ـ[نضال دويكات]ــــــــ[01 - 09 - 06, 12:23 ص]ـ
انا شخصيا اميل للوجوب من باب تحكيم العرف في المسألة فالناس في بلادنا عندما يزوجون ابنتهم تصبح حقوق النفقة على الزوج بدل الاب فيما دل عليه العرف بين الناس ومن ذلك الاكل والشرب والكسوة والعلاج وما تعارف الناس عليه ما لم يعترض نصا والله اعلم
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 02:35 ص]ـ
انا شخصيا اميل للوجوب من باب تحكيم العرف في المسألة فالناس في بلادنا عندما يزوجون ابنتهم تصبح حقوق النفقة على الزوج بدل الاب فيما دل عليه العرف بين الناس ومن ذلك الاكل والشرب والكسوة والعلاج وما تعارف الناس عليه ما لم يعترض نصا والله اعلم
وأنا أيضا أرى ذلك
لقوله تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة}
ولقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}
ولقوله تعالى {وعاشروهن بالمعروف}
ولقوله تعالى {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}
ولقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته}
وإليكم هذه الفتوى
(فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 333)
مصاريف علاج الزوجة والأولاد
المفتي
حسن مأمون.
14 رمضان سنة 1377هـ 3 إبريل سنة 1958م
المبادئ
1 - مصاريف علاج الزوجة من أجرة طبيب ومداواة تكون على الزوج ولو كانت موسرة.
2 - جميع ما يحتاجه الصغير الفقير من طعام وكسوة وأجرة خادم وطبيب وثمن دواء يكون على أبيه لا يشاركه أحد
السؤال
من م ع ح بطلبه بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن أدوية وأجرة القابلة وعلى من تجب على الزوج أو الزوجة
الجواب
عن مصاريف علاج الزوجة مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المحتار (كما لا يلزمه مداواتها أى اتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الحجامة هندية عن السراج) - انتهى -.
وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (إن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة) وهو رأى وجيه نرى الأخذ والافتاء به فنوجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية .. إلخ) انتهى.
ـ[المعلمي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 02:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام:
إذا كان لا يجب على الرجل مداواة نفسه فكيف زوجه؟!!
طلب الدواء من المباحات وليس من الواجبات!!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 03:23 م]ـ
كلامك أخي المعلمي فيه نظر من وجهين:
الأول:
أنه لا يلزم من عدم وجوب المداواة لنفسه أنه لا يجب لزوجته! فإن الزوجة قد يجب لها أشياء مع أنها ليست واجبة على الزوج لنفسه، فقاعدتك غير مطردة.
الثاني:
أن طلب المداواة ليس من المباحات مطلقا؛ فالأمر يختلف بحسب المرض، فإذا كان المرض مهلكا فإن التداوي واجب لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، وإذا كان يجب على المضطر أكل الميتة والخنزير، فلأن يجب على المشرف على الهلاك التداوي من باب أولى، وذهب بعض العلماء إلى أن التداوي واجب مطلقا لظاهر حديث (تداووا عباد الله).
ـ[المعلمي]ــــــــ[02 - 09 - 06, 09:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم أبو مالك العوضي:
أحتاج إلى بعض النقل؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[02 - 09 - 06, 09:41 ص]ـ
سؤال
هل إذا مرضت ولم يداويها وعنده المقدرة على ذلك ثم ماتت من المرض، هل يكون آثما؟
وهل يُقاس هذا على الرجل الذي يرى شخصا يغرق في مسبح ولكنه يتفرج على الرجل وهو يغرق ولا يفعل شيئا لمساعدته مع قدرته على السباحة؟ فيموت ذلك الرجل غرقا، فهل على هذا الرجل اثم لعدم مساعدته للرجل مع القدرة؟
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[02 - 09 - 06, 11:37 ص]ـ
يمكن يوضح الجواب من خلال هذا السؤال
هل اذا كان الزوج غني
وزوجته فقيرة
هل يجوز ان نعطي زوجته زكاة المال؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[02 - 09 - 06, 11:51 ص]ـ
ألا يدخل التداوي في النفقة؟
فهو من احتياجاتها
ـ[عبد]ــــــــ[02 - 09 - 06, 01:07 م]ـ
قلت: تقاس على الأجنبي الغريق أو المعرض للهلاك، أليس يوجب الفقهاء السعي لمساعدته وانقاذه و بعضهم قال: ولو كان في صلاة فليقطعها. هذا في حق الأجنبي الغريب فما بالك بالزوجة المريضة، وقد قال الله فيها ما لم يقل في الأجنبي، قال (وعاشروهن بالمعروف). وقد ذهب ابو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجب على الزوج تحمل تكاليف تجهيز زوجته الميتة، فيمكن أن يخرج على هذا قول بوجوب مداواتها عند اللزوم لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ومن الأحياء: حق الزوجة أعظم من حق الأجنبي الغريب .. والله أعلم
ـ[أبو أنس بن رجب]ــــــــ[12 - 11 - 06, 12:41 ص]ـ
لما كل هذا الجدال؟
لديكم رسالة مؤلفة في المسألة علي الملتقي يمكن الاطلاع عليها وتحميلها بعنوان" الأترجة في حكم نقة علاج الزوجة "
منتدي الأبحاث الفقهية
¥