@@@ قال الشيخ ابن باز (هي سنة مؤكدة وهي سنة مستقلة سواء أول الشهر أو أوسطه أو آخره ولكن إن جعلها أيام البيض كانت أفضل)
1737 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ، وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ}. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ).
@@@ قال الشيخ ابن باز (الصحيح أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها)
1738 - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} الْيَوْمُ بِعَشَرَةٍ} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ).
@@@ قال الشيخ ابن باز (صيام القضاء إذا شرع فيه فعليه الإتمام، والقول بالإفطار بالنية قول قوي، ومن عزم على السفر جاز له الفطر قبل السفر لما جاء عن أنس أنه أفطر قبل خروجه من البلد وقال (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله)، أما الصلاة فلا يقصر حتى يخرج من البلد وإن تركه فهو أحوط لأنه قد يترك السفر)
بَابُ صِيَامِ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ وَكَرَاهَةُ صَوْمِ الدَّهْرِ
1739 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ: إنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ}).
1740 - (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا).
1741 - (وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: {قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَالَ: لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ} رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ).
1742 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ}. رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَنْ صَامَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا)
@@@ قال الشيخ ابن باز (في صحته نظر ولو صح فهو كما قال المؤلف يحمل على من صام الأيام المنهي عنها)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 06:06 م]ـ
فجر الاثنين 30/ 10 / 1414 هـ
بَابُ تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ وَالْغَازِي بِالصَّوْمِ
1743 - (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ}. رَوَاهُ النَّسَائِيّ).
@@@ قال الشيخ ابن باز (سنده فيه نظر وله شواهد من صيامه صلى الله عليه وسلم في السفر فهو لبيان الجواز)
1744 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا} رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد)
بَابٌ فِي أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ
¥