[قاعدة {الأمر للوجوب والنهي للتحريم} مدارسة]
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[17 - 08 - 06, 07:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أيها الإخوة والأساتذة الفضلاء هذه قاعدة من القواعد الفقهية وهي (الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم) مالم يوجد صارف، فسؤالي: هل هذه القاعدة على إطلاقها فمثلاً حديث {إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه} فالذي أعلم أن هذا الأمر ليس له صارف فهل يكون للوجوب وهل إذا كان من باب الآداب يكون صارفا؟.
أرجوا من الجميع المشاركة والإفادة بارك الله فيكم.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[17 - 08 - 06, 11:31 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
الصارف هنا أخي: أنّ الشرب ليس بواجب، فلا يجب الغمس؛ لأنّ وجوب الغمس والنزع متعلّق بإرادة الشرب. لخوف الداء
فمن أراد الشرب يجب عليه ذلك.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 01:11 ص]ـ
أخي حمد أحمد: بارك الله فيك على هذه الفائدة وكلامك واضح أخي لكن سؤالي: هل إذا كان الأمر أو النهي من باب الآداب يكون للإستحباب أو الإباحة؟ وهل الإجماع صارف؟
أرجو من الجميع المشاركة لنستفيد أكثر وأنتظر مشاركتك أخي حمد أحمد
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[18 - 08 - 06, 01:23 ص]ـ
تفضل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74279&highlight=%ED%DE%CA%D6%ED+%C7%E1%C2%CF%C7%C8+%C7%E 1%E6%CC%E6%C8
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5931&highlight=%ED%DE%CA%D6%ED+%C7%E1%C2%CF%C7%C8+%C7%E 1%E6%CC%E6%C8
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[18 - 08 - 06, 01:43 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الغالي لقد أحرجتني كثيرا لأني لم أبحث جيدا في الملتقى.