ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[23 - 08 - 06, 01:39 ص]ـ
السؤال الأول:
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان في صحراء فهل يقول دعاء دخول الخلاء والخروج منه؟، وجزاكم خيراً.
الجواب:
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد.
فقد بيّنا أثناء الشرح أنه إذا كان الموضع ليس معداً لقضاء الحاجة في الصحراء والبراز فإنه يقول هذا الذكر عند رفعه لثوبه عند بعض العلماء وبعضهم عند جلوسه، والأمر في هذا واسع لأنه لم يحدد عنه عليه الصلاة والسلام وإنما حدد فيما هو مهيأ لقضاء الحاجة لقول أنس t: كان إذا دخل وعلى كل حال فالأمر في هذا واسع لكن يقول الذكر ولا يتركه والله تعالى أعلم,
السؤال الثاني:
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: إذا كان الورق الذي فيه ذكر الله في المحفظة فهل يكفي ذلك؟، وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
لا يكفي هو العبرة بالدخول سواء كان في محفظة، مسألة أن الصورة إذا كانت في محفظة أو أسماء الله وصفاته إذا كانت في محفظة هذا كله استحسان بالعقل ما له أصل، أليست الجيوب تحفظ كونه يتوارى عن الأنظار والأبصار مأخوذ من حديث ضعيف أنه قبض على خنصره وهذا في الأصل ضعيف لأنه نفس الحديث الذي استدل به ضعيف، إنما العبرة في حمل الشيء والدخول به إلى موضعٍ لا يليق بذلك الشيء، فليس القضية قضية أن يكون مقبوضاً عليه أو داخل ستار لأنه هو في الجيب داخل ما يحفظه، وقد يكون الجيب صغيراً وعلى كل حال فهذا لا شك أنه ما دام أصله ضعيف فإنه لا يعوّل عليه والله تعالى أعلم.
السؤال الثالث:
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: هل يجوز ذكر الله في الخلاء إذا كان الوضوء في محل الخلاء؟، وهل يكره أن يمكث الرجل طويلاً في الخلاء؟، وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
أما الوضوء في موضع الخلاء فالأفضل أن لا يتوضأ داخل موضع الخلاء، إنما يخرج عن موضع الخلاء ويتوضأ، فإن لم يتيسر له ذلك ذكر الله في نفسه ما يتلفظ لأن الموضع لا يذكر فيه الله Uومن هنا يذكر الله في نفسه، وهكذا ذكروا إذا سمع الأذان أثناء قضاءه للحاجة فإنه يردد في نفسه، لأن الله يقول: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ}، فجعل ذكر النفس من ذكره U، وعلى كل حال الأصل أنه يتوضأ خارج الموضع وإذا لم يتيسر له ذلك يفعل ما ذكرناه.
إطالة المُكْث في مواضع قضاء الحاجة مكروهة ولذلك نّبه العلماء على أنه يجلس بقدر حاجته ولا يطيل المُكْث لأنه من ناحية طبية يضر حتى ذكر الأطباء والحكماء أنه يورث البواسير, وإطالة الجلوس أنه يورث البواسير وهذا ذكره غير واحد من الأطباء فأشار إليه بعض الفقهاء في مسألة إطالة المكث، ولأن هذه المواضع حشوش محتضرة كما أخبر e، فهي مواضع لا ذكر لله فيها ولا يحمد الجلوس فيها إلا من ضرورة وحاجة والله تعالى أعلم.
السؤال الرابع:
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: هل يجوز إمساك الذكر باليمين بحائل كمنديل ونحوه أو من وراء ثوبه؟، وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
من أهل العلم من منع إمساك الذكر باليمين حتى من فوق الحائل، لأن النبي e قال::لا يُمْسِّكَن ذكره بيمينه"، والإمساك الأخذ ولم يفرق بين كونه بحائل أو بدون حائل وهذا القول أحوط وأسلم وأبلغ في الامتثال والله تعالى أعلم.
السؤال الخامس:
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: استأجرت أجيراً على عمل معين ولم نتفق على قدر الأجرة فلما انتهى من عمله طلب مبلغاً كبيرا فوقع النزاع بيننا فما الحكم حينئذ؟، وجزاكم الله كل خيراً.
الجواب:
لا يجوز لأحدٍ أن يستأجر أحداً حتى يتفقا على الأجرة، وجاء في حديث عبد الرزاق في مصنفه: من استأجر أجيراً فليعلمه أجره:، وهذا أبعد عن الغرر، وأبعد عن الخصومة، ولا يجوز أن يدخله في العمل دون أن يعلم كم أجرته، الأمر الثاني إن حصل إنهما دخلا فمخالفة السنة شر ووبال ولذلك من شؤمها وجود النزاع، الحل في هذه الحالة أنك ترجع إلى العرف وليس لهذا الأجير أجرة غير المتعارف عليه، فنسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة من عمل مثل عمل هذا الأجير كم أجرته قالوا أجرته مائة ريال فقال الأجير أريد مائة وخمسين أريد مائة وريال لا تعطيه إلا مائة، وليس له حق إلا المائة وهي أجرته بالمعروف وهذا الأصل أنه إذا لم يحصل الاتفاق رد إلى أجرة المثل ولها نظائر كمهر المثل ونحو ذلك مما هو مقرر عند
¥