تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كلام شيخ إحسان جزاه الله خيرا من القوة بمكان، وهو موافق لأصول الشرع،والحق لا يعرف بكثرة من قال به وإنما يعرف بموافقته للأدلة، ولأصول الشرع فكيف يستمتع الرجل بالمرأة وتقوم على خدمته وخدمة أولاده وأحيانا أبويه أو أحدهما، ثم إذا مرضت المرأة قال لها الرجل ليس لك عندي حق في العلاج - وقد يفعلها بعض الرجال ممن لا يعرفون الحق إلا إذا كان لهم - إذهبي إلى أبوك ليعالجك ثم عودي إلي للاستمتاع والخدمة0والذي بقلب النظر في النصوص يراها تدل على قوة قول من أوجب العلاج، وخاصة حديث أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك" سواء كان لطعام أو كسوة أو علاج فالنص عام0

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[06 - 06 - 07, 02:29 م]ـ

، ولذا فقد جاء عن اللجنة الدائمة فتوى بعدم الوجوب، وفتوى بأن هذا من العشرة بالمعروف - وهو واجب -، ومن الإحسان الواجب!!!

سئل علماء اللجنة الدائمة:

هل علاج الزوجة واجب على الزوج كالنفقة أم لا؟

فأجابوا:

علاج الرجل لزوجته هو من العشرة بالمعروف، ومن الإحسان الذي أمر الله به في قوله: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) سورة البقرة الآية 195.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، صالح بن فوزان الفوزان، بكر بن عبد الله أبو زيد.

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (19/ 261).

وأرجو من الإخوة والمشايخ الفضلاء - كالشيخين ابن وهب، ومحمد بن شاكر الشريف وفقهما الله - الجواب على مسألة أنها محبوسة لخدمته، وأن الأصل فيها القرار في بيتها، والتوفيق بين ذلك وبين عدم وجوب معالجتها من زوجها.

)

الشيخ الفاضل إحسان وفقه الله تعالى

ذكرتَ فتوى اللجنة الدائمة التي تدل على أن علاج الزوج لزوجته من العشرة بالمعروف ومن الأحسان الذي أمر الله به لكن هذا الكلام لا يدل على الوجوب لوجوه ثلاثة أولا السؤال الموجه للجنة يسأل عن علاج الزوجة هل هو واجب على الزوج فعدلت اللجنة عن قول نعم واجب أو قول لا إلى هذا الجواب وكان يمكنها التصريح بالوجوب لو رأت وجوب ذلك ثانيا أن كثيرا من الأمور التي تعد من العشرة بالمعروف ومن الأحسان ولا يمكن القول بوجوبها فإذا طلبت المرأة من زوجها أن يحضر لها شيئا تحبه وتهواه من المأكل والملبس زائدا عما في العرف ونحو ذلك فإن إجابة طلبها ذاك هو من حسن العشرة لكن لا يجب ثالثا أن اللجنة الدائمة لها فتوى صريحة بعدم وجوب ذلك على الزوج ومع ذلك ذكرت أن علاجها من حسن العشرة ومن مكارم الأخلاق

وهي التي أشار إليها الشيخ إحسان وفقه الله بقوله "ولذا فقد جاء عن اللجنة الدائمة فتوى بعدم الوجوب" وأنا أنقلها لكم

السؤال الثالث من الفتوى رقم3591

س3 هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته إذا مرضت ويدفع مصاريف علاجها كما يجب عليه نفقتها وكسوتها وهل ورد فيه نص في الشريعة المحمدية آية أو حديث صحيح

ج3 في التزامه تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها ومنهم من لم يلزمه بذلك وهو الصواب وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق ومن حسن العشرة قال ابن قدامة في المغني ولا يجب عليه (الزوج) شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها وكذلك أجرة الحجام والفاصد

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينات محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن غديان (عضو) عبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس) عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس) [19/ 260 - 261]

ـ[عبد]ــــــــ[06 - 06 - 07, 03:28 م]ـ

بعيداً عن فتوى اللجنة، عندما نقول بالوجوب، لا يراد به وجوب كوجوب الأركان الخمسة، فالواجبات تتفاوت قوة وضعفاً، فلا يمنع أن يندرج بعض الوجوب تحت الإحسان في الجملة.

وفي الحديث «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». رواه مسلم

قال ابن عثيمين رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: ((وقيل هذا من الآداب الواجبة وهذا القول هو الصحيح))

ـ[عبد]ــــــــ[27 - 07 - 07, 08:33 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير