تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز إسقاط الجنين قبل أن يبلغ أربعين يوما]

ـ[ابوالأشبال المصرى]ــــــــ[24 - 08 - 06, 12:20 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

إذا كان فى الحمل ضرر على الأم فهل يجوز إسقاط الجنين قبل أن يبلغ أربعين يوما

وعلى أى أساس يقدر حجم الضرر ومن الذى يحدد الطبيب أم الفقيه

أفيدونا بارك الله فيكم

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 08 - 06, 04:20 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نص جمع من فقهاء الحنابلة على جواز إلقاء النطفة في الأربعين ولو من غير ضرر.

قال في الإنصاف

يَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ لِإِسْقَاطِ نُطْفَةٍ.

ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي أَحْكَامِ النِّسَاءِ: يَحْرُمُ.

وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ: أَنَّهُ يَجُوزُ إسْقَاطُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ.

قَالَ: وَلَهُ وَجْهٌ.

وفي كشاف القناع:

(وَيَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ).

وَفِي أَحْكَامِ النِّسَاءِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ: يَحْرُمُ وَفِي الْفُرُوعِ عَنْ الْفُنُونِ: إنَّمَا الْمَوْءُودَةُ بَعْدَ التَّارَاتِ السَّبْعِ وَتَلَا {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} - إلَى - {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} قَالَ وَهَذَا حَلَّتْهُ الرُّوحُ لِأَنَّ مَا لَمْ تَحِلَّهُ لَا يُبْعَثُ فَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ لَا يَحْرُمُ إسْقَاطُهُ وَلَهُ وَجْهٌ.

والذي يحدد حجم الضرر هو الطبيب، والذي يصدر الحكم الفقهي هو الفقيه.

والله أعلم.

ـ[ابوالأشبال المصرى]ــــــــ[24 - 08 - 06, 04:28 م]ـ

جزاك ربى الجنة أخى الكريم

ـ[أبو محمد سيف]ــــــــ[25 - 08 - 06, 08:11 ص]ـ

السلام عليكم:

أخي الحبيب / الأصل لا يجوز إسقاط الجنين قبل أربعة أشهر إلا في حال الخطر المحدق على أمه كأن تكون عملت قيصرية مثلا ولم تتماثل للإلتئام أو كان الطفل به تخلف وعرف مبكرا أو تشوه ونحوه.

بعد أربعة أشهر لا يجوز أن يسقط بحال لأنه نفس منفوسة ولو فعلها طبيب فعليه الدية ,

إلا إن قرر جمع من الثقات الأطباء أن حياة الأم معرضة للخطر بمعنى الوفاة فعندها لا يقدم مصلحة الجنين المحتمل الحياة على مصلحة الأم التي حياتها متيقنة ,

والمجمع الفقهي نص على ما نقلته وراجع توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ البسام المجلد الخامس أو السادس على ما يحضرني الآن.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 08 - 06, 06:08 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأصل لا يجوز إسقاط الجنين قبل أربعة أشهر

وفقكم الله ما المراد بالأصل هنا؟

وهل ترى أن ما قبل الأربعة أشهر حكمها واحد؟

أو كان الطفل به تخلف وعرف مبكرا أو تشوه ونحوه.

بعد أربعة أشهر لا يجوز أن يسقط بحال

أخي الكريم: هذا الكلام خارج عمّا نحن فيه فالسؤال على ما قبل الأربعين.

والمسألة قديمة والخلاف فيها مشهور بين أرباب المذاهب.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 08 - 06, 06:25 م]ـ

قال الشيخ خالد المشيقح في مسائل طبية

القسم الثاني: الإجهاض دون ضرورة شرعية:

وهذا يقسمه العلماء إلى ثلاث حالات:

الحال الأولى: الإجهاض في مدة الأربعين.

وهذا يسأل عنه كثير من الناس فتجد بعض الناس تلد زوجته وبعد فترة تحمل فتراه يريد إنزال هذا الحمل، أو أنه يتزوج ثم تحمل زوجته قريباً فيريد إنزال هذا الحمل في فترة الأربعين.

حكمه:

اختلف فيه العلماء على قولين:

القول الأول: أنه محرم ولا يجوز.

قال به مالك واختاره جمع من المحققين كابن رجب والعز بن عبد السلام وابن الجوزي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أيضا مذهب الظاهرية.

أدلتهم:

منها: قوله تعالى?وإذا الموؤدة سئلت ? بأي ذنب قتلت? والإجهاض في مرحلة النطفة يدخل في الوأد بدليل أن النبي ? سمى العزل - وهو أن ينزل الزوج خارج الفرج سماه - وأداً خفياً، مع أن هذه النطفة لم تستقر في الرحم فإذا استقرت في الرحم فمن باب أولى أن إنزالها داخل في الوأد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير