تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول الميراث من المال الحرام]

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[11 - 08 - 06, 04:09 م]ـ

توفي رجل كان يعمل اعمالا بعضها حلال والبعض حرام والورثة يعلمون ذلك فما حكم اخذ الميراث في هذه الحالة؟؟؟

وحالة اخرى لكن المال كله من الحرام؟؟؟؟

وهل يكون هناك فرق في الحكم اذا كان الورثة يعلمون مصدر الحرام كأن يكونوا يعلمون ان هذا المال مسروق من فلان او لم يكونوا يعلمون المصدر؟؟؟؟؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 08 - 06, 02:58 م]ـ

السؤال:

رجل مسلم استثمر أمواله (اشترى أسهماً) في شركة تبيع الخمر ثم حصل على بعض الربح من بيع هذه الأسهم، مات بعد عدة سنوات، علم أبناؤه بأنه كان مخطئاً في تجارته فماذا يفعلوا؟ هل يمكن أن يتصدقوا أو أن يدفعوا المال الذي ربح والدهم من بيع تلك الأسهم لنفع العامة كبناء الطرق والمساجد والمدارس؟

إذا كان كل المبلغ قد تم استعماله فهل يمكن للأبناء أن يتصدقوا من مالهم الخاص لنفع العامة؟.

الجواب:

الجواب:

من برّ الأبناء بأبيهم وحقه عليهم أن يدفعوا المال الذي ربحه والدهم من بيع تلك الأسهم المذكورة للنفع العام كبناء الطرق والمدارس والمرافق، لكن ينبغي أن لا يُشترى منه طعام يُؤكل لهم أو لغيرهم - على سبيل الورع لغيرهم - ولا يبنى منه مسجد، مع إخراجه بنية تخليص والدهم من الإثم لا على سبيل التقرب إلى الله تعالى لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.

وسواء أخرجوا المال ذاته أم بديلاً عنه من مالهم الخاص فلا حرج، لأن الحرمة متعلقة بالكسب وليس بذات النقد فإذا أخرجوا قدر الكسب المحرم كفى.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قاعدة ذكرها في اختلاط المباح بالمحظور: ( .. فهي قسمان، أحدهما: أن يكون المحظور محرماً لعينه كالدم والبول ....

والثاني: أن يكون محرماً لكسبه لا أنه حرام في عينه كالدرهم المغصوب مثلاً، فهذا القسم الثاني لا يوجب اجتناب الحلال ولا تحريمه البتة، بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحلّ له الباقي بلا كراهة سواء أكان المُخرَج عينَ الحرام أو نظيره لأن التحريم لم يتعلق بذات الدرهم وجوهره وإنما يتعلق بجهة الكسب ... ) أ. هـ بدائع الفوائد (3/ 257).

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=5559&ln=ara

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 08 - 06, 03:09 م]ـ

رقم الفتوى: 45418

عنوان الفتوى: حكم وراثة المال الحرام

تاريخ الفتوى: 21 محرم 1425

السؤال

لي قريب وجار في السكن ورث عن والده الكثير من الأموال بالإضافة إلى أراضي مزروعة بالفاكهة ووالد هذا الجار كان تاجر مخدرات وعمل كل هذه الممتلكات من تجارة المخدرات (علما بأن جاري لا يتاجر في المخدرات إنما والده رحمه الله هو التاجر) جاري يريد أن يودني ويهدي إلى بعض الفاكهة وغيرها كهدية مودة قربى وجيرة والدتي والأسرة يلقون بهذه الهدايا في القمامة خوفا من أن مصدرها حرام ولا يتناولون منها شيئاً وحتى الحيوانات والطيور في البيت لا يأكلون منها خوفا من الحرام ما حكم الدين في الهدايا من تاجر مخدرات أو وارث تاجر المخدرات؟ ولكم جزيل الشكر لأن هذا الموضوع يؤرقني ويتعب أعصابي لأني الوحيد الذي يتناول ويأكل من هذه الهديا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح أن المال الحرام لا يورث، بل يجب على الورثة أن يتخلصوا منه بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: من ورث مالاً ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. انتهى.

وعليه، فما تفعله أمك وأسرتك هو الصواب، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه الشيخان وغيرهما من حديث النعمان بن بشير.

فابتعد أيها الأخ الكريم عن الحرام وعن كل الشبهات، وهذا أهون بكثير من أن تظل في أرق يتعب أعصابك.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=45418&Option=FatwaId

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 08 - 06, 03:11 م]ـ

رقم الفتوى: 75809

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير