ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 10:48 م]ـ
عشاء السبت 10/ 11 / 1413هـ
1 - [يجب صيام رمضان]
@ الشرح (الصيام ركن من أركان الإسلام وقد دلت النصوص على ذلك وأجمع المسلمون على وجوبه وجنس الصيام كان مكتوباً على من قبلنا وكان أول الأمر مخيراً بين الإطعام والصيام ثم أمر به أمراً لازماً لكن من نام بعد غروب الشمس قبل الفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القابلة كما في حديث البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق أطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} ففرحوا بها فرحا شديدا وكلوا وأشربوا {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} وقيل إن الرخصة كانت إلى صلاة العشاء كما في حديث ابن عباس (عن ابن عباس: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [قال:] فكان الناس على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته وقد صلّى العشاء ولم يفطر، فأراد اللّه عزوجل أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصةً ومنفعةً، فقال سبحانه: {علم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم} الآية. وكان هذا مما نفع اللّه به الناس ورخَّصَ لهم ويسَّرَ.) وهذا محتمل إن صح فيمكن أن يقال إنهما وقتان النوم وصلاة العشاء فإيهما وجد أولاً حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة ثم كان على الهيئة الحالية، لا بأس أن يقال رمضان وشهر رمضان وأما حديث (لا تقولوا رمضان فإن رمضان من أسماء الله) فهو حديث ضعيف باطل.).
2 - [على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم]
@ الشرح (يخرج الكافر فالكافر لا يجب عليه ولا يصح منه وليس معنى أنه لا يجب عليه أنه غير مخاطب بها فجمهور الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
- قوله (بالغ) يخرج الصغير والبلوغ يكون بإتمام خمسة عشر عاماً أو الاحتلام أو نبات الشعر الخشن حول القبل وتزيد المرأة بالحيض.
- قوله (عاقل) يخرج المجنون، ولو قال (مكلف) لأدى المعنى وقوله (قادر) يخرج الضعيف الذي لا يستطيع الصوم سواء لكبره أو لعجزه عن الصوم).
3 - [ويؤمر به الصبي إذا أطاقه]
@ الشرح (يأمره به وليه ويشترط في الصبي أن يكون مميزاً ويطيق الصيام فإذا كان غير مميز لم يصح صومه وإذا كان مميزاً ولا يطيق الصوم فلا يجوز أن يؤمر لأن فيه ضرراً عليه. فالأظهر هو وجوب الأمر للصبي إذا أطاقه).
4 - [ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان]
@ الشرح (فيجب الصيام بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً أو برؤية هلال رمضان بلا خلاف).
5 - [ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه]
@ الشرح (يعني يجب الصوم إذا وجد غيم أو قتر ليلة الثلاثين حالت دون رؤية الهلال، وهذا هو المشهور من المذهب وهو المشهور في كتب المتأخرين والجمهور على خلاف هذا القول وقال كثير من أصحاب أحمد أن هذا مذهبه وقال شيخ الإسلام: لا أصل في القول بوجوب الصوم حال وجود القتر والغيم عن الإمام أحمد. وقال ابن مفلح لم أجد نصاً عن الإمام أحمد في وجوب الصوم في يوم الشك.
وهذه المسألة فيها خلاف وهي صيام يوم الثلاثين إذا حال غيم أو قتر دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين: فقيل بالوجوب وقيل بالتحريم وقيل بالإباحة وقيل بالكراهة والأظهر أنه لا يصام لقوله صلى الله عليه وسلم والأظهر أن النهي للتحريم (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) والذي يصوم يوم الشك يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وحتى الذين قالوا بالوجوب قالوا يجب احتياطاً، فلما لم يثبت ولم ير الهلال فلا يحكم بالصيام ولأن الأصل بقاء شعبان فكيف يترك الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه ولقول عمار (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) وهذا عند جمهور العلماء ومنهم من يقول إنه إجماع أن له حكم الرفع
¥