تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[انفراد ليس في محله]

ـ[القنوجي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:28 ص]ـ

العلامة صديق حسن خان من العلماء المشهورين في الهند بل العالم الاسلامي باسره لكثرة مؤلفاته ولكني وجدت له مسالة شاذة انفرد بها ثم اضطرب بها في مؤلف اخر وهي جواز ان يجمع الرجل في عصمته اكثر من اربع نساء

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 01:22 ص]ـ

هذا ترجيح الشوكاني أيضا، وبعض الظاهرية!

وقد حكى غيرُ واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم ما فوق الأربع! كالقرطبي وابن حجر.

والسبب في خطئهم في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - الجمود على القواعد اللغوية بغير تيقظ لفقه لغة العرب!

قالوا: إن صيغة (مَثْنَى) معناها اثنين اثنين، و (ثُلاث) معناها ثلاثة ثلاثة، وهكذا، فالآية بظاهرها - عندهم - تفيد جواز ما فوق الأربع.

وأجابوا عن حديث (اختر منهن أربعا ... ) بأنه ضعيف.

والجواب عن هذه الشبه أن نقول:

أولا: الفقه في كلام العرب يعين على فهم المراد؛ فإن الآية {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} سيقت في مقام تَعداد النعم، فلو كان يجوز الزيادة على الأربع ما وقفت الآية عند هذا الحد كما هو واضح لمن تأمل السياق؛ كما لو جاءك سائل فقلت له: (خذ ما شئت من مالي حتى لو أخذت عشرة آلاف) فهل يفهم السائل من ذلك أنك تبيح له أن يأخذ مائة ألف؟!

ثانيا: الصواب في صيغة (مثنى) أنها أحيانا تأتي بالمعنى الذي ذكروه، وأحيانا تأتي بمعنى اثنين.

ثالثا: حتى لو قلنا إن صيغة (مثنى) معناها (اثنين اثنين) فإن ذلك محمول على مخاطبة الجمع بالجمع، كما تقول: (زوجت بناتي رجالا أوفياء) فليس المعنى أن كل بنت تزوجت رجالا أوفياء، وإنما المقصود أن مجموع البنات تزوجن من رجال أوفياء

رابعا: نصوص الشريعة وعمل السلف يشهد بأنهم كانوا يتقربون إلى الله بكثرة النكاح والذرية، فلو فرض أن الزيادة على أربع مشروعة لوجد من الصحابة والتابعين من فعل ذلك، ولتوفرت الدواعي على نقله، مع ما علموه من جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تسع نسوة.

والله تعالى أعلم، وبه الهداية ومنه التوفيق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير