ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 02, 04:00 ص]ـ
أعتقد أن الرابط لما ذكره أخى فى الله أبو حاتم -حفظه الله- هو:
http://www.alminbar.net/malafilmy/aleed/default.htm
" الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام عيد الفطر"
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[08 - 12 - 02, 01:28 م]ـ
القول بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة هو قول الحنابلة، وهو من مفردات المذهب كما ذكر المرداوي ولا يوافقهم على ذلك أكثر العلماء 0قال ابن قدامة: وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية يعني قوله تعالآ:"إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلآ ذكر الله"، ولم يستثن من صلى العيد في يوم وافق فيه الجمعة العيد 0
والمتأمل في الأحاديث التي استدل بها الحنابلة على مذهبهم يجد أنها لاتخلو من ضعف في أسانيدها واختلاف في دلالاتها ولا سيما ماروي عن ابن الزبير في ذلك فقد تعددت الآثار الواردة عنه فيما فعله وهي مختلفة في دلالاتها 0 وممن توسع في الكلام على هذه الأحديث وبيان مافيها من ضعف أو اختلاف عمرو عبدالمنعم سليم في كتابه تحصيل ما فات التحديث ومصطفى بن إسماعيل في كتابه تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين 0 ولهذا ذكر ابن عبد البر أنه ليس من هذه الأحاديث حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث 0 وقال ابن حزم: إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلي للعيد ثم للجمعة ولا بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك 0 والذي في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح والغاشية وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين 0 فهذا دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاتين، وليس كما فعل ابن الزبير 0 وفي صحيح البخاري من حديث أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له 0 فهو لم يرخص للجميع وإنما رخص لأهل العوالي البعيدين لأنهم يشق عليهم الانتظار إلى الجمعة وكذلك الذهاب ثم الرجوع إلى الجمعة فرخص لهم 0
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[27 - 09 - 03, 04:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا، ونفع الله تعالى بكم ..
وهنا بعض فائدة (تفضلوا بالضغط هنا) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=61285#post61285)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 09 - 03, 06:16 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة هيثم حمدان
والقول الثالث وهو الصحيح: أنّ من شهد العيد سقطت عنه الجمعة. لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. وهذا هو المأثور عن النبي وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عبّاس وبن الزبير وغيرهم. ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف. ...
وأيضاً فإنّه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع. ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر فى وقتها.
والعيد يحصل [به] مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم، وما سنّ لهم من السرور فيه والانبساط. فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال.
ولأنّ يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما فى الأخرى، كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر، والله أعلم.
مجموع الفتاوى 24/ 211.
تعليل منطقي رائع
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 09 - 03, 08:24 م]ـ
لست اناقش في أصل المسألة. لكن اناقش قول من نقل عنه الاخ ابن غانم (او هو من قوله) حيث قال عن حديث النعمان بن بشير في مسلم انه:
دليل واضح.
قلت بل ليس بواضح! لانه لايعارض اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية والحنابلة بوجه من الوجوه. اذ انهم يرون وجوب اقامة الجمعة على الامام حتى يشهدها من لم يشهد العيد.
والنبي صلى الله عليه وسلم هو الامام فكان يقيم الجمعه وقد يحضر معه اصحابه.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 09 - 03, 01:12 ص]ـ
هذا الذي صلي العيد يوم الجمعة هل عليه صلاة الظهر في جماعة؟ خصوصاً لو لم يكن في المدينة سوى مسجد واحد؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 12 - 03, 03:10 م]ـ
ويقوي اختيار شيخ الإسلام بأن صلاة الجمعة تجوز في نفس وقت صلاة العيد. فهذا يدل على أن صلاة الجمعة أشبه بصلاة عيد.
وعن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد قال: كل عيد فهو نصف النهار.
وعن ابن جريج عن عطاء قال: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر. كذلك بلغنا.
فهذا يدل على أن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة إن كانا بنفس اليوم.
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[12 - 01 - 05, 12:56 ص]ـ
للتذكير و الفائدة
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[12 - 01 - 05, 10:25 م]ـ
وهذا رابط فتوى ابن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=3346
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=3394
¥