- كما ذكر ذلك عنه الشوكاني في (نيل الأوطار) ورده، وكلا القولين الإباحة والكراهة مردودان بما سمعتم من الأدلة الدالة على استحباب النظرإلى المخطوبة.

ولكن ماهو القدر الذي يستحب للخاطب أن ينظر من المخطوبة؟! وقع خلاف بين أهل العلم في القدر الذي ينظر إليه منها:- فجمهور أهل العلم إلى أن القدر إنما هو الوجه والكفان، ولا ينظر إلى غيرهما.،وقال

الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.،وقال الظاهرية ينظر إلى كل شيء منها سوى العورة المغلظة- أي القبل والدبر!! - وبالغ داود الظاهري فقال:ينظر إليها متجردة!!!،والقول الصحيح فيه تفصيل:

فإن كان النظر عن غير سابق اتفاق فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها وإن زاد عن الوجه والكفين, لحديث جابر- رضي الله عنه- السابق: (فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل).

فتخبؤ جابر رضي الله عنه لها فيه دلالة أنه قد نظر منها ما زاد على الوجه , لأنه قال: "حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها, فتزوجتها".

أما عن سابق اتفاق فلا يجوز النظر إلى أكثر من الوجه والكفين كما قال جمهور أهل العلم , لأن الرخصة إنما أباحت للرجل فضول النظر من غير ريبة, وإنما لأجل النكاح, و لم يؤذن للمرأة أن تكشف هي عما لا يجوز أن تظهره أمام الأجانب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير