تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سالم عدود]ــــــــ[22 - 12 - 07, 02:27 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[21 - 11 - 09, 05:03 م]ـ

أحسن الله إليكم، لقد أردت بإحياء هذا الموضوع للشيخ الفاضل/هيثم حمدان أن تتم الإجابة عما بالرابط التالي:

http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat47.htm#_ftn4

ومحل الكلام منه على الجملة التالية:

"وقال عطاء: "اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، قال: عيدان اجتمعا فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر". أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم 1072 - صحيح أبي داود للألباني."

فهل يمكن - بناءً على ما تقدم - الاكتفاء لجميع المصلين (بما فيهم الإمام) بصلاة العيد والاجتزاء بها عن الجمعة ولا تقام صلاة جمعة أساسًا؟

ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[24 - 11 - 09, 11:34 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 11 - 09, 12:17 م]ـ

ويقوي اختيار شيخ الإسلام بأن صلاة الجمعة تجوز في نفس وقت صلاة العيد. فهذا يدل على أن صلاة الجمعة أشبه بصلاة عيد.

اعلم - رعاك الله - أن وقت الجمعة عند أكثر الناس يكون بعد الزوال كوقت الظهر تماما وإنما تفرد بذلك الحنابلة على خلاف في المذهب , وفي الرواية الثانية أنه يبدأ في الساعة السادسة واختاره شمس الدين أسباسلار البعلي , ولا أحسب إصرارك هذا إلا لشيء اعتقدتَّه في نفسك صعب عليك مخالفتُه , والله المستعان.

ـ[أبو محمد الغبيشي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 12:42 ص]ـ

بارك الله في مشاركات الإخوة في هذه المسألة ومن باب المذاكرة أؤيد مااختاره شيخ الإسلام وهوسقوط وجوب الجمعة عمن صلى العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) رواه أبو داود (1073) وابن ماجه (1311) قال البوصيري في الزوائد (1/ 237): (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات).فهذا الحديث صحيح صريح في المسألة فوجب القول به دون ما سواه.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 11 - 09, 06:50 ص]ـ

بارك الله في مشاركات الإخوة في هذه المسألة ومن باب المذاكرة أؤيد مااختاره شيخ الإسلام وهوسقوط وجوب الجمعة عمن صلى العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) رواه أبو داود (1073) وابن ماجه (1311) قال البوصيري في الزوائد (1/ 237): (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات).فهذا الحديث صحيح صريح في المسألة فوجب القول به دون ما سواه.

هذا حديث متكلم فيه أخي أبا محمد! ولعلك تراجع بحث الشيخ بسام الغانم - وفقه الله تعالى -.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير