ـ[عبد]ــــــــ[05 - 06 - 07, 09:54 ص]ـ
المسالة في فهمي ليست مسألة عوائد فإن شغل ذمة الرجل بمال يجب عليه لا يكون إلا بالدليل
والله تعالى أعلم
جزاك الله خيرا، ولو ألزمنا أنفسنا بالدليل على استحقاق كل ذي حق حقه، و لم نؤد الحقوق حتى يثبت الدليل بالنص، لضاعت كثير من الحقوق والواجبات. والقاعدة الفقهية تقول: العرف الصحيح كالشرط. والشرط مُلزم كما تعلم.
و العرف الصحيح: هو الذي لا يخالف نصاً من نصوص الكتاب والسنة، ولا يفوّت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 12:32 م]ـ
أخي الكريم
العرف موجود من قديم
ولا يعرف من قال بالوجوب إلا قول منسوب إلى ابن عبد الحكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 12:48 م]ـ
وحسب علمي القضاء في ديار المسلمين وفي ديار غير المسلمين
والقوانين
على أن الرجل لا يلزم بدفع ثمن علاج الزوجة إلا إذا كان هو المتسبب
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[05 - 06 - 07, 12:54 م]ـ
الشيخ الفاضل إحسان وفقه الله تعالى لكل خير
المرض الذي ينتاب الشخص رجلا كان أو امراة ليس من مستجدات العصر بل هو أمر موجود بوجود الإنسان نفسه، وكذلك المداواة والعلاج مرتبط بالمرض، معنى ذلك ان مسألتنا ليست مسألة حادثة من مستجدات العصر
فهل تتفضلون بذكر من سبقكم من اهل العلم بنصر ما اخترتم وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 12:54 م]ـ
وأصلا ينبغي أن تتولى الدولة علاج الزوجة
فيكون هناك علاج مجاني متوفر لجميع الناس
فهذه من المصالح العامة
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[05 - 06 - 07, 01:02 م]ـ
جزاك الله خيرا، ولو ألزمنا أنفسنا بالدليل على استحقاق كل ذي حق حقه، و لم نؤد الحقوق حتى يثبت الدليل بالنص، لضاعت كثير من الحقوق والواجبات. والقاعدة الفقهية تقول: العرف الصحيح كالشرط. والشرط مُلزم كما تعلم.
و العرف الصحيح: هو الذي لا يخالف نصاً من نصوص الكتاب والسنة، ولا يفوّت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجحة.
الأخ الكريم عبد وفقه الله تعالى لمرضاته وأعانه على طاعته
كيف تثبت أن هذا حق من الحقوق من غير دليل؟
لا بد من الدليل ولو تركنا الدليل لتهنا وانقطعنا
أما ما تفضلت بزيادته على كلامي من إضافة لفظ النص إلى كلمة الدليل فليس هذا من كلامي وأنا فقط طلبت الدليل (نصا كان أو غير نص)
وما تفضلتم بذكره عن العرف الصحيح فهو مما يدخل في باب الأدلة
لكنه ليس في مسألتنا
ـ[عبد]ــــــــ[05 - 06 - 07, 01:34 م]ـ
جزاك الله خيرا، هذا مقصدي وهو أنه من الأدلة، إلا أني أخالفك في "أنه ليس من مسألتنا".
ـ[عبد]ــــــــ[05 - 06 - 07, 01:51 م]ـ
أخي الكريم
العرف موجود من قديم
ولا يعرف من قال بالوجوب إلا قول منسوب إلى ابن عبد الحكم
جزاك الله خيرا. هل هو إجماع؟ إن كان إجماعاً فلا نقاش، وإن كان غير ذلك فلا ودجه لثبات الحكم مع تغير الأزمان والأحوال.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:22 م]ـ
إن لم يداوي الرجل زوجته في مرضها ستنعدم الثقة غالبا بين الزوجين مما سيؤدي الى إنهيار الاسرة ثم إنهيار المجتمع فلن ترض المراة زوجا لا يهتم بها وبمرضها مما قد يؤدي الى العزوف عن الزواج واللجوء الى البديل وهو المحرمات فما لا يتم الواجب الابه فهو واجب والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:26 م]ـ
أخي الحبيب
(وإن كان غير ذلك فلا وجه لثبات الحكم مع تغير الأزمان والأحوال.)
بارك الله فيك ونفع الله بك
قد يقول لك المخالف
العرف لم يتغير فلا وجه لتغير الحكم
أي من جهة العرف
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:29 م]ـ
الأخي الحبيب نضال - وفقه الله
ذكرتم
(إن لم يداوي الرجل زوجته في مرضها ستنعدم الثقة غالبا بين الزوجين مما سيؤدي الى إنهيار الاسرة ثم إنهيار المجتمع فلن ترض المراة زوجا لا يهتم بها وبمرضها مما قد يؤدي الى العزوف عن الزواج واللجوء الى البديل وهو المحرمات فما لا يتم الواجب الابه فهو واجب فما لا يتم الواجب الابه فهو واجب والله اعلم)
أخي الحبيب في أخذ الحكم بهذه الطريقة الطويلة نظر
ولاستطاع الواحد منا أن يعدد مسائل كثيرة
لو لم تقم المرأة بخدمة والد الزوج لحصل الخلاف ولو حصل الخلاف حصل كذا وكذا
ومعروف أن المرأة لايجب عليها خدمة والد زوجها
فالعرف شيء والوجوب شيء آخر
¥