ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:32 م]ـ
شيخنا ماذا عن المرأة العاملة والتاجرة
ماذا عن المرأة التي تعمل 24 ساعة
مناوبات في المستشفيات
فأين الحبس؟
فإن خص الوجوب بالمرأة غير العاملة
فما الدليل؟
فنفقة العاملة كغير العاملة واجبة وجوب على الرجل بالمعروف
والمرأة في الإسلام غير ملزمة بالعمل أصلا حتى لو لم يوجد من ينفق عليها تأخذ حقها من السلطان
فهذا حق للمرأة
والمرأة لا يجب عليها العمل أصلا في حال من الأحوال
فعلاجها على الدولة
طيب ماذا لو طلق الرجل زوجته وهي مريضة هل هذه من مكارم الأخلاق
إذا علم بمرضها طلقها
لكن هل يحرم عليه أن يطلقها في حال مرضها
ترى من ينفق على المسكينة المطلقة وهي لا تعمل
هي يجب عليها العمل وهي أصلا مريضة
الواجب على الدولة رعايتها ودفع ثمن علاجها
فهذه من أهم واجبات الدولة وهي من المصالح العامة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:38 م]ـ
وأما الكفن
ففي المغني
(فصل: وكفن المرأة ومئونة دفنها من مالها إن كان لها مال. وهذا قول الشعبي , وأبي حنيفة , وبعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: يجب على الزوج.
واختلفوا عن مالك فيه. واحتجوا بأن كسوتها ونفقتها واجبة عليه فوجب عليه كفنها , كسيد العبد والوالد. ولنا , أن النفقة والكسوة تجب في النكاح للتمكن من الاستمتاع , ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة , وقد انقطع ذلك بالموت , فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة , ولأنها بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية , وفارقت المملوك , فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته , والولد تجب نفقته بالقرابة , ولا يبطل ذلك بالموت ; بدليل أن السيد والوالد أحق بدفنه وتوليه.
إذا تقرر هذا فإنه إن لم يكن لها مال , فعلى من تلزمه نفقتها من الأقارب , فإن لم يكن ففي بيت المال , كمن لا زوج لها.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:48 م]ـ
وفي روضة الطالبين
(ويجب على الزوج كفنها ومؤنة تجهيزها على الأصح فعلى هذا لو لم يكن للزوج مال ففي مالها أما إذا لم يترك الميت مالا ولا كان له من تلزمه نفقته فيجب كفنه ومؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته)
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[05 - 06 - 07, 07:41 م]ـ
في كتاب شرح الأربعين النسائية ما يلي
أجرة الطبيب وثمن الدواء: الأمراض من العوارض التي تعرض لبدن الإنسان، فقد تمرض الزوجة مرضًا تحتاج معه إلى الطبيب والدواء، وهذه أحيانًا قد تكون تكلفتها يسيرة، وأحيانًا تكون عالية كبيرة، فعلى من تكون هذه النفقة؟ جمهور أهل العلم يرون أن أجرة الطبيب؛ وثمن الدواء لا تلزم الزوج، قال الشيرازي الشافعي: «وأما الأدوية وأجرة الطبيب وثمن الدواء والحجام، فلا تجب عليه (أي الزوج)» {المجموع شرح المهذب 18/} 253. وقال ابن قدامة الحنبلي: «ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب» {المغني لابن قدامة7/ 568.} وعند الحنفية أن «الدواء وأجرة الطبيب لا تجبان عليه (أي الزوج)» {الفقه على المذاهب الأربعة4/ 557.} وعند المالكية أن «ثمن الدواء وأجرة الطبيب ففي وجوبها عليه (أي الزوج) قولان، والذي في المتون أنهما لا يجبان عليه» {الفقه على المذاهب الأربعة4/ 558.}
ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن «الراجح اعتبار الأدوية وأجرة الطبيب من توابع النفقة للزوجة على زوجها» {المفصل في أحكام المرأة، د/ عبد الكريم زيدان 7/ 185، ولا سلف له في قوله ذلك إلا في فقه الشيعة.}، والقول بوجوب أجرة الطبيب وثمن الدواء على الزوج لا بد له من دليل؛ إذ الأصل براءة الذمة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح؛ إذ لا يمكن أن تشغل ذمة إنسان بمال يجب عليه أداؤه، من غير أن يكون هناك دليل يوجب ذلك ولا دليل هنا، والاستحسان النفسي الذي يبديه بعض الناس لا يصلح في هذا المقام، وعلى ذلك فالقول بعدم الوجوب على الزوج هو القول الصحيح - والله تعالى أعلم - لكن عدم الوجوب لا يمنع الزوج من القيام بذلك من تلقاء نفسه؛ لأن هذا من حسن العشرة، وخاصة إذا كانت لديه قدرة مالية، وما بين الزوج وزوجته من المحبة والألفة والمودة ما يجعل الزوج يبذل في سبيل صحة زوجته الكثير والكثير مما يملك.
ولعلي أكمل بعد ذلك
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 07:53 م]ـ
مشايخنا الأفاضل،جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
¥