الشَّامِ، فَمَاتَ لَهُمْ مَيِّتٌ، فَكَبَّرُوا عَلَيْهِ خَمْسًا، فَأَرَدْت أَنْ لَا أُحَيِيَّهُمْ، فَأَخْبَرَتْ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ.
فَهَذَا يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا فِي اخْتِلَافِ حُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْبَدْرِيِّينَ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ.
فَكَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَرَادَ بِقَوْلِهِ (لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ) أَيْ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُكَبَّرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا، لَا يُجَاوَزُ إلَى غَيْرِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَامِرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ (إذَا تَقَدَّمَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا بِمَا كَبَّرَ، فَإِنَّهُ لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ).
وَهَذَا - عِنْدَنَا - مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا، لِأَنَّ الْإِمَامَ قَدْ يُصَلِّي حِينَئِذٍ عَلَى الْبَدْرِيِّينَ وَعَلَى غَيْرِهِمْ.
فَإِنْ صَلَّى عَلَى الْبَدْرِيِّينَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْبَدْرِيِّينَ، وَذَلِكَ مَا فَوْقَ الْأَرْبَعِ، فَكَبَّرُوا مَا كَبَّرَ.
وَإِنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْبَدْرِيِّينَ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا كَمَا يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ، فَكَبَّرُوا كَمَا كَبَّرَ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مِنْ الْبَدْرِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، لَا يُجَاوَزُ ذَلِكَ إلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: التَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ، إنْ شِئْت خَمْسًا، وَإِنْ شِئْت سِتًّا.
فَهَذَا مَعْنَاهُ، غَيْرُ مَعْنَى مَا حَكَى عَامِرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَمَا حَكَى عَامِرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ مِنْ هَذَا، فَهُوَ أَثْبَتُ، لِأَنَّ عَامِرًا قَدْ لَقِي
عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ فَلَمْ يَلْقَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ عَنْهُ، وَلِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي التَّكْبِيرِ أَنَّهُ أَرْبَعٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ (التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعٌ كَالتَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ).
حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ.
ح.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعٌ، كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
فَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَرْبَعٌ، وَأَمَرَهُمْ فِي حَدِيثِ عَلْقَمَةَ أَنْ يُكَبِّرُوا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُهُمْ.
فَلَوْ انْقَطَعَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ، لَكَانَ وَجْهُ حَدِيثِهِ عِنْدَنَا، عَلَى أَنَّ أَصْلَ التَّكْبِيرِ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُكَبِّرُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، كَبَّرَ كَمَا كَبَّرَ إمَامُهُ، لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا قَدْ قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.
وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ يَذْهَبُ إلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَلَكِنَّ الْكَلَامَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ (لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ).
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ فِي ذَلِكَ (لَا وَقْتَ عِنْدِي لِلتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَلَا عَدَدَ) عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَهْلِ بَدْرٍ وَغَيْرِهِمْ.
أَيْ لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا، وَلَكِنْ جُمْلَتُهُ لَا وَقْتَ لَهَا وَلَا عَدَدَ، إنْ كَانَ أَهْلُ بَدْرٍ - هَكَذَا حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَالصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِمْ عَلَى مَا رَوَى عَنْهُ أَبُو عَطِيَّةَ، حَتَّى لَا
َتَضَادَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ، أَنَّهُمْ كَبَّرُوا فِيهَا أَرْبَعًا.
فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ، مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَأَخْبَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى، وَبِمَا سَمِعَ، فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلَوَاتِ، صَلَاةِ الظُّهْرِ.
)
¥