توفيق ابن تيميّة بين قولَي ابن مسعود وابن عباس في "إلا ما ظهر منها"
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[04 - 12 - 02, 06:21 ص]ـ
والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين:
فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب،
وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم،
وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية.
فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وقول فى مذهب أحمد.
وقيل: لا يجوز، وهو ظاهر مذهب أحمد، فإنّ كل شىء منها عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك.
وحقيقة الأمر أنّ الله جعل الزينة زينتينّ: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، وجوّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوى المحارم.
وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم أنزل الله (عز وجلّ) آية الحجاب بقوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"، حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن. ولمّا إصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من العالمين المؤمنين وإلا فهى مما ملكت يمينه فحجبها.
فلمّا أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليها من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءة، وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره: "الرداء" وتسمّيه العامّة: "الإزار"، وهو الإزار الكبير الذى يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى أبوعبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن. وفى الصحيح: أنّ المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإذا كنّ مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب فما بقى يحلّ للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين. اهـ.
(مجموع الفتاوى 22/ 109).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 12 - 02, 07:28 ص]ـ
هذا في نظري غير صحيح، بل لو قلت العكس أن ابن مسعود قد نقل أول الأمر وابن عباس نقل آخر الأمر لكان آدق، لأن ابن مسعود قديم وابن عباس متأخر عنه جداً. فهو يفتي في آخر الزمان بعد وفاة أكثر فقهاء الصحابة، وبقي على فتواه. فهو دليلٌ صريح على أنه يرى أن ما استقر عليه الأمر في الآخر هو جواز أن تكشف المرأة وجهها ويديها.
أما ابن مسعود فقد تفرد بفتواه. وأما ابن عباس فقد وافق جمهور الصحابة كأمنا عائشة وأسماء وابن عمر وأنس وغيرهم. ولو لم يكن هناك إلا حديث المرأة الخثعمية الذي أخرجه مالك في الموطأ (1\ 359) والبخاري في صحيحه (5\ 2300 #5874) لكفانا لأنه كان آخر الأمر. والحمد لله رب العالمين.
تم تحريره