تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة فقهية]

ـ[راشد]ــــــــ[04 - 12 - 02, 09:04 ص]ـ

إذا نظر الأب إلى ابنته أو لمسها بشهوة .. !!

ماذا يترتب على ذلك.؟؟؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[04 - 12 - 02, 04:32 م]ـ

لا شيء، سوى أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، ولا يعود لمثلها، ولا تحرم عليه أم ابنته (أي: زوجته) بمجرد ذلك، ولو كانت تحرم عليه زوجته بنظرة منه إلى ابنته لانفتح باب عظيم من أبواب الوسوسة، والله أعلم.

ـ[راشد]ــــــــ[04 - 12 - 02, 09:02 م]ـ

هل يوجد قول بان زوجته تحرم عليه؟؟؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[04 - 12 - 02, 10:50 م]ـ

أخي الكريم راشد

لقد تكلم الفقهاء عموما فيمن نظر إلى امرأة بشهوة أو مسها بشهوة ورأى أكثرهم أن ذلك يحرم عليه أمها من باب قوله تعالى (وأمهات نسائكم)، ولكن الحقيقة أن كثيرا من الفقهاء توسعوا في هذا الباب توسعا غير مرضي، فالصواب أنه لا يحرم عليه إلا أم من يصدق عليها أنها امرأته، وهي من عقد عليها أو وطئها، أو باشرها مباشرة في حكم الوطء، وليس مطلق النظر أو المس، والله أعلم.

والظاهر من سؤالكم أنكم ترون كلامهم منطبقا على من مس ابنته بشهوة فظاهر كلام هؤلاء الفقهاء أن ذلك يمنع استدامة نكاحه لأمها، وهو استشكال وجيه.

وإليك نموذجا من كلامهم:

قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: واتفق أصحابنا والثوري ومالك والأوزاعي والليث والشافعي أن اللمس لشهوة بمنزلة الجماع في تحريم أم المرأة وبنتها، فكل من حرم بالوطء الحرام أوجبه باللمس إذا كان لشهوة، ومن لم يوجبه بالوطء الحرام. لم يوجبه باللمس لشهوة، ولا خلاف أن اللمس المباح في الزوجة وملك اليمين يوجب تحريم الأم والبنت إلا شيئا يحكى عن ابن شبرمة أنه قال: " لا تحرم باللمس وإنما تحرم بالوطء الذي يوجب مثله الحد "، وهو قول شاذ قد سبقه الإجماع بخلافه. واختلف الفقهاء في النظر هل يحرم أم لا، فقال أصحابنا جميعا: " إذا نظر إلى فرجها لشهوة كان ذلك بمنزلة اللمس في إيجاب التحريم، ولا يحرم النظر للشهوة إلى غير الفرج ". وقال الثوري: " إذا نظر إلى فرجها متعمدا حرمت عليه أمها وابنتها " ولم يشترط أن يكون لشهوة. وقال مالك: " إذا نظر إلى شعر جاريته أو صدرها أو ساقها أو شيء من محاسنها تلذذا حرمت عليه أمها وابنتها ". وقال ابن أبي ليلى والشافعي: " النظر لا يحرم ما لم يلمس ". قال أبو بكر: روى جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هانئ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها}. وروى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " وروى الأوزاعي عن مكحول " أن عمر جرد جارية له، فسأله إياها بعض ولده، فقال: إنها لا تحل لك ". وروى حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أنه جرد جارية ثم سأله إياها بعض ولده، فقال: إنها لا تحل لك ". وروى المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر أنه قال: " أيما رجل جرد جارية له فنظر إليه منها يريد ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه ". وعن الشعبي قال: كتب مسروق إلى أهله قال: " انظروا جاريتي فلانة فبيعوها فإني لم أصب منها إلا ما حرمها علي ولدي من اللمس والنظر " وهو قول الحسن والقاسم بن محمد ومجاهد وإبراهيم. فاتفق هؤلاء السلف على إيجاب التحريم بالنظر واللمس، وإنما خص أصحابنا النظر إلى الفرج في إيجاب التحريم دون النظر إلى سائر البدن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها} فخص النظر إلى الفرج بإيجاب التحريم دون النظر إلى سائر البدن؛ وكذلك روي عن ابن مسعود وابن عمر ولم يرو عن غيرهما من السلف خلافه، فثبت بذلك أن النظر إلى الفرج مخصوص بإيجاب التحريم دون غيره. وكان القياس أن لا يقع تحريم بالنظر إلى الفرج كما لا يقع بالنظر إلى غيره من سائر البدن، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر واتفاق السلف، ولم يوجبوه بالنظر إلى غير الفرج وإن كان لشهوة على ما يقتضيه القياس. ألا ترى أن النظر لا يتعلق به حكم في سائر الأصول؟ ألا ترى أنه لو نظر وهو محرم أو صائم فأمنى لا يفسد صومه ولو كان الإنزال عن لمس فسد صومه ولزمه دم لإحرامه؟ فعلمت أن النظر من غير لمس لا يتعلق به حكم؛ فلذلك قلنا: إن القياس أن لا يحرم النظر شيئا، إلا أنهم تركوا القياس في النظر إلى الفرج خاصة لما ذكرنا. ويحتج لمذهب ابن شبرمة بظاهر قوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}، واللمس ليس بدخول، فلا يحرم. والجواب عنه أنه ليس بممتنع أن يريد الدخول أو ما يقوم مقامه، كما قال تعالى: {فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} فذكر الطلاق ومعناه الطلاق أو ما يقوم مقامه، ويكون دلالته ما ذكرنا من قول السلف واتفاقهم من غير مخالف لهم على إيجاب التحريم باللمس. انتهى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير