مَن لا يُؤبَه لقوله، فمنع التسمية باسمه صلى اللَّه عليه وسلم قياساً على النهى عن التكَّنى بكُنيته، والصواب أن التسمى باسمه جائز، والتكنى بكُنيته ممنوع منه، والمنع فى حياته أشدُّ، والجمعُ بينهما ممنوع منه، وحديثُ عائشة غريب لا يُعارَض بمثله الحديث الصحيح، وحديث علىّ رضى اللَّه عنه فى صحته نظر، والترمذى فيه نوع تساهل فى التصحيح، وقد قال علىّ: إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه، واللَّه أعلم.
@@@ [قال الشيخ ابن باز: الصواب جواز التكني والتسمي به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لزوال المحذور من الاستخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيذاء له كما في حديث أنس وأدلة الجواز حديث علي رضي الله عند الترمذي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض أبناء الصحابة محمداً فالتسمي باسمه جائز مطلقاً حياته وبعد مماته وأما التكني بكنيته فجائزة بعد وفاته]
فصل
وقد كره قومٌ من السَلَف والخَلَف الكنيةَ بأبى عيسى، وأجازها آخرون، فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عُمَرَ بنَ الخطاب ضرب ابناً له يُكنى أبا عيسى، وأن المغيرةَ بنَ شعبة تكنَّى بأبى عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تُكْنَى بأبى عبد اللَّه؟ فقال: إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كنَّانى، فقال: إن رسولَ اللَّه قَد غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وما تأخر، وإنَّا لفى جَلْجَتِنَا فلم يَزَل يُكنَّى بأبى عبد اللَّه حتى هَلَكَ.
@@@ [قال الشيخ ابن باز: لا حرج في التكني بأبي عيسى والأثر الذي رواه أبو داود لا يصح عن عمر فزيد بن أسلم لم يدرك عمر فالمحذور أن يقال أن عيسى بن مريم له أب أم التكني بأبي عيسى فلا بأس به]
وقد كنَّى عائشة بأُمِّ عَبْدِ اللَّه، وكان لنسائه أيضاً كُنَى كأُمِّ حبيبة، وأُمّ سلمة.
فصل
فى النهى عن تسمية العنب كَرْماً
ونهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن تسمية العِنَبِ كَرْماً وقال: ((الكَرْمُ قَلْبُ المُؤمِنِ)) وهذا لأن هذه اللفظةَ تَدُلُّ على كثرة الخير والمنافع فى المسمَّى بها، وقلبُ المؤمن هو المستحِقُّ لذلك دون شجرة العِنَب، ولكن: هل المرادُ النهىُ عن تخصيصِ شجرة العِنب بهذا الاسم، وأن قلب المؤمن أولى به منه، فلا يُمنع من تسميته بالكَرْم كما قال فى ((المِسكين)) و ((الرَّقُوب)) و ((المُفلِسِ))؟ أو المرادُ أنَّ تسميته بهذا مع اتخاذ الخمرِ المحرَّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيثِ المحرَّمِِ، وذلك ذريعةٌ إلى مدح ما حرَّم اللَّه وتهييجِ النفوس إليه؟ هذا محتمل، واللَّه أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والأولى أن لا يُسمى شجرُ العنب كَرْماً.
@@@ [قال الشيخ ابن باز: النهي ليس للتحريم فلا يلزم من كون الأولى أن لا يسم العنب كرماً أن يكون ذلك ممنوعاً]
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 05:21 م]ـ
@@@ مغرب الأحد 19/ 6 / 1413
فصل
فى كراهة تسمية العِشاء بالعتمة
قال صلى اللَّه عليه وسلم: ((لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعْرَابُ عَلَى اسم صَلاتِكُم، أَلاَ وَإنَّهَا العِشَاءُ، وَإنَّهُمْ يُسَمُّونَهَا العَتَمَةَ))، وصح عنه أنه قال: ((لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى العَتَمَةِ والصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَو حَبْواً)) فقيل: هذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، والصواب خلافُ القولين، فإن العلم بالتاريخ متعذِّر، ولا تعارُضَ بين الحديثين، فإنه لم يَنْهَ عن إطلاق اسم العتمة بالكُلِّية، وإنما نهى عن أن يُهْجَرَ اسمُ العِشَاء، وهو الاسمُ الذى سمَّاها اللَّه به فى كتابه، ويَغْلِبَ عليها اسمُ العَتَمَةِ، فإذا سُميت العِشَاءَ وأُطلق عليها أحياناً العتمة، فلا بأس، واللَّه أعلم.
@@@ [قال الشيخ ابن باز: وهذا الصواب]
¥