وجد بولاً فى ثيابه بعد الصلاة بفترة و لا يدرى هل كان قبل الصلاة أما بعدها فهل يعيد؟
ـ[أبو سفيان السلفى]ــــــــ[29 - 08 - 06, 06:31 م]ـ
صلى الظهر و قبل العصر وجد بولا فى ثيابه و لايدرى هل هذا البول كان بعد الصلاة-أى الظهر- أم قبلها و قد توضاً لصلاة الظهر.
فهل يعيد؟
و لو تأكد أن البول كان قبل الصلاة هل تلزمه إعادة الصلاة؟
فهل هذه الحالة تقاس بحالة من صلى فى ثياب نجسة وهو يجهل نجاستها؟
و هل يوضع فى الحسبان أن من الممكن أن يكون البول نزل أثناء الصلاة؟
و جزاكم الله خيراً.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 11:27 م]ـ
صلى الظهر و قبل العصر وجد بولا فى ثيابه و لايدرى هل 1 - هذا البول كان بعد الصلاة-أى الظهر- أم قبلها و قد توضاً لصلاة الظهر.
فهل يعيد؟
2 - و لو تأكد أن البول كان قبل الصلاة هل تلزمه إعادة الصلاة؟
3 - فهل هذه الحالة تقاس بحالة من صلى فى ثياب نجسة وهو يجهل نجاستها؟
4 - و هل يوضع فى الحسبان أن من الممكن أن يكون البول نزل أثناء الصلاة؟
و جزاكم الله خيراً.
1 - ما دام أنه قد توضأ تبقى المسألة مسألة وجود النجاسة، وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور، وترك المحظور أمر عدمي لا وجودي كالأوامر، وقد قال الله عز وجل: {{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .. }} قال قد فعلت. ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بنعل فيه نجس، فأخبره جبريل عليه السلام، فخلع نعله، وأتم صلاته ولم يستأنفها، فدلت هذه الأدلة على أن من صلى ناسيا أو جاهلا نجاسة على ملابسه حتى فرغ من صلاته، فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
2 - سبق الجواب في 1.
3 - هذه المسألة هي عينها لا قياسا.
4 - إذا كان غلب على ظنه أو تيقن أنه نزل أثناء الصلاة، فإنه يعيد الصلاة، أما إذا كان مجرد شك فلا يلتفت له.
والله أعلم.
ـ[أبو سفيان السلفى]ــــــــ[30 - 08 - 06, 06:10 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
4 - إذا كان غلب على ظنه أو تيقن أنه نزل أثناء الصلاة، فإنه يعيد الصلاة، أما إذا كان مجرد شك فلا يلتفت له.
والله أعلم.
يعنى إن كان مجرد ظناً و لادليل عليه فلا يلتفت إليه آنذاك؟
ـ[عمر أبو عبدالله]ــــــــ[30 - 08 - 06, 01:14 م]ـ
اذا انتهى من الصلاة وكان في ثوبه نجاسه قبل الصلاة ولم يذكرها في اثناء الصلاة
فلا يعيد
واذا شك في اثناء الصلاة ان به نجاسه لا يقطع صلاة الا اذا تيقين