تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانياً: إذا كان تأكدت أن الدم وقع بعد الطواف بالبيت حتى ولو قبل الركعتين ركعتي الطواف فعمرتها صحيحة، لأن السعي بين الصفا والمروة يصح من المرأة الحائض، ولا يؤثر وجود دم الحيض في ذلك، إذاً إذا وجدت الدلائل عملت عليها وإذا لم توجد دلائل فالأصل صحة عمرتها حتى تتحقق وتتأكد أن الدم كان أثناء الطواف أو قبل الفراغ من الطواف، تبقى في حكم المعتمرة إلى أن تطهر فتؤدي عمرتها.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 09:32 ص]ـ

@ @ @ @ الأسئلة @ @ @ @ @

السؤال الأول:

فضيلة الشيخ: هل شرب لبن الإبل ناقض للوضوء أم لا؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد.

فمذهب طائفة من العلماء ممن يقول بالنقض بلحم الجزور من الحنابلة، أن اللبن لا يلتحق لأن النبي e نص على اللحم، ولذلك يبقى على الأصل من عدم وجوب الوضوء به، ومن أهل العلم من قال إن اللبن ملتحق باللحم وفيه أثر، واعتبروا ذلك من جهة الأصل كما ذكرنا أن الشرع يعبر باللحم ومراده الكل، ومن هنا قالوا إن اللبن يلتحق وخاصة أن اللبن فيه من القوة أيضاً والزهومة، ثم قالوا إن اللبن أصله دم، لأن الله تعالى بيّن أن أصل الألبان دماء، وعلى هذا قالوا لأن فيه حكم اللحم، فمن هذا الوجه قووا أنه يتوضأ والاحتياط في هذا أقوى والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني:

فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: الطبيب إذا مس ذكر المريض فهل ينتقض وضوء المريض؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

نعم بالنسبة لتفصيل العلماء أن النقض يكون للامس دون الملموس، وحينئذ ينتقض وضوء الطبيب دون المريض، وهكذا بالنسبة للرجل مع امرأته فالحكم بالنسبة للامس دون الملموس والله تعالى أعلم.

السؤال الثالث:

فضيلة الشيخ: ذكرتم حفظكم الله أدلة مشروعية المسح على الخبيرة أثرا، فما أدلتها نظراً؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

نعم بالنسبة للجبيرة لا يمكن كشفها، ولذلك أصول الشريعة من جهة المعنى إذا نظرنا إلى أصول الشريعة أن التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن ينزع الجبيرة عند كل وضوء ويغسل موضع الجبيرة، ثم إن هذا يضره من حيث الألم ومن حيث المشقة الموجودة، فمن ناحية المعنى وهو من جهة أصول الشريعة ومقاصدها العامة من نفي التكليف بالحرج، ومن نفي التكليف بالمشقة التي تضر الإنسان في أعضاءه ومنها الجبيرة، يدل على أنه يستقيم الأمر بالمسح على الجبائر عقلاً كما يستقيم نقلا والله تعالى أعلم.

السؤال الرابع:

فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: هل وجود الشهوة بالتفكر ينقض الوضوء، كما ينقض وجود الشهوة بالمس؟، وقد يكون التفكر أبلغ، وجزاكم الله كل خير.

الجواب:

لا أبداً التفكر ليس فيه شهوة مثل الشهوة الحقيقة، والشريعة دلّت على هذا ولذلك عفا الله الأمة عما حدثت به نفسها، يا إخوان دائماً الأصول التي تسقطها الشريعة بعض الأحيان تترتب عليها أشياء صعبة، يعني لو جئت بهذا المعنى في الجرائم والأخطاء لو جاء إنسان يُفكر في زنا والعياذ بالله أو في جرائم، تقول إن هذا أبلغ لأنه بنفس المعنى الذي ذكره السائل فالشهوة الحقيقة ليست كالشهوة المعنوية القائمة بالنفس، والتفكر في الشهوة ليست كالشهوة حقيقة لمساً وجساً فهذا فرق واضح، والذي لا يستطيع أن يجد هذا الفرق طبعاً إذا ضعف عقله عن إدراك هذه الأشياء هذا شيء آخر، ومن قال لك إن هذا أبلغ ويريد كذلك يستدرك على الشريعة يقول إنه أبلغ الإنسان يجب عليه أن يكون منضبطاً وأن يكون دقيقاً في العبارة، التفكر ليست كالحقيقة والدليل على ذلك أن النبي e جعل ما هو أقوى من التفكر من عمل الجارحة من النظر والمشي إلى الحرام، جعله من حيث الأصل غير مؤثر حقيقة، ولذلك العين تزني وزناها النظر، لكن لا يعتبر من نظر بعينه زانياً حقيقة، واليد تزني وزناها اللمس، لكنه لا يعتبر زانياً حقيقة، فإذا كان هذا وهو يلمس وهذا أبلغ من أن يفكر، لم يُنَزّل منزلة الشهوة الحقيقية، فينبغي عليك أن ترجع إلى أصول الشريعة، التفكير شيء ووجود الشهوة حقيقة شيء آخر، والشريعة ضبطت الأمور بضوابط واضحة، فالإنسان إذا تلذذ ووجد الشهوة أُخِذَ بفعله، لكن إذا كان بفكره فلا، وعلى كل حال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير