تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مبارك]ــــــــ[11 - 12 - 02, 03:23 ص]ـ

* قال الإمام الصنعاني في " سبل السلام " (1/ 393) معلقا على حديث " الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام ":

" والحديث؛ دليل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة، ماعد

المقبرة، وهي التي يدفن فيها الموتى، فلا تصح فيها الصلاة، وظاهره:

سواء كان على القبر، أو بين القبور، وسواء كان قبر مؤمن أو كافر؛ فالمؤمن تكرمة له، والكافر بعدا من خبثه. وهذا الحديث، يخصص:

" جعلت لي الأرض كلها مسجد " الحديث. "

* وقال الإمام الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/ 134) بعد استعراضه خلاف العلماء في هذه المسألة:

" والحق ماقاله الأولون ـ يعني المانعون الصلاة في المقبرة ـ لأن

أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك العموم وحكمه المنع من الصلاة

في المقبرة ... "

* حول تثبيت حديث " الأرض كلها مسجد، ألا المقبرة والحمام "

انظر في ذلك ماسطره يراع شيخنا الإمام الألباني في " صحيح سنن

أبي داود " (2/ 394 ـ 399) رقم (507) فإنك تجد مايسرك.

وانظر كذلك كتاب " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " لشيخنا الإمام أبي عبدالرحمن الألباني ـ رحمه الله ـ

* وانظر: ماسطره الإمام الفذ ابن حزم الظاهري ـ رحمه الله ـ في

كتابه الجليل " المحلى " (4/ 27 ـ 33) فقد أودع فيه فوائد حديثيه وفقهية فرحمه الله رحمة واسعة، ورفع درجته، وأعلى منزلته، وأسكنه

الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يارب

العالمين.

* ملاحظة: الأخ المبلغ إذا وجد في الرابط الذي نقلته من منتدى الاستقامة ماينافي الرد والأدب العلمي فأنا اعتذر من ذلك.

بعد صحة حديث النهي عن الصلاة في المقبرة فليس إلا التسليم والخاص مقدم على النص العام كما هو مذهب الجمهور خلافا لبعض

الحنفية القائلين بتقديم العام على الخاص، أما إذا كنت ترى ضعفه فهناك أدلة أخرى أرجع إليه وتأمل النظر فيها وهي موجودة في المصادر

التي ذكرتها آنفا.

وينبغي أن يعلم أن فعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع، إلا إذا

علم مستنده من الشرع فحينئذ ينظر فيه.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[11 - 12 - 02, 11:46 ص]ـ

يا أخي مبارك، بارك الله فيك،ليس الإشكال في صحة حديث " المقبرة " أو عدم صحته، و لكن الإشكال في كون أيّ الحديثين يخص الآخر؟؟؟ فمن منع الصلاة في المقبرة، جعل حديث " المقبرة " مخصص لعموم حديث " جعلت لي الأرض كلها مسجدا و طهورا ". و من أجازها، جعل هذا الأخير مخصص للأول، لأنه من قبيل الفضائل التي لا يطرأ عليها النقصان. وهذه قاعدة جليلة ينبغي اعتبارها ... و يزيد هذا المذهب قوة فعل الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم، فهم أعلم بالأقوال و الأفعال وأقعد بالحال ... و ليس في فعلهم ما يخالف الحديث، إذ أنه لا يوجد فيما أعلم نص في النهي عن الصلاة في المقبرة ... و ينبغي ههنا أن نفرق بين " الصلاة في المقبرة " و " اتخاذ القبور مساجد ".

ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 12 - 02, 04:12 م]ـ

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالي في صحيحه (2/ 6): قوله جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا لفظة عامة مرادها خاص علي ما ذكرت وهذا من الجنس الذي قد كنت أعلمت في بعض كتبنا أن الكل قد يقع علي البعض علي معني التبعيض إذ النبي صلي الله عليه وسلم لم يرد بقوله جعلت لنا الأرض كلها مسجدا جميع الأرضين إنما أراد بعضها إذ لو كان الصلاة في المقابر جائزة وجاز اتخاذ القبور مساجد وكانت الصلاة في الحمام وخلف القبور وفي معاطن الإبل كلها جائزة وفي زجر النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع دلالة علي صحة ما قلت.

قلت: أليس من التحكم أن نقول لا يجوز الصلاة في معاطن الإبل ويجوز الصلاة في المقبرة لحديث النبي صلي الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا!!!

قال الإمام ابن حزم رحمه الله في (المحلي) (4/ 20): قال الله تعالي وذكر مسجد الضرار {لا تقم فيه أبداً} فحرم الصلاة فيه وهو من الأرض؟

فصح أن الفضيلة باقية وأن الأرض كلها مسجد إلا مكاناً نهي الله تعالي عن الصلاة فيه!

قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالي في (المحلي) (4/ 23): وعن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: لا تصلين إلي حش ولا في حمام ولا في مقبرة.

قال ابن حزم رحمه الله: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم.

قلت: فمن قال بخلاف قول الإمام ابن حزم فعليه الدليل الصحيح الصريح في قول واحد من الصحابة قال بجواز الصلاة في المقبرة أو نقل عنه صراحة أنه صلي في المقبرة.

قلت: وقوله صلي الله عليه وسلم (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا).

فهمه أهل العلم رحمهم الله تعالي علي كراهية الصلاة في المقابر وهم:

1) الإمام البخاري رحمه الله تعالي.

قال في صحيحه (ح 432): باب: كراهية الصلاة في المقابر.

2) الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالي.

قال في صحيحه (2/ 211): وهذا الخبر دال علي الزجر عن الصلاة في المقابر.

3) الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالي.

قال في الأوسط (2/ 182): ففي قوله (ولا تتخذوها قبورا): دليل علي أن المقبرة ليست بموضع صلاة لأن في قوله (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم): حث علي الصلوات في البيوت

وقوله (ولا تجعلوها قبورا): يدل علي أن غير جائزة في المقبرة.

وقال رحمه الله تعالي: الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة لحديث أبي سعيد وكذلك نقول.

قلت: فمن قال بخلاف قول الإمام ابن المنذر وأن الذي عليه الأكثر من أهل العلم جواز الصلاة في المقبرة فعليه الدليل بأقوال الأئمة الذين قالوا بجواز الصلاة في المقبرة.

وأنا والله أعتب علي كل المشايخ في هذا الملتقي والذين زادهم الله تعالي من فضله من العلم النافع علي سكوتهم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير