تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في الرضاع]

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[21 - 11 - 02, 05:40 م]ـ

السلام عليكم:

رجل لديه زوجتان له منهما أولاد و بنات

رضع و لدي الأول من زوجته الأولى

و ولدي الثاني رضع من زوجته الثانية

السؤال:

أ- هل يجوز لأولاده من الزوجتين الزواج من بناتي أم هم محارم لهم

ب- هل أولادي أخوة لكل أولادهم أم هم محارم

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[21 - 11 - 02, 06:40 م]ـ

ابنك الذي رضع من زوجة صاحبك الأولى صارت مرضعته أمه من الرضاعة

وصار زوجها أباه من الرضاعة،

وصار كل أولاد أبيه من الرضاعة من أي زوجة إخوة له من الرضاعة،

وصار أولاد أمه من الرضاعة من أي زوج إخوة له من الرضاعة

وابنك الذي رضع من زوجة صاحبك الثانية صارت مرضعته أمه من الرضاعة

وصار زوجها أباه من الرضاعة،

وصار كل أولاد أبيه من الرضاعة من أي زوجة إخوة له من الرضاعة،

وصار أولاد أمه من الرضاعة من أي زوج إخوة له من الرضاعة

وأما بناتك فما دمن لم يرضعن من أي من زوجتي صاحبك فلسن محارم لأولاد صاحبك، وبالتالي فيجوز أن يتزوج أبناء صاحبك ببناتك، والله أعلم

ملاحظة:

الفقرة ب من سؤالك (- هل أولادي أخوة لكل أولادهم أم هم محارم)

صوابها (أم هم غير محارم؟)

لأنهم إذا كانوا إخوة فهم محارم أي يحرم عليهم الزواج بأخواتهم

والجواب قد وضحته لك فيما سبق

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[21 - 11 - 02, 09:32 م]ـ

أخي الحبيب:

نور الله قلبك وزادك من فضله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير