تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مبارك]ــــــــ[21 - 12 - 02, 01:53 ص]ـ

* قال أبو عبدالرحمن كان الله له:

قاعدة: (حمل المطلق على المقيد إذا اتحد المخرج)

وهي أن الراوي أحياناً يذكر الحديث مجملاً، ثم من الطريق نفسه

يرويه مقيداً، فالعملُ هنا بالمقيد.

مثال ذلك حديث أبي هريرة في " صحيح مسلم ": قال رسول

الله الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير؛

فليتعوذ بالله من أربع: من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال "، وجاء في بعض

الروايات إطلاق التشهد دون التقييد بالتشهد الأخير، ولكن هذه الروايات

جاءت من الطريق الأول نفسه، مما يدل على أن الراوي أجمل مرَّة،

وفصل أخرى، ولذلك فإننا نأخذ بالرواية المفصلة التي توجب الاستعاذة

بالله من أربع في التشهد الأخير دون الأخرى التي أطلقت التشهد، ولو

كان هناك روايةٌ من طريق أُخرى لأعملنا الدليل الذي يشمل الروايتين.

أما إذا ورد النص مقيد، وجاء من طريق أخر مطلقا فالحق الأخذ

بالعموم؛ لأن فيه استعمالاً للنصوص كلها إذا ثبت أنه عموم وليس اخنصاراً من بعض الرواة.

مثال ذلك مانحن بصدد الكلام فيه حيث ورد النهي عن الصلاة إلى

القبور، وعلى القبور، وبين القبور، وجاء في نص أخر عن صحابي أخر

النهي عن الصلاة في المقبرة مطلقاً، دون تقييد، فترك الصلاة في المقبرة مطلقاً يتضمن النَّصَّيْنِ، وهو الايقن والأقوى.

* قولك: ليس في حديث: " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا " مايدل على تحريم الصلاة، .... الخ

هذه النتيجة التي توصلت إليها ليست ظاهرة إنما هي بدلالة نص

آخر وهذا ماألمح إليه الحافظ ابن حجر ... من أجل ذلك قلت: ولو أنك

ياأخي مبارك أتممت النقل عن الحافظ لوجدته يقوي تأويل ابن التين.

أما النتيجة التي توصلنا إليها استنباطاً من هذا النص ومفادها تحريم الصلاة في المقبرة فعندنا نص آخر يؤيد هذا المستنبط فهو من باب

تأيد الظاهر المستنبط

ومع ذلك أقول: هب أن هذا الاستنباط غير صحيح فنحن مستغنين

عن هذا النص بنصوص أخرى.

* أما الاحتمال الرابع والذي قال ابن حجر عقبه: ويؤيده مارواه مسلم ... ألخ (1/ 630).

فهذا لا يعني أن الحافظ مرجحا هذا التأويل على غيره، وأنه هو

اختياره، وإنما يعني: قد يستدل لهذا التأويل بدليل كذا وكذا غير أنه قد

يرجح الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث بدليل أصرح في الدلالة على المراد من دليل الاحتمال الرابع.

ومن طالع شرحه على صحيح البخاري يلتمس ماقلته بوضوح.

* قول عبدالله بن معقل رضي الله عنه: " ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت "

رواه أحمد (34/ 174) رقم (20557)

وسنده جيد، غير أن الحسن البصري عنعن.

* قال البغوي رحمه الله في " شرح السنة " (2/ 411):

" اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبوثور لظاهر الحديث وإن كانت التربة طاهرة والمكان نظيفاً، وقالوا: قد

قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا

تتخذوها قبوراً " فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة " .... ".

* قال الإمام الجليل ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كمافي مجموع الفتاوى

(21/ 13):

" وكذلك نهى عن الصلاة في أعطان الأبل؛ وقال:" إنها جن خلقت

من جن "، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الارض كلها

مسجد إلا المقبرة والحمام "، وقد روي عنه: " أن الحمام بيت الشيطان

وثبت عنه: أنه لما ارتجل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر

قال: " إنه مكان حضرنا فيه الشيطان ".

فعلل صلى الله عليه وسلم الاماكن بالأرواح الخبيثة، كما يعلل بالأجسام الخبيثة، وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث، ومذهبه

الظاهر عنه: أن ماكان مأوى للشياطين ـ كالمعاطن والحمامات ـ حرمت

الصلاة فيه.وماعرض الشيطان فيه ـ كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة ـ كرهت فيه الصلاة ".

* أشكر أخي المفضال أبا نايف السلفي الأثري على ما أفادني به

من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام رحمه الله تعالى.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 12 - 02, 02:32 م]ـ

-

ـ[أبو نايف]ــــــــ[21 - 12 - 02, 06:22 م]ـ

جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن

وبارك الله فيك وفي علمك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير