هذا بداية البحث الذي كنت قد وعدت به في مسألة النظر للمخطوبة و ما يتعلق به من مسائل و نظراً لطول البحث قررت أن أقسمه إلى مسائل في كل مرة أضع جزء منها و نناقشها في ما بيننا لنصل إلى الحق بإذن الله و إن نسيت بعض المسائل فليضعها أخ و نناقشها بإذن الله.
و قمت قبل كل هذا بوضع ما وقفت عليه من الأحاديث و الآثار التي له علاقة بالمسائل التي ستطرح و لا شك أن هناك أكثر منها فمن وجد غيرها فليضعها و لكن يجب أن تكون صحيحة ... و قد بدأت بأكثرها اتفاقاً و قلةً للخلاف ثم أبد بالمسائل التي كثر حولها الخلافو بسم الله أبدأ.
ملاحظة: سأذكر المراجع في نهاية المشاركة في كل مرة فإن نسيت شيء فليذكرني أحد الإخوة, فإن أحلت على كتاب فقهي فلا داعي لذكر الصفحة فما على من يريد الرجوع للمصدر إلا فتح باب النكاح و لكن إن كانت الإحالة على غير مرتب على الأبواب الفقهية فحينها أذكر الصفحة و هذا تسهيلاً لي و حتى لا يطول.
الأدلة من القرآن و السنة في مسألة النظر للمخطوبة:
1 - قوله تعالى: ((لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً)) سورة الأحزاب (52).
استدل بقوله تعالى ((و لو أعجبك حسنهن)) القرطبي و البغوي (1) على جواز رؤية المخطوبة فكيف يعجبه حسنهن عليه الصلاة و السلام من دون النظر إليهن.
للفائدة: ضعف القرطبي و نقله عن ابن العربي أنها نزلت في أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد الزواج أو خطبة أسماء بن أبي عميس رضي الله عنها بعد موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عنها.
2 - قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم.))
قال الهيثمي في الزوائد: رواه أحمد إلا أن زهيرا شك فقال عن أبي حميد أو أبي حميدة. و البزار من غير شك والطبراني في الأوسط والكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (2): قلت: و هذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. اهـ
3 - قال الإمام بن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن سلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها) ورجح الشيخ الألباني رحمه الله أنه مما يحتج به بمجموع الطرق كما في السلسلة الصحيحة (3).
4 - قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)) وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما. اهـ
قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقد رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضا من حديث أنس، كالمصنف. ورواه الترمذي من حديث المغيرة، والنسائي من حديث أبي هريرة والمغيرة. اهـ
قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (4): أخرجه سعيد بن منصور و كذا النسائي الترمذي و الدارمي و ابن ماجه و الطحاوي و ابن الجارود في " المنتقى " الدارقطني البيهقي و أحمد و ابن عساكر. اهـ
بتصرف.
5 - قال أبوداود في سننه حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))
¥