تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكان إذا أهدى الإبل، قلَّدها وأَشْعَرَها، فيشُقُّ صفحة سَنَامِها الأيمنِ يسيراً حتى يَسيلَ الدم. قال الشافعى: والإشعار فى الصفحة اليمنى، كذلك أشعر النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم.

وكان إذا بعث بهَدْيهِ، أمرَ رسولَه إذا أشرف على عَطَبٍ شىءٌ منه أن يَنحره، ثم يَصْبغَ نعلَه فى دمه، ثم يجعلَه على صفحته، ولا يأكل منه هو، ولا أحدٌ من أهل رفقته ثم يقسِمُ لحمه، ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة، فإنه لعلَّه ربَّما قصَّر فى حفظه ليُشارِفَ العطَب، فينحره، ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكلُ منه شيئاً، اجتهَد فى حفظه.

وشرَّك بين أصحابه فى الهَدْى كما تقدَّم: البدنةُ عن سبعة، والبقرةُ كذلك.

وأباح لسائق الهَدْى ركوبَه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجِدَ ظهراً غيرَه وقال علىُّ رضى اللَّه عنه: يشربُ مِن لَبنها ما فضَل عن ولدها.

وكان هَديُه صلى اللَّه عليه وسلم نحرَ الإبل قياماً، مقيَّدة، معقولَة اليُسرى، على ثلاث،

@@@ [قال الشيخ ابن باز: وهذا هو السنة في نحرها إذا تيسر ذلك، والحكمة في ذلك والله أعلم حتى يأمن شرها فينحرها فتسقط مباشرة]

وكان يُسمِّى اللَّهَ عِند نحره، ويُكبِّرُ،

@@@ [قال الشيخ ابن باز: إذا ترك التسمية والتكبير أو أحدهما ناسياً فلا شيء عليه وإذا ترك التكبير متعمداً فلا شيء عليه لأن العمدة على التسمية والسنة الجمع بينهما]

وكان يذبح نُسُكه بيده، وربما وكَّل فى بعضه، كما أمر علياً رضى اللَّه عنه أن يذبح ما بقى من المائة. وكان إذا ذبح الغنم، وضع قدَمه على صِفاحها ثم سمَّى وكبَّر، وذبح، وقد تقدَّم أنه نحر بمِنَى وقال: ((إنَّ فِجاجَ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ)) وقال ابنُ عباس: مناحِرُ البُدن بمكة، ولكنها نُزِّهَتْ عن الدماء، ومِنَى مِن مكة، وكان ابنُ عباس ينحرُ بمكة.

@@@ [قال الشيخ ابن باز: الأفضل الذبح بمنى إن تيسر والذبح بعرفة لا يجزئ لأنها حلٌ والذبح يكون بالحرم]

وأباحَ صلى اللَّه عليه وسلم لأُمَّتِه أن يأكُلوا من هَداياهم وضحاياهم، ويتزوَّدوا منها، ونهاهم مرةً أن يدَّخِروا منها بعد ثلاثٍ لدافَّةٍِ دَفَّتْ عليهم ذلكَ العامَ مِن الناس، فأحبَّ أن يُوسِّعوا عليهم.

@@@ [قال الشيخ ابن باز: الذبح المنذور لا يأكل منه ولا يتزود منه لأنه للفقراء]

وذكر أبو دواد من حديث جُبير بن نفير، عن ثوبان قال: ضَحَّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم قَالَ: ((يا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هذِهِ الشَّاةِ)) قال: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ.

وروى مسلم هذه القصة، ولفظه فيها: أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له فى حَجة الوداع: ((أَصْلِحْ هذَا اللَّحْمَ)) قال: فَأصْلحْتُه، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ المَدِينَة.

@@@ [قال الشيخ ابن باز: في هذين الحديثين جواز الإدخار من لحوم الهدي]

وكان رُبَّما قسم لُحوم الهَدْى، ورُبما قال: ((مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ)) فعل هذا، وفعل هذا، واستدل بهذا على جواز النُّهبة فى النِّثار فى العُرس ونحوه، وفُرِّقَ بينهما بما لا يَتَبَّينُ.

@@@ [قال الشيخ ابن باز: يعنى فعل التقسيم وتركه، والنثار ما يطرحه النساء في الأعراس من الأموال للصغيرات والدفافات]

فصل

وكان مِن هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم ذبحُ هَدْى العُمرة عند المروةِ، وهَدْىِ القِران بمِنَى، وكذلك كان ابنُ عمر يفعل، ولم ينحر هَدْيَه صلى اللَّه عليه وسلم قطُّ إلا بعد أن حَلَّ، ولم ينحره قبل يومِ النحر، ولا أحدٌ مِن الصحابة البتة، ولم ينحره أيضاً إلا بعد طُلوع الشمس، وبعد الرمى، فهى أربعة أُمور مرتبة يوم النحر، أولها: الرمىُ، ثم النَّحرُ، ثمَّ الحلقُ، ثم الطوافُ، وهكذا رتَّبها صلى اللَّه عليه وسلم ولم يُرخِّص فى النحر قبل طلوعِ الشمس البتة، ولا ريبَ أن ذَلكَ مخالف لهَدْيِه، فحكمُه حكمُ الأُضحية إذا ذُبحت قبلَ طلوعِ الشمسِ.

@@@ [قال الشيخ ابن باز: وهذا قول لبعض أهل العلم وهو جواز النحر قبل طلوع الشمس بعد الفجر والأولى النحر بعد طلوع الشمس]

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 05:55 م]ـ

@@@ (مغرب الأحد 29/ 4 / 1413هـ)

فصل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير