تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 03 - 08, 12:17 ص]ـ

قال الطحاوي

(حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاس

مُخْتَلِفُونَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ، لَا تَشَاءُ أَنْ تَسْمَعَ رَجُلًا يَقُولُ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ سَبْعًا، وَآخَرَ يَقُولُ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ خَمْسًا، وَآخَرَ يَقُولُ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا إلَّا سَمِعْته، فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَرَأَى اخْتِلَافَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ جِدًّا، فَأَرْسَلَ إلَى رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَالَ: إنَّكُمْ - مَعَاشِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَتَى تَخْتَلِفُونَ عَلَى النَّاسِ، يَخْتَلِفُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَمَتَى تَجْتَمِعُونَ عَلَى أَمْرٍ يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَانْظُرُوا أَمْرًا تَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَهُمْ.

فَقَالُوا: نِعْمَ مَا رَأَيْت يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَشِرْ عَلَيْنَا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَلْ أَشِيرُوا أَنْتُمْ عَلَيَّ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ.

فَتَرَاجَعُوا الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ، فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ، مِثْلَ التَّكْبِيرِ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، فَأُجْمِعَ أَمْرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ)

انتهى

وهذا مرسل

قال الطحاوي

(َهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ رَدَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ بِمَشُورَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُمْ حَضَرُوا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَاهُ حُذَيْفَةُ، وَزَيْدُ بْنُ أَرَقْمَ، فَكَأَنَّ مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَوْلَى مِمَّا قَدْ كَانُوا عَلِمُوا.

فَذَلِكَ نَسْخٌ لِمَا قَدْ كَانُوا عَلِمُوا، لِأَنَّهُمْ مَأْمُونُونَ عَلَى مَا قَدْ فَعَلُوا كَمَا كَانُوا مَأْمُونِينَ عَلَى مَا قَدْ رَوَوْا.

وَهَكَذَا كَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 03 - 08, 12:33 ص]ـ

وفي فتح الباري

(

قَوْله: (وَقَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَس فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَة ثُمَّ سَلَّمَ)

لَمْ أَرَهُ مَوْصُولًا مِنْ طَرِيق حُمَيْدٍ، وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَس أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَة ثَلَاثًا ثُمَّ اِنْصَرَفَ نَاسِيًا، فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَة إِنَّك كَبَّرْت ثَلَاثًا فَقَالَ: صُفُّوا فَصَفُّوا، فَكَبَّرَ الرَّابِعَة. وَرُوِيَ عَنْ أَنَس الِاقْتِصَار عَلَى ثَلَاث. قَالَ اِبْن أَبِي شَيْبَة: حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن مُعَاذ عَنْ عِمْرَان اِبْن حُدَيْر قَالَ: صَلَّيْت مَعَ أَنَس بْن مَالِك عَلَى جِنَازَة فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا. وَرَوَى اِبْن الْمُنْذِر مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي إِسْحَاق قَالَ قِيلَ لِأَنَسٍ إِنَّ فُلَانًا كَبَّرَ ثَلَاثًا فَقَالَ: وَهَلْ التَّكْبِير إِلَّا ثَلَاثًا؟ اِنْتَهَى قَالَ مُغَلْطَايْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهْم. قُلْت: بَلْ يُمْكِن الْجَمْع بَيْن مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَنَس إِمَّا بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى الثَّلَاث مُجْزِئَة وَالْأَرْبَع أَكْمَل مِنْهَا، وَإِمَّا بِأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ عَنْهُ الثَّلَاث لَمْ يَذْكُر الْأُولَى لِأَنَّهَا اِفْتِتَاح الصَّلَاة كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَاب سُنَّة الصَّلَاة مِنْ طَرِيق اِبْن عُلَيَّة عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي إِسْحَاق أَنَّ أَنَسًا قَالَ " أَوَ لَيْسَ التَّكْبِير ثَلَاثًا؟ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَة التَّكْبِير أَرْبَعًا. قَالَ: أَجَل، غَيْر أَنَّ وَاحِدَة هِيَ اِفْتِتَاح الصَّلَاة " وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ فُقَهَاء الْأَمْصَار قَالَ: يَزِيد فِي التَّكْبِير عَلَى أَرْبَع إِلَّا اِبْن أَبِي لَيْلَى اِنْتَهَى. وَفِي الْمَبْسُوط لِلْحَنَفِيَّةِ قِيلَ: إِنَّ أَبَا يُوسُف قَالَ يُكَبَّر خَمْسًا. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْل عَنْ أَحْمَد فِي ذَلِكَ.ْ)

انتهى

ويمكن أن يقال مثل ذلك فيما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير