" هذه الطريق فيها أربع علل، لكنها لا تمنع من الاعتضاد "!
ولم يعل الثالث بالثاني، بل قوى الحديث بالمجموع مع أن الثالث فيه ضعف ابن لهيعة وشيخه، وذلك واضح؛ لأنه رأي الطريقين مختلفي المخرج، فقوى الحديث - على طريقته - ولم يعل إسناداً بإسناد، مع أن ابن لهيعة غير الإسناد، وليس في إسناد حديثه راوٍ واحد قد ذكر في الإسنادين الاخرين، فلم يوافق على شيء من إسناده، فواعجباً! يخطئ الرواي إذا غير التابعي فقط، ولا يخطئه إذا غير الإسناد كله!!
والأمثلة على ذلك في كتبه كثيرة، وقد كنت كتبت بحثاً في بيان ضعف هذا الحديث، سلكت فيه طريقة النقد الصحيحة، وأثبت فيه نكارة الوجهين: الأول والثالث، وأنه لا يصح إلا من مرسل قتادة، وهو قيد الطبع، يسر الله ذلك.
وحتى لا أطيل عليكم، أكتفي بما ذكرت من أمثلة، وأجمل الأمثلة المتبقية، فإن كان في وقتكم سعة فتفضلوا مشكورين بالقيام بتلك المقارنات، ليظهر مدى اعتماد الأخ على حسن على كتابي في هذه المواطن الكثيرة من كتابه.
فتفضلوا مشكورين بمقارنة مافي كتابه (ص 21 - 22)، بما في كتابي (ص 111 - 112).
ومافي كتابه (ص 158 - 159)، بما في كتابي (ص 335 - 336).
ومافي كتابه (ص 164 - 165)، بما في كتابي (ص 319 - 322).
ومافي كتابه (ص 169 - 170)، (الوجه الرابع)، بما في كتابي (ص 303 - 304).
ومافي كتابه (ص 229) مقطع (58)، بما في كتابي (ص 154).
ومافي كتابه (ص 229) مقطع (59)، بما في كتابي (ص 283).
ومافي كتابه (ص 230) مقطع (60)، بما في كتابي (ص 234) وما بعدها.
ومافي كتابه (ص 230) مقطع (61)، بما في كتابي (ص 230).
ومافي كتابه (ص 233 - 235)، بما في كتابي (ص 170 - 172).
ومافي كتابه (ص 238) مقطع (69)، بما في كتابي (ص 135 - 137).
ومافي كتابه (ص 242) من قوله " قلت وأمر آخر .... " بما في كتابي (ص 184) ومافي كتابه (ص 245) المقطع (78)، بما في كتابي (ص 127 - 127) وكذا (ص 159 - 160).
ومافي كتابه (ص 274)، بما في كتابي (ص 213).
ومافي كتابه (ص 250 - 252)، بما في كتابي (ص 144 - 148).
ومافي كتابه (ص 253) " ثم أورد محمود سعيد ... "، بما في كتابي (ص 134). ومافي كتابه (ص 259 - 260) المقطع (94) بما في كتابي (ص 214).
ومافي كتابه (ص 260) المقطع (95) بما في كتابي (ص 268).
ومافي كتابه (ص 265) المقطع (104) بما في كتابي (ص 266).
ومافي كتابه (ص 266) المقطع (106) بما في كتابي (ص 277) ومابعدها.
ومافي كتابه (ص 267) المقطع (108) بما في كتابي (ص 296 - 297).
ومافي كتابه (ص 274) مقطع (114) بما في كتابي (ص 202 - وما بعدها).
ومافي كتابه (ص 282 - 283)، بما في كتابي (ص 160 - 164).
ومافي كتابه (ص 289 - 291)، بما في كتابي (ص 322 - 326).
ومافي كتابه (ص 291)، بما في كتابي (ص 176 - 182) مع ملاحظة هامشه (1) بما في كتابي.
ومافي كتابه (ص 131 - 132) بما في كتابي (ص 223 - 224).
ومافي كتابه (ص 302 - 303) بما في كتابي (ص 329 - 331).
ومافي كتابه (ص 304) مقطع (140) بما في كتابي (ص 270).
ومافي كتابه (ص 304) مقطع (141) بما في كتابي (ص 241 - 242).
ومافي كتابه (ص 304) مقطع (142) بما في كتابي (ص 242).
الدليل الثاني:
وهو دليل أقوى بعض الشيء من الدليل السابق، حيث تابعني الأخ علي حسن على أخطاء يبعدُ جداً الإشتراكُ في مثلها.
ولهذا الدليل شاهدان:
الشاهد الأول:
روى محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ... " - الحديث
ذكر الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " هذه الرواية، ثم بين علتها، فقال (1/ 1 / 224):
وقال لنا آدم: ثنا أبو جعفر الرازي، عن عمرو، عن جابر - قوله، وقال لي يحيى بن موسى: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرني عمرو، قال: سمعت {عن} (1) جابر {بن عبد الله} (2) وعن واحدٍ - مثله.
وهذا أصح، مرسل " انتهى كلام الإمام البخاري.
¥