[ما حكم الجماع في غرفة من غرف المسجد؟]
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[14 - 08 - 06, 07:38 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا ...
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 05:07 ص]ـ
هل تقصد الذين يسكنون في المسجد أم ماذا، وأي غرفه تقصد؟
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[16 - 08 - 06, 07:53 ص]ـ
غرفة مصلى النساء
والباب يفتح على خارج المسجد
أفتوني مأجورين
ـ[عبد]ــــــــ[16 - 08 - 06, 12:22 م]ـ
مصلى النساء جزء من المسجد لأنه محل مخصص للصلاة داخل المسجد ومجرد كونه مخصص للنساء لا يخرجه عن أحكام "المسجد":
فمن جهة لعله مخالف للأولى لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد) والجماع لابد فيه من كشف العورة وهو خلاف أخذ الزينة.
ومن جهة أخرى لعله يحرم لما يترتب عليه من الجنابة التي تعقب الجماع والجنب يحرم عليه اللبث في المسجد.
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 08:33 م]ـ
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة.
تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 2268 في صحيح الجامع.
ـ[محمودعبدالعزيزالمصرى]ــــــــ[17 - 08 - 06, 10:32 ص]ـ
ما بال الذين يسكنون بالمسجد؟
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 12:00 م]ـ
قد يمر على دابة وهودج في المسجد ومعه زوجته أو أمته فيطؤها في الهودج أو يطأ وهو في المسجد
ـ[عبد]ــــــــ[17 - 08 - 06, 12:45 م]ـ
احتمال طريف. ولكن بعض الفقهاء يلحقون بالبناء في الأحكام هواء ذلك البناء فوقه فيأخذ حكمه إلا أنه قد يخرج من ذلك بدليل قوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل).
ـ[محمد الشنو]ــــــــ[19 - 08 - 06, 12:07 م]ـ
سألت الشيخ عبدالكريم الخضير
فقال إذا كان باب الغرفة يفتح على خارج المسجد فلا بأس والأحوط تركه علماً بأني لم أقل له مصلى نسيت وقال
إذا كان يفتح على المسجد فإنه يحرم فأقول ما أحوال من كان إمام وبيته يفتح على المسجد
فالمسألة خطيره
ولكن عندي إشكال أليس بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينه وبين المسجد ستاره وضحوا لي بارك الله فيكم
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[19 - 08 - 06, 12:51 م]ـ
مكان الصلاة الذي يطلق عليه المسجد، وكذا الغرف الملحقة به، والفناء الذي تمتد إليه الصفوف عند الحاجة، وسطحه، كل ذلك يأخذ حكم حرمات المسجد، يمنع فيه كل ما يمنع أمام المحراب من الجماع ونشدان الضالة ومكوث الجنب وغير ذالك من الأمور التي لم تبن المساجد لأجله مما بينته كتب الفقه عند جميع المذاهب.
أما بيت الإمام ومنزله المجاور للمسجد ـ وإن كان مفتوحا إلى المسجد أو جهته ـ والأماكن المخصصة لأغراض أخرى كمكان الوضوء والمستودعات وحجرات الدراسة ومكان الوضوء فهو خارج عن المساحة التي تشملها حرماته، فلا شيء على من استعملها لكل ما هو مباح شرعا، ومن جملته الجماع وغيره.
أما حجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي ليست من المسجد، وإن كانت مفتوحة إليه، وما ثبت أنه عليه السلام كان يجامع أهله بالمسجد. والله تعالى أعلم.
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[19 - 08 - 06, 01:01 م]ـ
ولا ينبغي الخلط هنا بين ما كانت عليه بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من الانفصال عن المسجد في عهده وإن كانت مجاورة له، وبين ما أحدث فيما بعد من إلحاقها بالمسجد، فهي ليست من المسجد في عهده عليه السلام ودليل ذلك أن أمهات المومنين عندما يردن الاعتكاف يخرجن إلى المسجد لهذا الغرض، فلو كانت غرفهن من المسجد لما احتجن إلى الخروج للاعتكاف فيه.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 08 - 06, 05:38 م]ـ
@@@ السؤال الثالث من الفتوى رقم (11967)
س: كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟
¥