[لابن عثيمين في شرحه الممتع هل هناك خطأ؟]
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[31 - 08 - 06, 04:36 ص]ـ
أحبتي أعضاء منتدانا المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبعد:
قرأت في كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين - نور الله ضريحه وجعله في عليين، آمين! - في شرحه على عبارة (ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر)، مايلي: ((مسلم)) هذا هو الشرط الأول أي: لا كافر، والإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم، ولا يصح منه.
ومعنى قولنا: ((لا يلزمه)) أننا لا نلزمه به حال كفره، ولا بقضائه بعد إسلامه.
والدليل على ذلك: قوله تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون). فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى.
إلى أن قال – رحمه الله -: وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا أسلم؟
قال رحمه الله: الجواب: نعم يعاقب على تركها في الآخرة، وعلى ترك جميع واجبات الدين؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه عاقب عليها فالمستكبر من باب أولى، وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات، وترك الواجبات من باب أولى، وهذا من القياس.
(المجلد السادس، صفحة 331، الطبعة الأولى).
هل هناك خطأ؟ إذ كيف يحاسب على ذلك وقد أسلم وعاد كيوم ولدته أمه. أم أن الخطأ في الطبعة؟ أرجو الإفادة من إخواني جزاهم الله خيرا.
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[31 - 08 - 06, 04:59 ص]ـ
بسم الله والحمد لله
جزاك الله خيراً أخي أبا الحسن على هذا التنبيه ..
العبارة في الكتاب هي: (ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا أسلم؟).
والعبارة في الشريط بحذف كلمة (إذا أسلم)، فتكون العبارة في الشريط: (وهل يُعاقب على تركها في الآخرة؟) والمراد هل يُعاقب الكافر الذي لم يُسلم.
وبهذا تستقيم المسألة.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[31 - 08 - 06, 05:09 ص]ـ
العبارة في الطبعة التي أشرفت عليها المؤسسة هكذا:
((ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟))
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[31 - 08 - 06, 05:16 ص]ـ
طبعة دار ابن الجوزي بإشراف مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية
(و لكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟)
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[31 - 08 - 06, 10:14 ص]ـ
ما هي الطبعة التي اعتمدها الأخ أبو الحسن؟
ـ[خالد صالح]ــــــــ[31 - 08 - 06, 02:38 م]ـ
ما هي الطبعة التي اعتمدها الأخ أبو الحسن؟
قال:
(المجلد السادس، صفحة 331، الطبعة الأولى).
وهي = ط مؤسسة آسام.
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[31 - 08 - 06, 07:08 م]ـ
بسم الله والحمد لله
جزاك الله خيراً أخي أبا الحسن على هذا التنبيه ..
العبارة في الكتاب هي: (ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا أسلم؟).
والعبارة في الشريط بحذف كلمة (إذا أسلم)، فتكون العبارة في الشريط: (وهل يُعاقب على تركها في الآخرة؟) والمراد هل يُعاقب الكافر الذي لم يُسلم.
وبهذا تستقيم المسألة.
جزاك الله خيرا. والعبارة في الشريط لم يرد فيها قوله إذا أسلم ولعل الزيادة حسب فهم من زادها لا من كلام الشيخ. جزيت خيرا.
---
الأحبة: أبا عبد الله الأثري، أبا على النوحي جزاكم الله خيراً على التوضيح وبتلك الزيادة يستقيم الكلام.
---
الأحبة: القاهري أبا داوود. كما ذكر الأخ خالد صالح حفظه الله، هي طبعة آسام والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
أسأل الله أن يعمر أوقاتكم جميعاً بذكره وأن يبارك لكم فيها ويحفظها .. آمين.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[01 - 09 - 06, 01:35 ص]ـ
هذا خطأ شنيع جداً. . .
حاول أخي أن تراسل المؤسسة حول ذلك.
وفقكم الله.