[ما حكم ((الرقص)) في الشرع ((الزوجات)) للمشاركة؟!]
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[24 - 08 - 06, 12:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
يوجد في بعض البلدان الإسلامية، إذا إعلن بعض الزوجات والمناسبات
جلسنا بعض النساء وبدأنا يضربنا بالطبول ثم تقوم بعض النساء بالرقص أمام النساء
علما أنه يصحبه غناء، فما حكم الشرع في ذلك.؟!
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[24 - 08 - 06, 12:39 ص]ـ
لعل ما هنا يفيدك أخي الكريم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39436&highlight=%CA%D1%DE%D5
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 06, 07:10 ص]ـ
الشيخ العلامة الألباني - رحمه الله تعالى - يرى جواز رقص المرأة لزوجها إذا كان الرقص عفويا أي لا تقلد به الراقصات المحترفات اللاتي يرقصن [على الوحدة والنص] إن جاز التعبير [ابتسامة].
وأما الرقص في الأعراس أمام النساء فإن الشيخ العلامة ابن عثيمين كان يرخص به ثم تراجع عن ذلك بعد أن نُقل له ما يقع من المفاسد بسبب هذا الرقص بين النساء أنفسهن! ومنها أنه يهيج الشهوة، والله المستعان.
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[25 - 08 - 06, 06:08 ص]ـ
قال الشيخ سليمان بن ناصر العلوان أم الرقص هذا المعرف بين النساء فهو من فعل الصوفية
ولم يفتي به إلا العز بن عبدالسلام كما في كتاب المعيار،،،،،،
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[25 - 08 - 06, 07:43 ص]ـ
ارجح عدم الجواز لان النساء الحاضرات قد تكون احداهن غير امينه فتصف المرأه الراقصه فتثير من فى قلبه مرض وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم المراه ان تصف امراه اخرى لزوجها هذا فى شكلها فما بالكم ان وصفت رقصها فأرجح عدم اجواز سدا للذريعه والله اعلم
ـ[أبو محمد سيف]ــــــــ[25 - 08 - 06, 07:52 ص]ـ
السلام عليكم:
بل حدث في عرس أن إحداهن قامت لترقص فهبت إحد ى الحاضرات وضمتها بشدة وجعلت تقبلها!! حتى أحرجت: الراقصة!!!!!!!!!
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 01:31 م]ـ
الشيخ العلامة الألباني - رحمه الله تعالى - يرى جواز رقص المرأة لزوجها إذا كان الرقص عفويا أي لا تقلد به الراقصات المحترفات اللاتي يرقصن [على الوحدة والنص] إن جاز التعبير [ابتسامة].
ما الدليل على ان اذا رقصت الزوجة لزوجها برقصات بمثل الرقصات الاجنبية يعتبر تشبه بالكافرات؟
اما رقصة الوحدة والنص هي رقصات مصرية!
ـ[ابو معاذ العمري]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:11 م]ـ
حدثنا الشيخ خالد الهويسين أن الأمام عبدالعزيز بن باز كان في مجلس و سئل عن رقص النساء فقال جائز
ثم تكلم أحد الحاضرين قال مالدليل عل الجواز؟
ثم سكت الشيخ قليلاً ثم قال مالدليل على المنع
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بحث كتبته قبل سنة تقريباً
لعله يفيد هنا
تلخيص
"حكم الرقص"
على المذاهب الأربعة
إعداد/ عامر بن بهجت
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده، أما بعد:
فهذا بحث في حكم الرقص على المذاهب الأربعة، وخلاصته أن الأقوال في الرقص ثلاثة:
1. التحريم وهو قول الحنفية (1) والمالكية (2)
2. الكراهة وهو قول الحنابلة (3)
3. التفصيل: فإن كان الرقص بغير تكسر فهو جائز وإن كان بتكسر فهو محرم وهو مذهب الشافعية. (4)
وقبل الشروع في ذكر أدلة كل قول أنبه إلى ثلاثة أمور:
1. اتفق الفقهاء – حتى القائلين بالجواز- على عدم قبول شهادة الرقاص لأنه ساقط المروءة. (5)
2. أن الكلام هنا على الرقص المجرد الخالي عن المنكرات كالمعازف وكشف العورات ورقص المرأة أمام الرجال وغير ذلك إذ هذا لاشك في تحريمه وإنما الكلام هنا في الرقص المجرد عن ذلك.
3. أنني لم أقف على من فرق بين رقص الرجال والنساء في الحكم في الأقوال المذكورة.
أدلة القول الأول: (التحريم):
1. قوله تعالى {ولا تمش في الأرض مرحا} قال القرطبي: استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه. قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال {: ولا تمش في الأرض مرحا} والرقص أشد المرح والبطر
2. أول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا فتعاطيه تشبه بهم
¥