(أ) اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، و صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام،ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره،ولا تضلنا بعده "أخرجه ابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(ب) "اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم "رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما من واثلة بن الأسقع.
10 - والدعاء يكون بعد كل تكبيرة، عدا التكبيرتين الأوليين ففيهما الفاتحة والصلاة الإبراهيمية – كما سبق -.
11 - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة: إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود: " ثلاث خلال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلهن, تركهن الناس , إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة " أخرجه البيهقي بإسناد حسن "، و يجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على جنازة فكبرعليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة " أخرجه الدار قطني و الحاكم وعنه البيهقي وسنده حسن.
12 - والسنة أن يسلم في الجنازة سرا،الإمام والمأموم في ذلك سواء لحديث أبي امامة - رضي الله عنه - المتقدم.
قال الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - في شريط رقم (361)
من سلسلة الهدى و النور: "التسليم هنا يكون كموجات البحر ..... "
و صلى الله على نبيه و على آله و صحبه أجمعين.
لخصه/ أبو أحمد الأثري
مختصر صفة صلاة الجنازة
من أحكام الجنائز للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله
[عارية من الأدلة]:
1 - يقف الإمام وراء رأس الرجل،ووسط المرأة (عند عجيزتها).
2 - يكبر على الجنازة أربعا إلى تسعة تكبيرات، والأولى التنويع و الأربعة مقدمة لأن الأحاديث فيها أكثر.
3 - و يرفع يديه في التكبيرة الأولى و لا يرفعها في بقية التكبيرات.
4 - و يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد , ثم يشد بهما على صدره.
5 - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب سورة، ولا يشرع دعاء الاستفتاح، ويقرأ الفاتحة وسورة سرا ولا يجهر بها إلا للتعليم.
6 - ثم يكبر التكبيرة الثانية،و يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم بإحدى صيغ الصلاة الإبراهيمية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
7 - ثم يأتي ببقية التكبيرات،و يخلص الدعاء فيها للميت.
8 - ويدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم إن كان يحفظه و إلا دعا للميت بالأدعية العامة.
9 - و الدعاء يكون بعد كل تكبيرة ,عدا التكبيرتين الأوليين ففيهما فاتحة الكتاب و الصلاة الإبراهيمية – كما سبق ذكره -.
10 - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه و الأخرى عن يساره , ويجوز أن يقتصر على تسليمة واحدة فقط.
11 - والسنة أن يسلم في الجنازة سرا, الإمام و المأموم في ذلك سواء.
وصلى الله على نبيه وعلى آله و صحبه أجمعين،،،
اختصره/أبو أحمد الأثري
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 03:58 م]ـ
يرفع للفائدة.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 12:37 ص]ـ
مختصر صفة صلاة الجنازة
من أحكام الجنائز للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله
[عارية من الأدلة]:
1 - يقف الإمام وراء رأس الرجل،ووسط المرأة (عند عجيزتها).
2 - يكبر على الجنازة أربعا إلى تسعة تكبيرات، والأولى التنويع و الأربعة مقدمة لأن الأحاديث فيها أكثر.