تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 06:27 م]ـ

بارك الله فيك

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 05:19 م]ـ

@@@ مغرب الأحد 12/ 6 / 1413هـ

فصل

فى الكُنَى

وأما الكُنْية فهى نوعُ تكريم لِلمَكْنِّى وتنويهٌ به كما قال الشاعر:

أَكْنِيهِ حينَ أُنَادِيهِ لأُكْرِمَه وَلاَ أُلِقِّبُهُ وَالسَّوْءَةُ اللَّقَبُ

وكنَّى النبى صلى الله عليه وسلم صُهيباً بأبى يحيى، وكًَنَّى علياً رضى اللَّه عنه بأبى تراب إلى كنيته بأبى الحسن، وكانت أحبَّ كنيته إليه، وكنَّى أخا أنسِ بن مالك وكان صغيراً دون البلوغ بأبى عُمير.

وكان هَدْيُه صلى اللَّه عليه وسلم تكنيةَ مَن له ولد، ومَن لا ولد له، ولم يثبُت عنه أنه نهى عن كُنية إلا الكنية بأبى القاسم، فصح عنه أنه قال: ((تسمَّوْا بِاسْمِى وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيتِى)) فاختلف الناسُ فى ذلك على أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا يجوزُ التَّكَنِّى بكُنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعدَ مماته، وعمدتُهم عمومُ هذا الحديث الصحيح وإطلاقُه، وحكى البيهقى ذلك عن الشافعى، قالوا: لأن النهى إنما كان لأَنَّ معنى هذه الكُنية والتسمية مختصةٌ به صلى اللَّه عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((واللَّهِ لاَ أُعْطِى أَحَداً، وَلاَ أَمْنَعُ أحَداً، وَإنَّمَا أنَا قَاسِمٌ، أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ)) قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره، واختلف هؤلاء فى جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة، ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أنَّ العِلَّة عدمُ مشاركة النبى صلى الله عليه وسلم فيما اختصَّ به من الكُنية، وهذا غيرُ موجود فى الاسم، والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذى نهى عنه فى الكُنية موجود مثله هنا فى الاسم سواء، أو هو أولى بالمنع، قالوا: وفى قوله: ((إنما أنا قاسم)) إشعار بهذا الاختصاص.

القول الثانى: أن النهى إنما هو عن الجمع بين اسمه وكُنيته، فإذا أُفِرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس. قال أبو داود: باب مَن رأى أن لا يجمع بينهما، ثم ذكر حديث أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن تسمَّى باسمى فلا يَتَكَنَّ بكُنيتى، ومَن تكنَّى بكُنيتى فلا يتسَمَّ باسمى)) ورواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب، وقد رواه الترمذى أيضاً من حديث محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة وقال: حسن صحيح، ولفظه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يَجْمَعَ أحَدٌ بَيْنَ اسمِهِ وكُنيته، ويُسمِّى مُحمَداً أبا القاسم. قال أصحابُ هذا القول: فهذا مقيِّد مفسِّر لما فى ((الصحيحين)) من نهيه عن التكنى بكُنيته، قالوا: ولأن فى الجمع بينهما مشاركةً فى الاختصاص بالاسم والكُنية، فإذا أُفْرِدَ أحدُهما عن الآخر، زال الاختصاص.

القول الثالث: جوازُ الجمع بينهما وهو المنقولُ عن مالك، واحتجَّ أصحابُ هذا القول بما رواه أبو داود، والترمذى من حديث محمد ابن الحنفية، عن علىّ رضى اللَّه عنه قال: قلت: يا رسولَ اللَّه؛ إنْ وُلِدَ لى وَلَدٌ مِنْ بَعْدِكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأَكْنِيةِ بِكُنْيَتِكَ؟ قال: ((نعم)) قال الترمذى: حديث حسن صحيح.

وفى سنن أبى داود عن عائشة قالت: جاءت امرأة، إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رَسُولَ اللَّه؛ إنى وَلَدْتُ غُلاماً فسميتُه محمداً وكنًَّيته أبا القاسم، فذُكِرَ لى أنك تكره ذلك؟ فقال: ((ما الَّذى أحَلَّ اسْمِى وَحَرَّمَ كُنْيَتِى))، أو ((مَا الَّذِى حَرَّمَ كُنْيَتِى وَأَحَلَّ اسْمِى) قال هؤلاء: وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين.

القول الرابع: أن التكنى بأبى القاسم كان ممنوعاً منه فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته، قالوا: وسببُ النَّهى إنَّما كان مختصاً بحياته، فإنه قد ثبت فى ((الصحيح)) من حديث أنس قال: نادى رجل بالبَقيع: يا أبا القاسم، فالتفتَ إليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّه إنى لَمْ أَعْنِكَ، إنما دعوتُ فلاناً، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((تسمَّوْا باسْمِى وَلا تَكنَّوا بكُنيتى)) قالوا: وحديثُ علىّ فيه إشارة إلى ذلك بقوله: إن وُلِدَ مِنْ بعدك وَلَدٌ، ولم يسأله عمن يولد له فى حياته، ولكن قال علىّ رضى اللَّه عنه فى هذا الحديث،: ((وكانت رخصة لى)) وقد شذَّ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير