2_لولي الأمر أو نائبه أخذ ضوال الابل ,و ما سبهها في الامتناع من صغار السباع، على وجه الحفظ لصاحبها، ولا يلزمه تعريفها. (المجموع 6/ 158، المغني 6/ 398، النيل 5/ 345)
3_على ولي الأمر أن يجعل لها حمى ترعى فيه حتى يأتي صاحبها،واذا رأى أن المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها لصاحبها جاز له ذلك. (المغني 6/ 399)
4_ولو التقطها غير الامام لم يجز له ذلك، و يكون ضامنا لها ولا يبراء الا بردها الى صاحبها،اذا ردها الى مكانها لا يبراء ولا يمتلكها بعد مضي سنة اذا لم يحضر مالكها. (المغني 6/ 398)
5_ و على مدعي ملكيتها اقامة البينة،و لا يكتفي منه بالوصف لأنها كانت ظاهرة بين الناس.
وأما النوع الثاني: وهو ضالة الغنم، و ما شبهها فوصفها كما يلي:
1_و يعجز عن الوصول الى الماء و المرعى.
2 _لا يمتنع من صغار السباع فلا يدفع عن نفسه افتراس الأذى، كصغار الابل وهي الفصلان،و صغارالبقر وهي العجول، و صغار الخيل وهي الأفلاء،و الدجاج و الإوز. (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 390)
مسائل تتعلق بهذا النوع:
1_ سبق معنا أنه يجوز التقاط ضالة الغنم،و ما في معناها، و حكمة أخذ ضالة الغنم: هي خوف الضياع عليها ان لم يلتقطها أحد،و في ذلك اتلاف لماليتها على مالكها. (إحكام الأحكام 2/ 160)
2_يخير ملتقط الغنم بين ثلاثة أمور:
أ_أكلها،و عليه قيمتها اذا ظهر صاحبها، وهذا قول المذاهب الأربعة (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 392)،إلا أن الإمام مالك أجاز الأكل ,و منع القيمة على الملتقط،و الصحيح الأول. (الفتح 5/ 99)
ب_ بيعها،و حفظ ثمنها حتى يظهر صاحبها بعد معرفة اوصافها. (المغني 6/ 392 - 394)
ج_حفظها لصاحبها، و الإنفاق عليها دون ان يتملكها،و تكون النفقة من قبل الملتقط على جهة التطوع عند الشافعية ,والحنابلة،و في رواية أخرى عن مالك. (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 394)
3_و إذا تلفت ضالة الغنم فعلى الملتقط الضمان, و هذا قول الجمهور (الفتح 5/ 102)، و عند الشافعية لا ضمان على الملتقط لأن يده يد أمانة (المجموع 16/ 159)،وعند الحنابلة التفصيل فان فرط فعليه الضمان،و الا فلا. (المغني 6/ 395)
4_يجب تعريف ضالة الغنم سنة كاملة عند الجمهور،و قال مالك: لا تعريف في ضالة الغنم (المجموع 16/ 159، المغني 6/ 390، شرح مسلم 12/ 23، السلسبيل 2/ 598، الفتح 5/ 99). قال ابن قدامة:" و لنا أنها لقطة لها خطر فوجب تعريفها كالمطعوم الكثير،و انما ترك ذكر تعريفها لأنه ذكرها بعد بيانه التعريف فيما سواها فاستغنى بذلك عن ذكره فيها،ولايلزم من جواز التصرف فيها في الحول سقوط التعريف كالمطعوم. (المغني 6/ 394)
نماء الضالة:
ينقسم نماء الضالة الى قسمين:
الأول: نماء متصل بالضالة كسمنها, و هذا يكون لمالكها اذا استردها،
الثاني: نماء منفصل عن الضالة كنسلها،و في هذه الحالة ينظر ان حدث قبل التملك فهي للمالك،و اذا كان النماء بعد التملك فهو للملتقط لا للمالك لأنه نماء حصل في ملكه فيكون له. (المجموع 16/ 151ن الفتح 5/ 120، شرح مسلم 12/ 22)
تم بحمد الله