تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 09 - 06, 06:16 م]ـ

(للفائدة)

قال ابن قدامة في المغني:

((وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال لا يجوز ذلك لأنه غرر. يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار. والعبرة أيضا دالة عليها؛ فإن الحاجة إلى المناع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع .... وما ذكره من الغرر لا يلتفت إليه مع ما ذكرنا من الحاجة؛ فإن العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها؛ لأنها تتلف بمضي لاساعات، فلا بد من العقد عليها قبل وجودها كالسلم في الأعيان)).

وفقكم الله

ـ[أبوخليفة]ــــــــ[13 - 09 - 06, 09:01 ص]ـ

الأخوان: (أبو مالك العوضي)، و (عبد اللطيف الحسيني) جزاكما الله خيرا على إفادتكما.

كان مجرد إشكال، وحقيقة لم أجد من العلماء من منع هذا، لكنه شيء وقع لي أحببت أن أسأل عنه، ومن كان له فضل علم فلا يبخل به علينا.

ـ[المقرئ]ــــــــ[13 - 09 - 06, 09:54 ص]ـ

ذكر أصحابنا الحنابلة أنه يجوز أن تؤجر العين لمدة معلومة بشرط أن يغلب على الظن بقاؤها وإن طالت الإجارة وهذا قول عامة الفقهاء إلا أن الشافعي له رواية بأنه لا يجوز أكثر من سنة وهو اختيار ابن حامد من أصحابنا وله آخر لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة وهو قول عند أصحابنا الحنابلة

بل قال بعض الحنابلة: ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها

فالمسألة على أصلها على الجواز وإن كان هذا قد فاته الربح فقد ضمن الربح أيضا قبل تلك السنوات كلها وهو في راحة بال من إجارته والمسألة تجارة

المقرئ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير