2328ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت، عن مُطَرِّف، عن عمران بن حصين، وسعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مُطرِّف، عن عمران بن حصين
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لرجل: "هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟ " قال: لا، قال: "فإِذا أفطرت فصم يوماً" وقال أحدهما: "يومين".
@@@ قال الشيخ ابن باز (السرر آخر الشهر ويحمل هذا الحديث على من له عادة فأفطر أو عليه نذر فيلزمه الوفاء به فمن كانت له عادة استحب له القضاء والإعادة لئلا يخل بها فأمر بالقضاء لذلك وأما أن يصوم آخر الشهر احتياطاً لشهر رمضان فهذا يجب عليه الإفطار لتحريم صيام يوم الشك لحديث (لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ... ) إلا لمن كان له عادة فله الصيام.
حديث (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) الصواب أنه ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة فهو شاذ)
2329ـ حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عبد اللّه بن العلاء، عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية في الناس بدير مِسْحَل الذي على باب حِمْصَ فقال: [يا] أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام، فمن أحبَّ أن يفعله فليفعله، قال: فقام إليه مالك بن هُبَيرة السبئي فقال: يامعاوية، أشىء سمعته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، أم شىء من رأيك؟ قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "صوموا الشهر وسره".
2330ـ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال: قال الوليد: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول: سرَّه: أوله.
2331ـ حدثنا أحمد بن عبد الواحد، قال: ثنا أبو مسهر قال: كان سعيد يعني ابن عبد العزيز يقول: سرَّه: أوَّله.
[قال أبو داود: وقال بعضهم: سرّه وسطه، وقالوا: آخره].
9 - باب إذا رُؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة
2332ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة، أخبرني كريب
أنّ أمّ الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهلَّ رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نُكْمِلَ الثلاثين أو نراه، فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
@@@ قال الشيخ ابن باز (الأقوى من حيث الدليل أنه إذا رؤي في بلد فإن على المسلمين جميعاً اتباعهم لحديث (صوموا لرؤيته ... ) وهو عام لجميع الأمة ولم يخص بلداً دون بلد وقول ابن عباس له وجاهة وفيه فض للتنازع.
حديث (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ... ) أخرجه أبو داود بسند جيد)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 06:31 م]ـ
@@@ فجر الاثنين 5/ 5 / 1415 هـ
2333ـ[حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، حدثني أبي، ثنا الأشعث،
عن الحسن في رجل كان بِمِصْرٍ من الأمصار فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أنه يعلموا أنَّ أهل مصرٍ من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه].
@@@ قال الشيخ ابن باز (هذا من الحسن لحديث (صومكم يوم تصومون ... ) وهذا على القول بأن الرؤية تعم أهل الأمصار.
10 - باب كراهية صوْمِ يومِ الشكِّ
2334ـ حدثنا محمد بن عبد اللّه بن نمير، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صِلَةَ قال:
كُنَّا عند عمَّار في اليوم الذي يُشَكُّ فيه فأُتِيَ بشاةٍ، فتنحَّى بعض القوم، فقال عمَّار: مَنْ صام هذا اليومَ فقد عصى أبا القاسم صلى اللّه عليه وسلم.
@@@ قال الشيخ ابن باز (لا يجوز صيام يوم الشك وجاء عن أصحاب السنن (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) حتى لا يجعل ذريعة لصيام يوم الشك وسد ذريعة التساهل والتحيل ولكن من كان له عادة أو صام شعبان كله أو بعضه فلا يدخل في النهي لأنه لم يتخذه ذريعة لصيام يوم الشك).
11 - باب فيمن يصل شعبان برمضان [متطوعاً]
2335ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لاتقدموا صوم رمضضان بيومٍ ولا يومين، إلاَّ أن يكون صومٌ يصومه رجلٌ فليصم ذلك الصوم".
2336ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أم سلمة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تامّاً إلا شعبان يصله برمضان.
12 - باب في كراهية ذلك
2337ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن محمد قال:
قدم عَبَّاد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يُحدِّث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" فقال العلاء: اللهمَّ إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بذلك.
[قال أبو داود: رواه الثوري وشِبْلُ بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء.
قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يُحَدِّث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يَصِلُ شعبان برمضان وقال عن النبي صلى اللّه عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه ولم يجىء به غير العلاء عن أبيه].
@@@ قال الشيخ ابن باز (هذا السند على شرط مسلم وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح، فإذا صام الشهر كله أو بعضه فلا بأس أما إذا ابتدأ الصيام بعد النصف لأجل التقدم على صيام رمضان فهذا هو المنهي عنه في الحديث جمعاً بين الأحاديث).
¥