تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم البراء]ــــــــ[12 - 11 - 06, 02:13 ص]ـ

حينما درسنا هذه المسألة في حاشية الروض المربع .. تعجبنا نحن الطالبات!!! واستنكرنا بشدة كيف لا يجب عليه مداواتها ويجب عليه ان ياتي لها بخادم و مؤنسة وأجرة قيمة (ماشطة) .. !!!

لماذا هذه النظر للمرأة كونها فقط للاستمتاع؟!!

ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[12 - 11 - 06, 02:35 م]ـ

تستنكري او لاتستنكري العلماء لا يفتون بهواهم وانما بالنظر الى الادلة الشرعية فينبغى الرضا بكل امر شرعه الله والله الموفق

ـ[أم البراء]ــــــــ[12 - 11 - 06, 10:40 م]ـ

معذرة اخي الكريم .. هناك أراء غريبة، نأخذ بها لأنا من علمائنا .. ولكن لو سألني أحد لعجزت أن اجيب .. ماذا أقول، لمن يسأل كيف يجب عليه أن يأتيه لها بماشطة!! ولا يجب عليه مداواتها!! أنا لا أسخر .. لكني أعمل شيء من عقلي الذي لا اظنه يتنافى مع النقل.

ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[12 - 11 - 06, 11:49 م]ـ

ليست قضية استنكار بالهوى و التشهي بل هي استنكار بالنظر الى نظام المقاصد في الشرع فان كان الفقهاء المتأخرون من المقلدة جعلوا تبعا لألفاظ أئمتهم أجرة الماشطة داخلا في معنى المعروف المذكور في حديث هند و لا يجعلون الدواء داخلا فيه و ياتي من يحتج باجماعهم مع ما عرف من حكم اجماع المقلد دون الكلام عن المقصد الشرعي من ايجاب النفقة على الرجل و تقديم حقه في العمل على حق المرأة فيه فان عدمت المرأة فرص العمل و عدمت من ينفق عليها فمن أين لها بالدواء

ـ[المعلمي]ــــــــ[13 - 11 - 06, 06:04 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا يا إخوان يجب أن نسأل أنفسنا:

هل التداوي واجب أم لا؟

الذي يظهر أن التطبّب جائز وليس واجبا .. فقد ذكر الأخ أبو مالك العوضي بأنه ليس جائزا بإطلاق وذكر أنه يختلف حسب المرض وهو وهم فالآية التي احتج بها في باب آخر ..

ومال الزوج ليس ملكا مشاعا لزوجته بل لها حصة علّمها الشرع فيه، فإن أراد الزوج علاج زوجته عن طيب نفس فله الأجر الجزيل، وإن لم يرض فلا حرج عليه في ذلك مادام قد وفّى بالنفقةمن طعام ولباس وسكنى.

وهذه الدول الغربية لا تشترط لا نفقة ولا سكنى ولا علاج على الزوج، لكنها تعطي المرأة الحق في التكسب وتحصيل عيشها، أما الشريعة الإسلامية فتكلف الزوج بسكنها ونفقتها.

لكن لو سمح لها الزوج بالعمل فالمال من حقها وليس من حقه فإذا مرض الزوج وعنده زوجة غنية لم يجب عليها مداواته ولا النفقة عليه في حال العجز الكلي أو الجزئي ..

والمفروض أن الآباء يشرطون لبناتهم ذلك في عقد النكاح حتى يُلزم الزوج بها ..

ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[13 - 11 - 06, 06:36 ص]ـ

الأخت ام البراء والاخ محب هذه الاشكالات هل عرضتموها على اهل العلم لكي تعرفوا الجواب او بانها قد جالات في عقولكم ظننتم انها الصواب على كل حال اسال الله ان يوفقني واياكم لكل خير

وللفائدة اعيد لكم ما كتبته في الرد رقم 7فقرأه بتمعن تجد فيه التفصيل متى يجب ومتى لايجب ومتى يحرم مداوة الرجل لزوجته وعلى طالب الحق اذا استشكل عليه شيء الا يتهم اهل العلم بالتقليد بل عليهه ان يسالهم فان دواء العي السؤال وبالله التوفيق

قال ابن قدامة في المغني في باب النفقة

ولايجب عليه شراء الادوية ولا اجرة الطبيب لانه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستاجر بناء مايقع من الدار وحفظ اصولها وكذلك اجرة الحجام الفاصد

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرحه على الزاد عند قوا المصنف وعليه مؤنه نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب قال حفظه الله

أي ليس على الزوج أن يداوي زوجته، وليس على الزوج أن يعالجها إذا مرضت، هذا محل إجماع واتفاق بين المذاهب الأربعة-رحمة الله عليهم- وغيرهم كلهم نصوا على أن الزوج ليس ملزماً بعلاج زوجته؛ وذلك لأن المرض متعلق ببدنها، وهذا أمر يتعلق بذاتها وليس له صلة بالحياة الزوجية، صحيح أنه لا يمكنه أن يستمتع بها إلا إذا شفيت، هذا شيء لا يعنينا مثل ما لو استأجر أجيراً لعمل ومرض الأجير، فليس من حقه أن يطالب هذا الأجير بعلاجه، فالأجير ليس من حقه أن يطالب بعلاجه، وإن كان في بعض القوانين والأعراف أنها تُلزم رب العمل بمدواة الأجير، وهذا ليس له أصل في الشرع، ليس هناك أصل شرعي، الأجير بيني وبينه عقد، أن يقوم ببناء، أن يقوم بعمل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير