تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هذا ما حدث في الحرم وسألت الشيخ المطلق عنه؟؟]

ـ[ابن ربيعة]ــــــــ[26 - 08 - 06, 02:47 ص]ـ

السلام عليكم اخواني اعضاء الملتقى هذة اول مشاركه معكم اتمنى ان تعجبكم وتحصل الفائدة منها اما بخصوص الموضوع فهو انه في احد الايام خلال هذة الاجازة تم الصلاة على جنازه في الحرم المكي وهذا ليس بمستغرب لكن الذي حدث ان الامام جزاه الله خيرا قد كبر ثلاث تكبيرات ثم سلم؟؟؟ طبعا ناسيا , فقام بعض المأمومين بزيادة تكبيرة ثم سلم؟؟ والبعض الاخر وانا منهم اكتفينا بما فعل الامام؟؟ فرأيت بعد ايام الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله فسألته عن الحكم الشرعي لما حدث؟؟ فقال " الواجب على الامام اذا ذكر قبل رفع الجنازة أن يأتي بتكبيرة رابعه ثم يسلم اما اذا لم يأتي فان الصلاة صحيحه ان شاء الله والماموم تبعا لامامه فلا يأتي بتكبيره من عنده "00000 اتمنى ان اكون قد افتكم 0000

ـ[محمد عبدو]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:25 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

جزاك الله على هذه الفائدة ولكن إسمحوا لي جزاكم الله خيرا لطالما عاتبنا ولاحظنا وتعقبنا على الفتوى بغير دليل وعلى الكتب التي لا تعنى بالدليل ككتب المذهب المالكي مثلا (وأنا أنتسب إليه) ألا ترون أن هذا قول عري عن الدليل إذا فأين هي دعوى اتباع الدليل؟ مع احترامي للجميع أنت ستقول أن الشيخ عالم وثقة ولابد ان لديه دليل. أقول نفس الأمر ينطبق كتب الفقه التي لا تعنى بالدليل لاسيما إن كانت من فقهاء كبار. شكرا ومعذرة مرة أخرى

ـ[راجح]ــــــــ[15 - 09 - 06, 05:56 ص]ـ

الأخ الفاضل محمد عبدو

لعل من المناسب أن تقول بأن كتب المذهب المالكي لا تعنى (بذكر) الدليل

وذلك لأسباب قد يطول شرحها

أما أنها لا تعنى بالدليل فهذا ما لا نظنه بمذهب خرج فطاحل من كبار العلماء من المفسرين والمحدثين

وجزاكم الله خيرا

ـ[محمد عبدو]ــــــــ[15 - 09 - 06, 01:58 م]ـ

نعم أخي راجح

هذا ما أقصد ولكن خانتني العبارة لاستعجالي

جزاك الله خيرا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 03 - 08, 11:46 م]ـ

تنبيه:

الموضوع قديم

25 - 08 - 06

فائدة

في الموسوعة الفقهية (الكويتية)

(«ترك بعض التّكبيرات»

33 - ولو سلّم الإمام بعد الثّالثة ناسيا كبّر الرّابعة ويسلّم.

وقال الحنابلة: إن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت، وإن ترك سهوا فإن كان مأموما كبّرها ما لم يطل الفصل «أي بعد السّلام»، وإن كان إماما نبّهه المأمومون فيكبّرها ما لم يطل الفصل، وصحّت صلاة الجميع، فإن طال أو وجد مناف استأنف، وصحّت صلاة المأمومين إن نووا المفارقة.

وقال الشّافعيّة: تبطل صلاة الجميع إن كان النّقص قصدا من الإمام، وإن كان سهوا تداركه الإمام والمأموم كالصّلاة، ولا سجود للسّهو هنا.

وقال المالكيّة: إن كان النّقص من الإمام عمداً بطلت صلاة الجميع، وإن سهوا سبّح له المأمومون، فإن رجع عن قرب وكمّل التّكبير كمّلوه معه وصحّت صلاة الجميع، وإن لم يرجع أو لم يتنبّه إلاّ بعد زمن طويل كمّلوا هم، وصحّت صلاتهم وبطلت صلاته.

)

انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 03 - 08, 11:55 م]ـ

وفي مصنف ابن أبي شيبة

(من كبر على الجنازة ثلاثا (1) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي سعيد قال كان ابن عباس يجمع

الناس بالحمد ويكبر على الجنازة ثلاثا.

(2) حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن جدير قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها ثم انصرف.

(3) حدثنا زيد بن الحباب عن القاسم قال أخبرني أبي أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد تقدم فكبر عليها ثلاثا.

)

انتهى

كذا في النسخة الإلكترونية المصحفة

وعند عبد الرزاق

(عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس أنه كان يجمع الناس بالحمد، ويكبر على الجنائز ثلاثا (3).)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 03 - 08, 12:02 ص]ـ

وفي مصنف عبد الرزاق

(عن ابن جريج عن عطاء قال: التكبير على الرجل والمرأة أربعا، قلت بالليل والنهار؟ قال: (5): نعم،

قلت: فوضعوا رجلين جميعا؟ قال: يكبر عليهما أربع تكبيرات فقال السائل: فإن أناسا (1) يقولون: ثلاث كما المغرب ثلاث، قال:

ما سمعنا بذلك.

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 03 - 08, 12:06 ص]ـ

وجمهور الفقهاء

أعني فقهاء الأمصار بعد استقرار المذاهب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير