ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:36 م]ـ
(هل هو إجماع؟ إن كان إجماعاً فلا نقاش،)
أنا لا أقول بوجود الاجماع لأني ما وجدت من نقل الاجماع
لكني لم أقف أيضا على ما يدل على وجود الخلاف إلا عبارة ابن عبدالحكم
والأمر كما قال الأستاذ محمد بن شاكر الشريف
(المرض الذي ينتاب الشخص رجلا كان أو امراة ليس من مستجدات العصر بل هو أمر موجود بوجود الإنسان نفسه، وكذلك المداواة والعلاج مرتبط بالمرض، معنى ذلك ان مسألتنا ليست مسألة حادثة من مستجدات العصر)
فهو أمر قديم
فما الجديد في الموضوع
العرف هو نفس العرف ما تغير شيء
إذا ما الذي تغير
من المفتين المعاصرين الذين اختاروا الوجوب من ذكر
التقدم العلمي في الطب وطرق العلاج
وفي كون هذا هو الذي يغير الحكم نظر
فما هو السبب في تغير الحكم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:40 م]ـ
أخي الكريم ابن وهب حفظه الله
هناك فرق في رأي بين خدمة والد الزوج وبين مداواة الزوج لزوجته
فالزوجة كما قال شيخنا إحسان حفظه الله تحبس نفسها على خدمة الزوج مما يستدعي لها حقوقا تأخذها مقابل ذلك مثل العشرة بالمعروف والمداواة وغيرهما لكن بالنسبة لوالد الزوج وزوجة الابن فلا منفعة محبوسة من اي طرف للطرف الآخر حتى يجب على احدهما خدمة الآخر
ـ[أبو عبد الله السني]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:46 م]ـ
السلام عليكم
هل يليق بالرجل أن يرسل بزوجته إلى أهلها ليداووها من جرح أصاب يدها وهي تقطع الخيار لتلقمه إياه؟!
أو هل يليق به أن يرسلها لأهلها ليداويها والدها من أمراض نسائية لا تحدث إلا مع المتزوجات؟!
أو هل يليق ....... وهذا كثير.
فما الحل؟
الحل أن يعاشرها بالمعروف كما أمره الله، والإنفاق على علاجها من المعروف، وأن تعاشره هي بالمعروف، ومن معاشرته بالمعروف أن تطبخ له ولها ولأولادهما، وأن تغسل وووووو للجميع.
أما قَصْرُ الواجب على الرجل في كسوتين في الصيف والشتاء، وفي لقيمات في اليوم، فهذا لم يأتنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتنا في كتاب الله،
أما أن نأخذ هذا من حديث: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولم يذكر التداوي، فيقال فيه: إنه ذكر الأعم الأغلب الشائع، والمتكرر يومياً أو فصلياً، والذي هو الأصل، والمرض عارض فلذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يدل هذا الحديث -والعلم عند الله- على أن الزوج غير مكلف بالإنفاق على علاج الزوجة.
ثم إن الزوجة التي يطالب زوجها بنفقة علاجها يحق لها أن تطالبه -بالمثل- بنفقة الخدمة، فتدفع ما يؤديه لها لقاء الخدمة مقابل ما يطالبها به لقاء الدواء، وهذا ليس شأن الكرام.
والله تعالى أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:51 م]ـ
ومن الرابط الذي وضعه الشيخ ابن وهب:
قال وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 794)
(ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية فلا يحتاج غالبا إلى العلاج، لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم، لأن المريض غالبا ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟! لذا فإنا نرى وجوب الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!) انتهى.
وفيه:
وقال الشوكاني في السيل الجرار (2/ 448) في تعليقه على الزيدي صاحب حدائق الأزهار في إيجابه للدواء للزوجة
(وأما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها) انتهى.
وفيه:
قالت الأخت: نوال الطيار في بحث لها حول النفقة موجود على الرابط www.lahaonline.com/Studies/Issues (http://www.lahaonline.com/Studies/Issues)
¥