تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تطبيبها قاسوها على مسألة الإجارة كما نبه على ذلك الإمام ابن قدامة وغيره-رحمة الله عليهم- لأن طب البدن نفسه من مصلحة الزوجة لذاتها، صحيح أنه لا يستطيع أن يتحقق مقصوده في الاستمتاع بها، فإذا أحب أن يتفضل فهذا فضل منه وليس بفرض عليه، ليس بواجب عليه أن يعالج زوجته؛ ولكن من المعروف والإحسان أن الزوج يقوم على معالجة زوجته ويسعى في تطبيبها ودوائها، وهذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله- U- ؛ لأن فيه إحساناً إلى أقرب الناس إليك بعد والديك وهي زوجك وحبك وأهلك، وقد قال- r- : (( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)) فإذا أراد أن يعالج زوجته فإذا كان العلاج طباً دوائياً وطباً وقائياً فلا بأس، فإن خرج عن الطب العلاجي والوقائي إلى أمور بعضها قد يكون معارضاً للشريعة فحينئذٍ لا، فإذا كانت المرأة محتاجة إلى علاج ضروري لإنقاذ نفسها كأمراض القلب أو أمراض الشريين-أعاذنا الله وإياكم منها- ونحو ذلك من الأمراض المميتة فهذه ضرورية، أو كانت حاجية كآلأم الضرس ونحوها فهذه حاجية لأن فيها حرجاً، أو كانت وقائية مثل أن تستخدم بعض العقاقير لأمر يغلب على الظن أنها ستبتلى به، بعض العقاقير التي يُقصد منها تحصين دون الأمراض ونحوها، أما إذا خرج عن الدواء والوقاء وأصبح من الفضول، أو أصبح مخالفاً لمقصود الشرع نحو وضع (اللولب) ليس بعلاج ولا دواء وليس بوقاية من حيث الأصل؛ لأن استباحة الفرج مع اشتماله على المحاذير من استباحة النظر إلى الفرج، والإيلاج في الفرج ومس العورة وكشفها، وكذلك ارباك العادة، فإنه يربك العادة مع أنه يخالف مقصود الشرع؛ لأنه يقطع النسل أو يمنع النسل في مدة وجوده، ومقصود الشرع من الزواج التكاثر والتناسل، ولذلك لما ضعف إيمان الناس في هذا الزمان-إلا من رحم الله- U- وأصبحت المرأة تشتكي من الحمل، أصبح كل شيء ضرورياً وأصبحت تقول ضرورة مع أن الله- U- أثبت أن الحمل كره، وأنه وهن على وهن، وأنه عذاب، ولماذا أعطى الله المرأة من الحق ما لم يعطه للأب أعطى الأم ما لم يعطه للأب، وأعطاها من الفضل والخير والأجر حتى إنها لو ماتت في نفاسها فإنها شهيدة، فهذا كله يدل على أن الشرع له مقصود في هذا، فالمقصود أنه إذا كان علاجها على سبيل التغيير للخلقه ويشتمل على التغيير للخلقة أو مشتملاً على محذور فهذا لا يعالجها؛ لأنه إذا عالجها على هذا الوجه أعانها على معصية الله- U- ، يداويها ويعالجها إذا احتاجت.

أما إذا كان العلاج للحمل فالحمل واجب عليه أن ينفق عليه، وأن يقوم عليه لأن الولد ولده، ولذلك قال -تعالى-: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فبين- I- أن الحمل مستحق لوالده، ولذلك يلزم بالنفقة عليه فإذا احتاجت لدواءٍ لهذا الحمل وجب عليه أن ينفق على هذا الجنين لأن حياته ونجاته بإذن الله- U- موقوفة على هذا الدواء أو هذا العلاج " وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، ولذلك يجب عليه أن ينفق، ونفقة حياة الجنين والمحافظة على حياة الجنين أعظم من نفقة ما يتبع ذلك، ولذلك يجب عليه أن يعالج المرأة إذا كان ذلك متعلقاً بحملها بناءً على ما قرره العلماء-رحمهم الله- من أن المولود له مطالب بنفقة الحمل.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 08 - 06, 07:08 ص]ـ

مداواة المراة شي متعارف عليه منذ قديم الزمان وقد يعتبر شرط ضمني في عقد الزواج لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا مثل ايظا خدمة المرأة لزوجها والله اعلم

الأخ يسأل عن الحكم الشرعي ..... هل تجب المداواة أم لاتجب؟ .........

وقد ذكر الأكارم مرارا بأن الملتقى ليس موقعا للإفتاء، وطرح الرأي في المسألة دون دعمه بدليل أو نقل عن أحد العلماء لا يقدم شيئا في الموضوع.

وبالنسبة لما أشرت إليه من خدمة المرأة لزوجها، فإليك هذا الروابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76479&highlight=%CE%CF%E3%C9+%C7%E1%E3%D1%C3%C9+%E1%D2%E 6%CC%E5%C7

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10154&highlight=%CE%CF%E3%C9+%C7%E1%E3%D1%C3%C9+%E1%D2%E 6%CC%E5%C7

---

عفوا:

(أيظا) ........ تكتب بهذه الطريقة (أيضا).

ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[31 - 08 - 06, 10:03 م]ـ

جزاك الله خير اخي المسيطير اعلم ان الملتقى ليس للفتوى ولو كان للفتوى لما كتبت حرفا واحدا

كل ماقلته ان المداواة متعارف عليها من قديم الزمان والمعروف عرفا كالمشروط شرطا

ملاحظه / هذا الروابط تكتب هذه الروابط

ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 08 - 06, 10:12 م]ـ

شكرا أخي الكريم .......... (ابتسامة محب).

ملحوظات إملائية:

(جزاك الله خير) ... تكتب (خيرا).

(ملاحظه) ..... تكتب (ملاحظة).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير