تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجواب: أما الدف فلا بأس به للرجال عند قدوم غائب كبير، أو لمناسبات كالأعياد وشبهِها. وأما في الأعراس فالذي تستعمله النساء فقط. أما الطبل فلا يجوز مطلقاً. والفرق بين الدف والطبل أن الدف مفتوح من أحد الجانبين، وأما الطبل فهو مقفل من الجانبين. وأما التصفيق فلا نرى هذا؛ لأن التصفيق لَهْوٌ لا فائدة منه، فلا نرى أن يصفق الرجال، بل ولا النساء أيضاً في الأعراس، ويكفي ما جاءت به السنة من اللهو.

(الباب المفتوح 117)

] لسؤال: بمناسبة الأعياد هناك أناس يحتفلون بالضرب على الزير, ويأتون بأهازيج وسيوف وبنادق فأنكرنا عليهم الزير قالوا: نريد فتوى من الشيخ توضح ذلك, وما صحة الحديث الذي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمه حمزة قطع بأحد, فضرب الزير، فإن لحم عمي يتجمع بهذا الشيء، فقال العوام: نحن نريد جواباً من الشيخ على الزير ونحن مستعدون أن نترك؟ الجواب: الذي نفهم أن الزير من آلات اللهو المحرمة, لأنه ليس كالدف, الدف مما جاءت به السنة في أيام الأعراس, ومما أبيح للرجال والنساء في أيام الأعياد، وفي مسألة العرس للنساء فقط, ومن العلماء من قال: للنساء والرجال لكننا لا نفتح الباب في هذه المسألة. أما الزير فليس كذلك, لأن الزير أشد صوتاً من الدف, ونغمته أشد تطريباً للإنسان, فلا يقاس عليه, فهو حرام؛ لأن الأصل في المعازف أنها حرام فلا يباح منها إلا ما جاء في السنة واستثنائه

] الباب المفتوح (223)

] السؤال: بعض الناس في حفلات الأعراس يجتمعون وعندهم بعض الشعراء فيترادون بعض الشعر لكن لا يكون فيه لا سفه ولا فجور ولا فساد فهل يجوز هذا، مع أنه تصحبه أحياناً تصفيق وأحياناً الطبول أو الدفوف؟

الجواب: أما مجرد المرادة إذا لم يكن فيها إقذاء في الهجاء أو غلو في المدح فلا بأس بها، فقد كان الناس ينشدون الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد النبوي لحظ إليه، فقال حسان: [قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك] أي: الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إن تبعه رقص أو طبول فهذا لا يجوز، لأن الرقص للنساء، والرجال لا يجوز لهم أن يقتدوا بالنساء، والطبول آلة عزف وآلة العزف محرمة إلا ما خصه الدليل كالدف في المناسبات. السائل: خاص للنساء في المناسبات؟ الشيخ: لا للنساء ولا للرجال، لكن في مسألة العرس لا نفتي به خوفاً من المحظور، لكن مثلاً قدوم إنسان له قيمته إلى البلد لا بأس أن يضرب الدف لقدومه، وكذلك العيد. السائل: التصفيق؟ الشيخ: التصفيق لا أحبه لكنه ليس حراماً، إذا كان مجرد تصفيق هكذا ما أرى أنه حرام. السائل: والرقصة تسمى رقصة الحرب؟ الشيخ: المحاربون سوف يرقصون؟! السيوف فوقهم وتقول: يرقصون، أيش هذا الكلام؟! السائل نفسه: يسمونها عرض الحرب؟ الشيخ: عرض الحرب لا بأس لكن ليس فيه رقص. السائل: رقص لكن لا يشبه النساء. الشيخ: لا أدري أنا إلى الآن ما دخلت فكري هذه

الباب المفتوح0 (227)

السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم الدف وما حكم الاستماع للأشرطة في غير الاحتفال مثلاً في المناسبات أو غيرها؟

] الجواب: أولاً: اعلم بارك الله فيك أن الأصل في المعازف التحريم هذا الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) يعني: يستحلون الفرج الحرام، ولبس الحرير، والخمر، والمعازف، فالأصل في جميع المعازف من دفوف وطبول وزمور وغيرها فيها التحريم، وإذا كان الأصل فيها التحريم فإننا لا نخرج من هذا العموم وهذا الأصل إلا ما دل الدليل على جوازه، والذي دل الدليل على جوازه هو الدف في المناسبات إما الزواج أو العيد أو قدوم غائب، فهذا له قيمته في المجتمع، أما الزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن يدف فيه ويغنى، وأما يوم العيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجاريتين اللتين تغنيان في أيام العيد فزجرهما أبو بكر فقال: (دعهما فإنها أيام عيد) وأما قدوم غائب فلأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قدومه المدينة وقالت: (يا رسول الله! إني نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك فقال لها: أوفي بنذرك) ولو كان حراماً لم يأمرها أن توفي بنذرها، ما عدا ذلك لا يجوز،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير