أ- ذهب الإمام أحمد و الإمام الشافعي و الإمام مالك أنه يجوز النظر إليها دون إذنها و رجحه الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة و النووي كما سبق في شرحه لمسلم و بن قدامة في المغني و المناوي في فيض (9) القدير و الحجاوي في الإقناع الشوكاني في النيل و الشيخ البسام حيث نقل من نيل المآرب القول بعدم اشتراط الإذن و سكت و لم يذكر غير هذا النقل و هذا يكثر من في شرحه على بلوغ المرام و يفهم منه إقراره لهذا القول و الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع على زاد المستقنع.
ب- و هناك قول لمالك أنه يشترط إذنها ذكره ابن حجر في الفتح و غيره و ضعف هذه الرواية الإمام مسلم في شرحه على مسلم, و ذكر قول آخر لمالك أنه قال: قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة.
جـ-
*أدلة القائلين بعدم اشتراط إذنها:
1 - قوله عليه الصلاة و السلام ((إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم.)) فهذا نص صريح منه صلى الله عليه و سلم على جواز النظر دون علمها و دون إذنها من باب أولى.
2 - الإطلاق قي قوله صلى الله عليه و سلم ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر)) فقيده عليه الصلاة و السلام بالقدرة و لم يقيده بإذنها أو بغيره.
3 - أدلة نظرية و قد أجاد فيها الإمام النووي حيث قال:
ولأنها تستحي غالباً من الإذن، ولأن في ذلك تغريراً، فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى.
- و يجاب على قول الإمام مالك أن المقصود دون إذنها أي في المواضع العادية التي يرجح أنه لن تظهر منه عورة و خاصة لمن يقولون أنه يجوز النظر إلى ما يظهر عادة و لا يقصد بدون إذنها أن ينظر إليها في مواضع يرجح أنها في حالة غير مستترة بحيث تظهر عوراتها.
المسألة الرابعة:
هل يجوز تكرار النظر للمخطوبة؟
قد كنت ذكرت فصل من هذا عند سؤال هنا في المنتدى و لكن أذكر كامل الأقوال فيها هنا إن شاء الله.
أولاً: من نوه بوجود من قال بهذا القول:
1 - قال المناوي في فيض القدير ((لا بأس أن ينظر إليها أي لا حرج عليه في ذلك بل يسن وإن لم تأذن هي ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع وإن خاف الفتنة بالنظر إليها على الأصح عند الشافعية وظاهر الخبر أنه يكرر النظر بقدر الحاجة فلا يتقيد بثلاث خلافا لبعضهم))
و لا يعلم لهم دليلاً و لا رأيت من قال به كما سبق فمن وقف على شيء فليدلنا مشكوراً.
ثانياً: من نص على جوز التكرار مع عدم التعرض لذكر رأي مخالف:
1 - المناوي في فيض القدير كما سبق النقل عنه.
2 - قال المرداوي في الإنصاف ((تنبيه: حيث أحنا له النظر إلى شئ من بدنها فله تكرار النظر إليه وتأمل المحاسن كل ذلك إذا أمن الشهوة قيده بذلك الأصحاب)).
3 - قال في الإقناع ((لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته: النظر ويكرره ويتأمل المحاسن ولو بلا أذن)).
4 - قال الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة ((ولا يشترط أن يستأذنها وليها في النظر بل له أن ينظر إليها وهي غافلة وأن يكرر النظر مرة أخرى)).
5 - قال بن قدامة في المغني ((وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها)).
6 - قال في شرح منتهى الإيرادات ((ويكرره ويتأمل المحاسن بلا إذن المرأة إن أمن الشهوة أي ثورانها من غير خلوة))
قلت: و هذا ظاهر الأدلة و فعل الصحابة فأما الأدلة حيث أن قوله صلى الله عليه و سلم ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) و قوله ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)) ربطت العلة فيهما في أن ينظر في إلى ما يدعوه إلى نكاحها في الحديث الأول و في الحديث الثاني إلى النتيجة و هي قوله صلى الله عليه و سلم ((أحرى أن يؤدم بينكما)) فإن لم يستطيع أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها فله أن يكرر النظر لأن العلة ما زالت قائمة و كذلك إن شك فله أن يعود و ينظر لأن العلة و جدت.
و رجح هذا الشيخ العثيمين كما في الشرح الممتع.
قائمة المراجع:
1 - ذكر القرطبي و البغوي هذا تحت تفسير هذه الآية في تفسيرهما.
2,3,4,5 - في المجلد الأول من السلسلة حديث رقم (97) و (98) و (96) و (99) على التوالي.
6 - روضة المحبين ص126.
7 - ذكره النووي تحت حديث (قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئ) و بوب عليه (باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها).
8 - ذكره تحت تبويب البخاري (قوله باب النظر إلى المرأة قبل التزويج).
9 - تحت شرح لحديث (إذا ألقى الله في قلب امريء).رقمه 489.
(إذا ذكرت مرجع عن قول إمام ثم لم أذكر في الآخر عند النقل فاعلم أنه في نفس المحل)
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[01 - 09 - 06, 08:12 م]ـ
أليس يظهر من مجموع هذه النقول أن النظرة الشرعية لا تكون إلا بعد الخطوبة أو أثناءها؟؟؟
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[01 - 09 - 06, 08:22 م]ـ
وأرجو من المشرف أن يسمح لي بوضع رابط تمت فيه مناقشة ما كتبه الأخ أبو صهيب جزاه الله خيرا ..
¥