تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حادثة حصلت لي اليوم في صلاة الظهر ..]

ـ[البدر المنير]ــــــــ[21 - 11 - 02, 06:52 م]ـ

صليت في مسجد إمامه لا يكاد يُسمع صوته، وفي الركعة الثانية سجد للسجدة الأولى وسجد الناس معه، ثم كبر ورفع رأسه ولم يسمعه أحد وبقي الناس سجوداً ثم سجد ولم يسمعه أحد، ثم كبر وجلس للتشهد فسمع البعض فرفعوا ورفع بقيتهم تبعاً للبعض، وظنّوا أنه في الجلسة بين السجديتن (وهو جالس للتشهد) فما علموا إى والإمام يقول الله أكبر ليأتي بالركعة الثالثة؟؟

مالعمل؟؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[21 - 11 - 02, 10:05 م]ـ

يوبخوا الإمام ويبكتوه (المقصود ينصحوه):)

طبعاً بعد أن يأتوا بركعة.

ـ[البدر المنير]ــــــــ[22 - 11 - 02, 12:42 ص]ـ

طيب ومن سجد ثم قام للتشهد، فهذا ما فعلنا جميعاً ...

ـ[بو الوليد]ــــــــ[22 - 11 - 02, 01:41 ص]ـ

في الحقيقة المسألة فيها إشكال، وهي مهمة ..

لكن ألا يقال في مثل هذه الحالة أن الإمام يتحمل خطأ المأموم، ويجبره؟؟

وليس على المأموم سجود حتى لو فاته ركن؟؟

لأنه مأمور بمتابعته فإتيانكم بالسجود أظنه خطأ .. حيث إنه قد يفوت عليكم ركناً آخر .. !!

لكن من سجد للسهو ممن فاته شئ مع الإمام (أي من الركعات) فحسن.

والقول يالإتيان بركعة جديدة هو المشهور في مثل هذا كما ذكر أخونا الفاضل حارث همام ..

أرجو من الإخوة البيان ..

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[22 - 11 - 02, 04:06 م]ـ

أخي الكريم:

في المسألة أقوال، لكن لم أجد أحدا يقول بما قال به (أخونا بو الوليد) أن المأموم يترك الركن ويتحمله عنه الإمام، فحبذا لو بيّن لنا سلفه في هذا القول، فأقوال الفقهاء تتراوح بين أن يتابع الإمام ويقضي ركعة (كما قال أخونا حارث همام)، وبين أن يأتي بما فاته بسرعة ثم يتابع الإمام (كما فعل أخونا البدر المنير).

ولعل أرجح الأقوال ما رجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 4/ 264 وهو أنه إذا تخلف المأموم لعذر (كحالتنا هذه) فإنه يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولاحرج عليه ولو كان ركنا أو ركنين، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه (كمن ظل راكعا في ركوع الركعة الأولى حتى وصل الإمام إلى ركوع الركعة الثانية) فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام، ويقضي ركعة بعد سلام إمامه، وأما إذا كان التخلف لغير عذر فتبطل صلاة المأموم إذا تخلف بركن أو أكثر لغير عذر.

قال ابن قدامة في المغني:

فصل: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل؛ مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم، لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام، فإنه يفعل ما سبق به، ويدرك إمامه، ولا شيء عليه. نص عليه أحمد. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الإمام إذا سجد، فرفع رأسه قبل أن أسجد؟ قال: إن كانت سجدة واحدة فأتبعه إذا رفع رأسه. وهذا لا أعلم فيه خلافا. وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر، فإنه يتبع إمامه، ويقضي ما سبقه الإمام به. قال أحمد، في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين؟ قال: كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين، وإن سبقه بأكثر من ركن، وأقل من ركعة، ثم زال عذره، فالمنصوص عن أحمد أنه يتبع إمامه، ولا يعتد بتلك الركعة؛ فإنه قال في رجل ركع إمامه وسجد وهو قائم لا يشعر، ولم يركع حتى سجد الإمام، فقال: يسجد معه، ويأتي بركعة مكانها. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الإمام إذا سجد ورفع رأسه قبل أن أسجد؟ قال: إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه، وإن كان سجدتان فلا يعتد بتلك الركعة. وظاهر هذا أنه متى سبقه بركنين بطلت تلك الركعة. وإن سبقه بأقل من ذلك فعله وأدرك إمامه. وقال أصحابنا، فيمن زحم عن السجود يوم الجمعة: ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام، ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام. وهذا يقتضي أنه يفعل ما فاته، وإن كان أكثر من ركن واحد. وهذا قول الشافعي ... ثم قال: وإن فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته؛ لأنه ترك الائتمام بإمامه عمدا، والله أعلم.

قال النووي في المجموع:

(الحال الثاني): أن يتخلف عن الإمام، فإن تخلف بغير عذر نظرت فإن تخلف بركن واحد لم تبطل صلاته على الصحيح المشهور، وفيه وجه للخراسانيين أنها تبطل، وإن تخلف بركنين بطلت بالاتفاق لمنافاته للمتابعة قال أصحابنا: ومن التخلف بلا عذر أن يركع الإمام فيشتغل المأموم بإتمام قراءة السورة قالوا: وكذا لو اشتغل بإطالة تسبيح الركوع والسجود ..... ثم ذكر حكم من تأخر في قراءة الفاتحة لعذر حتى ركع إمامه، وخلاصته أنه إذا لم يسبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان فإن المأموم يأتي بهذه الأركان بسرعة ثم يتابع الإمام ... قال: فإن زاد على الثلاثة فوجهان: ... (وأصحهما): يوافقه فيما هو فيه. ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام، وهما كالقولين في مسألة الزحام المذكورة في باب الجمعة

ملاحظة:

أما مسألة هل يسجد المأموم للسهو أم لا؟ فالراجح الذي عليه الجمهور أن المأموم لا يسجد للسهو مادام إمامه لم يسه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير