وفى كتاب الخلال: قال مهنا: قلتُ لأحمد: حدثنا خَالِدُ بنُ خِداش، قال: حدثنا عبد اللَّه بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب ابن موسى حدَّثه، أن يزيد بن عبد المزنى حدَّثه، عن أبيه، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((يُعَقُّ عَنِ الغُلامِ، وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ))، وقال: ((فى الإبِلِ الفَرَعُ، وَفى الغَنَمِ الفَرَعُ)) فقال أحمد: ما أعرفه، ولا أعرِفُ عبد بن يزيد المزنى، ولا هذا الحديث، فقلتُ له: أتنكره؟ فقال: لا أعرِفه، وقصةُ الحسنِ والحسين رضى اللَّه عنهما حديثُ واحد.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 08 - 06, 05:57 م]ـ
@@@ (مغرب الأحد 14/ 5 / 1413هـ)
الثانى: أنها من فعل النبى صلى الله عليه وسلم، وأحاديثُ الشاتين من قَوله، وقولُه عام، وفِعْلُه يحتمل الاختصاص.
الثالث: أنها متضمِّنة لزيادة، فكان الأخذُ بها أولى.
الرابع: أن الفعل يدُلُّ على الجواز، والقول على الاستحباب، والأخذُ بهما ممكن، فلا وجه لتعطيل أحدهما.
الخامس: أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أُحُد والعام الذى بعده، وأم كُرز سَمِعَتْ مِن النبى
صلى الله عليه وسلم ما روته عام الحُديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين، قاله النسائى فى كتابه الكبير.
السادس: أن قِصة الحسنِ والحُسين يحتمِل أن يُراد بها بيان جنسِ المذبوح، وأنه مِن الكِباش لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة: ضحَّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، وكن تِسعاً، ومرادها: الجنس لا التخصيص بالواحدة.
السابع: أن اللَّه سُبْحَانَه فضَّل الذَّكَرَ على الأُنثى، كما قال: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى} [آل عمران: 36]، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحُه عليها فى الأحكام، وقد جاءت الشريعةُ بهذا التفضيل فى جعل الذكر كالأُنثيين، فى الشهادة، والميراثِ، والديةِ، فكذلك أُلْحِقَتِ العقيقةُ بهذه الأحكام.
@@@ [قال الشيخ ابن باز: السنة أن يذبح عن الابن شاتان وعن البنت شاة ويذبحها ويتصدق بها أو يعملها وليمة فلم تحدد السنة ماذا يفعل بها بعد الذبح فهو بالخيار]
الثامن: أن العقيقة تُشبه العِتق عن المولود، فإنه رهينٌ بعقيقته، فالعقيقةُ تَفُكُّه وتعتِقه، وكانَ الأولى أن يُعَقَّ عن الذكر بشاتين، وعن الأُنثى بشاة، كما أن عِتق الأُنثيين يقومُ مقام عِتق الذكر. كما فى ((جامع الترمذى)) وغيره عن أبى أُمامة قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((أيُّمَا امْرىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَءاً مُسْلِماً، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ، وَأيُّمَا امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَق امْرَأتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجزى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْواً مِنْهُ، وأَيُّمَا امْرأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرأَةً مُسْلِمَةً كانت فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهَا)) وهذا حديث صحيح.
فصل
ذكر أبو داود فى ((المراسيل)) عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال فى العقيقة التى عقَّتْها فاطِمةُ عن الحسن والحسين رضى اللَّه عنهما: ((أَنِ ابْعَثُوا إلَى بَيْتِ القَابِلَةِ بِرِجْلٍ وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلاَ تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْماً)).
@@@ [قال الشيخ ابن باز: وهذا مرسل ولا حجة فيه فلا حرج أن يأكل منها ويتصدق ويكسر عظمها ولا شيء عليه وقالوا لا يكسر عظمها تفاؤلاً]
فصل
وذكر ابنُ أيمن مِن حديث أنس رضى اللَّه عنه، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ جَاءَتْهُ النُّبُوَّةُ، وهذا الحديثُ قال أبو داود فى ((مسائله)): سمعتُ أحمد حدََّّثهم بحديث الهيثم بنِ جميل، عن عبد اللَّه بن المثنى عن ثُمامة عن أنس أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن نفسه، فقال أحمد: عبد اللَّه بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن نفسه، قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر، وضعَّف عبد اللَّه بن المحرر.
@@@ [قال الشيخ ابن باز: مع ضعف السند فالأفضل للإنسان أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده ولو كان كبيراً هذا هو السنة]
فصل
ذكر أبو داود عن أبى رافع قال: ((رأيتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فى أُذُنِ الحَسَنِ بِنْ عَلِىٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّه فَاطِمَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا بِالصَّلاةِ)).
@@@ [قال الشيخ ابن باز: هذا الحديث صححه الترمذي عملاً بمن قوى عاصم بن عبيد الله والأكثرون على تضعيفه ويتقوى بما ورد عند البيهقي وأما الإقامة فلم يثبت فيها شيء ووردت عن السلف فالأذان والإقامة لا بأس بفعلهما وتركهما وقد فعلهما السلف فالأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى والأذان أقوى من الإقامة من حيث استحبابه]
فصل
فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى تسمية المولود وخِتانه
قد تقدَّم قولُه فى حديث قتادة عن الحسن، عن سَمُرَةَ فى العقيقة: ((تُذْبَحُ يَوْمَ سًَابِعِهِ وَيُسَمَّى)) قال الميمونى: تذاكرنا لِكَم يُسَمَّى الصبىُّ؟ قال لنا أبو عبد اللَّه: يُروى عن أنس أنه يُسمَّى لثلاثة، وأما سَمُرة، فقال: يُسمَّى فى اليوم السابع، فأمّا الخِتَان، فقال ابنُ عبّاس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يُدرِكَ، قال الميمونى: سمعتُ أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصبىُّ يومَ سابعه، وقال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: وإن خُتِنَ يومَ السابع، فلا بأس، وإنما كره الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود، وليس فى هذا شىء. قال مكحول: ختن إبراهيمُ ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة، ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار خِتان إسحاق سُنَّة فى ولده، وخِتان إسماعيل سُنَّة فى ولده، وقد تقدَّم الخلافُ فى ختان النبىَّ صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك.
@@@ [قال الشيخ ابن باز: التسمية السنة فيها أن تكون في اليوم الأول أو السابع والحلق والعقيقة السنة أن تكون في اليوم السابع وأما الختان فالأمر فيه واسع فمتى اختتن فلا بأس سواء كان صغيراً أو كبيراً]
¥