ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 10:46 م]ـ
@@@ فجر الاثنين 17/ 11 / 1415هـ
71 - باب النية في الصيام
2454ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللّه، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلمأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد اللّه بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي، كلُّهم عن الزهري.
@@@ قال ابن باز (الصواب أنه يجب تبييت النية من الليل في الفرض وأما النفل فلا حرج من النية من النهار وأجره على الوقت الذي نواه ولو كان بعد الزوال لعدم ما يمنع ذلك)
72 - باب في الرخصة في ذلك
2455ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، جميعاً عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت:
كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا دخل عليّ قال: "هل عندكم طعامٌ؟ " فإِذا قلنا لا، قال: "إنِّي صائمٌ" زاد وكيع: فدخل علينا يوماً آخر فقلنا: يارسول اللّه، أُهْدِيَ لنا حيْسٌ فحبسناه لك، فقال: "أدنيه" قال طلحة: فأصبح صائماً وأفطر.
@@@ قال الشيخ ابن باز (فيه الصيام من النهار إذا لم يكن قد أكل قبله وله الإفطار إذا أصبح صائماً للمصلحة)
2456ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اللّه بن الحارث، عن أمّ هانىء قالت: ما كان يوم الفتح: فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأمُّ هانىء عن يمينه قالت: فجاءت الوليدة بإِناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أمَّ هانىء فشربت منه فقالت: يارسول اللّه، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: "أكنت تقضين شيئاً؟ " قالت: لا، قال: "فلا يضرك إن كان تطوعاً".
@@@ قال الشيخ ابن باز (هذا شاهد لحديث عائشة وإلا فالعمدة على حديث عائشة)
73 - باب من رأى عليه القضاء
2457ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد اللّه بن وهب، قال: أخبرني حَيْوَةُ بن شريح، عن ابن الهاد، عن زُميلٍ مولى عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت:
أُهْدِيَ لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقلنا له: يارسول اللّه، إنا أهديت لنا هديةٌ فاشتهيناه فأفطرنا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا عليكما، صوما مكانه يوماً آخر".
@@@ قال الشيخ ابن باز (الصواب أنه لا قضاء عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بالفطر ولم يأمرها بالقضاء فالأمر إليه إن شاء قضى وإلا فليس بمتأكد والحديث مداره على زميل وهو مجهول)
74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
2458ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن همام بن منبِّهٍ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتصوم امرأةٌ وبعلها شاهدٌ إلاَّ بإِذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إلاَّ بإِذنه".
2459ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يارسول اللّه! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يارسول اللّه، أمّا قولها يضربني إذا صليت فإِنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال: "لو كانت سورةً واحدةً لكفت الناس" وأما قولها يفطرني؛ فإِنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يومئذٍ "لاتصوم امرأةٌ إلا بإِذن زوجها"، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإِنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: "فإِذا استيقظت فصلِّ".
[قال أبو داود: رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد، أو ثابت عن أبي المتوكل].
¥