صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لاغنى بكم عنهما؛ فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لاإله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لاغنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربة لايظمأ حتى يدخل الجنة» (1) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لسوء حفظه، وفي سنده أيضا يوسف بن زياد البصري وهو منكر الحديث، وفيه أيضا همام بن يحيى بن دينار العودي قال فيه ابن حجر في التقريب ثقة ربما وهم وعلى هذا فالحديث بهذا السند ليس بمكذوب لكنه ضعيف ومع ذلك ففضائل شهر رمضان كثيرة ثابتة في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
2 - الفتوى رقم (2031)
س: ماهي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري؟
ج: دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي r على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر؛ لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة مايدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس. وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة على ماذكرنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
3 - السؤال الرابع من الفتوى رقم (4442)
س4: لوصام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟
ج4: لايجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوماً كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله r: « لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياماً فليصمه») رواه البخاري ومسلم.
4 - السؤال الثاني من الفتوى (3686)
س2: هل يمكن أن يصوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة؟
ج2: قد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هذا مضمونه:
أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً، ولم يختلف فيها أحد من العلماء، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في: اعتبار خلاف المطالع، وعدم اعتباره.
ثانياً: مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره. واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وبقوله r: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث. وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به.
¥