تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يجوز الجمع بين غسل الجمعة والجنابة إذا كان الوقت قريباً، لأن النبي e قال:"إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل"، فإذا كان الوقت قريباً أو جامع قبل الجمعة "لأن النبي e قال: من غَسَّل واغتسل"، قال بعض العلماء في قوله "من غَسَّل واغتسل" أي جامع زوجته قبل أن يذهب للجمعة والحديث صحيح، قالوا إنه غَسَّل يعني تسبب في غسل امرأته، واغتسل أي هو، قالوا في هذه الحالة لأنه إذا جامع قبل الخروج سكنت نفسه، وانطفأت الشهوة في قلبه فكان أصغى للذكر وأكثر تأثراً وأكثر انتفاعاً، ويجوز أن يجمع بين غسل الجمعة والجنابة فيدرج غسل الجمعة تحت الجنابة، فينوي الجنابة أصلاً لأنها فرض، ويجعل الجمعة تحتها لأنه وإن كانت واجبة لكن وجوبها على خلاف، وبناءاً على ذلك ينوي النيتين ويجعل غسل الجمعة تحت غسل الجنابة، والدليل على هذا الاندراج أنه إذا تحقق مقصود الشرع شرع الاندراج، فلما كان مقصود الشرع من الغسل يوم الجمعة إنما هو النظافة والنقاء، وجلوس الإنسان على حالة الأكمل والأفضل، كما في حديث أم المؤمنين عائشة "أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون من العالية، وكانت الطريق كما قالت رضي الله عنها طريق زرع، فإذا دخلوا المسجد علت منهم زهومة، فأمروا أن يغتسلوا للجمعة"، فهو إذا اغتسل للجنابة تحقق المقصود من النظافة والنقاء، وبناءاً على ذلك يجمع بين النيتين وهو محفوظ عن بعض أصحاب النبي e ورضي الله عنهم أجمعين والله تعالى أعلم.

السؤال الثامن:

فضيلة الشيخ: هل يدرك أجر الجماعة بإدراك التشهد مع الإمام؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

من أدرك التشهد مع الإمام أو أدرك الإمام قبل السلام ما يشترط التشهد، من أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الفضيلة، ومن خرج من بيته من أجل أن يدرك جماعة المسجد ثم وجد الجماعة قد انصرفوا كتب الله له مثل أجرهم، قال e:" من عمد إلى جماعة فوجدها قد انقضت كتب له مثل أجرهم"، والدليل على أنه يأخذ فضيلة الجماعة بالمشي قوله عليه الصلاة والسلام "صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفاً"، هذا أصل الحديث، ثم قال عليه الصلاة والسلام وذلك، وذلك جملة تعليلية، "وذلك أنه إذا توضأ فاسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطُ خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ... الحديث"، فجعل ترتيب الفضل في الخمس وعشرين للمضي ولخروج، ومن هنا إذا خرج إلى المسجد وأدرك الإمام قبل التسليم أدرك فضل الجماعة، لكنه لم يدرك حكم الجماعة، ويتضح ذلك أنه لو أدرك الناس في صلاة الجمعة بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية يتمها ظهراً أربع ركعات، لأنه أدرك الفضيلة ولم يدرك الفريضة، فيجب عليه قضاؤها ظهراً، وأما إذا أدرك ركعة فأكثر، فإنه قد أدرك الجماعة حكماً وفضلاً، ولكنه أقل أجراً ممن أدركها تامة كاملة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 09:29 ص]ـ

السؤال الأول:

فضيلة الشيخ: ما الحكم فيمن نوى الوضوء بعد ما غسل وجهه؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد.

فيجب أن تسبق نية الوضوء أول فرض من فرائضه، وبينا أن من غسل وجهه ولم يكن قد نوى الوضوء فإنه لا يصح ذلك الغسل، ويجب عليه أن يعيد غسل وجهه، لابد في نية الوضوء أن تكون سابقة لأول فرض وهو غسل الوجه، وعلى هذا فلو تذكر النية أثناء غسله لوجه لم يجزئ، بل لابد وأن تسبق الغسل، حتى يقع الغسل كاملاً بعد نية صحيحة معتبرة والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني:

فضيلة الشيخ: من انغمس بكامل جسده في مسبح ماء، فهل يحتاج إلى غسل كل عضو على حدا؟، وهل يسقط الترتيب حينئذ؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير