[الزواج لقضاء الوطر فقط]
ـ[ابن السكندري]ــــــــ[02 - 09 - 06, 06:27 م]ـ
ما أقل ما يخرج به الجماع من الزنا إلى الزواج الحلال بصرف النظر عن الأضرار الإجتماعية.
و هل يجوز عند أي فقيه مجتهد زواج بإيجاب و قبول شفهي بحضور شاهدين يوصيان بالكتمان ولاولي ولا مهر مسمى أو مدفوع ولا إشهارو بلا مسئولية من نفقة أوسكنى أو خلافه ولكن لقاءات جنسية كلما سمحت الظروف.
هل تكون هذه الصورة زنا يوجب الحد أو نكاح فاسد أو نكاح صحيح حلال
وهل عند الاحناف زواج البكر بلا علم وليها او اهلها فضلا عن موافقته حلال فتخرج الفتاة لجماع من تزوجته بهذه الصورة و تعود وهو اي وليها يظنها بكرا حلال عند الاحناف
رجاء النقل عنهم
ثم تبيين
حرمة الأخذ برخص المذاهب كلها بمجرد التشهي حتى يفعل المرء صورة هي بدعة لم يقل بها فقيه مسلم مجتهد فإذا ذهب بها للأحناف ضربوه وإذا جاء بها الشافعية ركلوه وأما الحنابلة والمالكية فحدوه.
مشكورين
والسلام
ـ[ابن السكندري]ــــــــ[03 - 09 - 06, 03:44 م]ـ
sallam all brothers
please someone to responde
where the ahnaf
ـ[أبو الوليد المغربي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 04:15 م]ـ
كيف يكون الزواج الإسلامي، وما هي شروطه، وكم عدد الشهود، وهل كل واحد يحفظ القرآن ويصلي يمكنه أن يقوم بدور المأذون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج يكون إسلاميا صحيحاً إذا استوفى ما يحتاجه من شروط وأركان، ومن ذلك الإيجاب والقبول، ويشترط لصحة النكاح زيادة على ذلك خمسة شروط، الأول: تعيين الزوجين فلا يصح النكاح إن قال الوليّ زوجتك بنتي وله بنات غيرها حتى يميز كل واحدة بشخصها أو صفتها كالكبرى أو الصغرى، أو فاطمة أو زينب. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: الولي لقوله صلّى الله عليه و سلم في الصحيح:
لانكاح إلّا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وصححه السيوطي، وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني. الرابع: الشهادة على النكاح بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، فعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر و لا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. أخرجه مالك، وعن ابن عبّاس مرفوعا: ًالبغايا اللواتي يزوجن أنفسهن، قال الهيتمي في سنده متروك. الخامس من شروط النكاح: خلو الزوجين من الموانع بأن يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب، أو سبب كرضاع أو مصاهرة، أو اختلاف ديني كأن يكون مسلماً وهي مجوسية، أو تكون مسلمة وهو غير مسلم أو كونها في عدة أو أحدهما محرماً.
ويستثنى من اختلاف الدين إباحة الكتابية للمسلم، وأما المأذون الذي سألت عما إذا كان يكفي فيه الصلاة وحفظ القرآن فإنه ليس مشروطاً لصحة النكاح أصلاً، بل المشروط هو ولي المرأة الشرعي كما بينا، ولكن الأفضل والأكمل أن لا يتم العقد إلا عند مأذون حفظاً للحقوق وصونا لها.
والله أعلم.
لمفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
وقد نقلت الفتوى أخي الفاضل من الشبكة الإسلامية
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 05:38 م]ـ
أرجو من الأخوة تبيين الفرق بين زواج المسيار و هذا النكاح الذي يسمى بالعرفي
وأرجو تفصيل المسألة المتعلقة بالنفقة ((أليست واجب على الزوج فكيف تسقط عنه))
وجزاكم الله كل خير
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 07:26 م]ـ
وأرجو تفصيل المسألة المتعلقة بالنفقة ((أليست واجب على الزوج فكيف تسقط عنه))
وجزاكم الله كل خير
أخي الكريم، تسقط بإسقاط صاحب الحق لحقه وهي الزوجة. ألم تسقط أم سلمة حقها في المبيت وجعلته لعائشة رضي الله عنها واستشهدت فيه الصديقة بقوله تعالى (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) بل أسقطن كلهن حقهن في المبيت قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ضير في ذلك أي إن أسقطت الزوجة حقها في النفقة لغناها. وأستغفر الله العظيم.
ـ[ابن السكندري]ــــــــ[03 - 09 - 06, 11:42 م]ـ
الاخوة الكرام المسئلة
هل يجوز عند أي فقيه مجتهد حنفي او غيره زواج بإيجاب و قبول شفهي بحضور شاهدين يوصيان بالكتمان ولاولي ولا مهر مسمى أو مدفوع ولا إشهارو بلا مسئولية من نفقة أوسكنى أو خلافه ولكن لقاءات جنسية كلما سمحت الظروف.
هل تكون هذه الصورة زنا يوجب الحد أو نكاح فاسد أو نكاح صحيح حلال
رجاء النقل عن من قال بالجواز ان وجد
ـ[أبو الحسن الأنماري]ــــــــ[04 - 09 - 06, 12:26 ص]ـ
الاخوة الكرام المسئلة
هل يجوز عند أي فقيه مجتهد حنفي او غيره زواج بإيجاب و قبول شفهي بحضور شاهدين يوصيان بالكتمان ولاولي ولا مهر مسمى أو مدفوع ولا إشهارو بلا مسئولية من نفقة أوسكنى أو خلافه ولكن لقاءات جنسية كلما سمحت الظروف.
هل تكون هذه الصورة زنا يوجب الحد أو نكاح فاسد أو نكاح صحيح حلال
رجاء النقل عن من قال بالجواز ان وجد
تريد الحكم الشرعي أو من قال بالجواز؟
¥