تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الا ترى ان صور ة زواج التيس المستعار اي المحلل الصورة والعقد باركانه كاملة ولكنه محرم لان مضمونه محرم

الا ترى بيع العينة ان صورة العقد صحيحة ولكن حرمت

المقصود ليس كل عقد جمع اركانه وشروطه الصحيحة يكون مباحا

ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:14 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،،

لدي عدة اسئلة في هذا الموضوع:

1 - هل الانسان يحاسب على مافي نيتة من سوء قبل الفعل؟

2 - الجميع يعلم ان النية محلها القلب وقد تتغير وتعدل عما كانت تنوي من اجله وقد لا تتغير

السؤال هو هل هناك ما يمنع من العدول عن الطلاق شرعا وخاصة اذا اعجبت بجمالها ودينها واخلاقها بعدما تعرفت عليها اكثر؟

3 - طيب اذا كان الزواج ليس كمثل تلك الحالات فهل يعني ذلك ان الزواج محرم بمعنى انالم اذهب للبلاد التي يكثر فيها الفتن والمرأه اعرفها واعرف اهلها جيدا واحضرت الثقات في الزواج وعرفت حال الزوجة من حيث الحيض وغيره وان النية في قلبي لو انجبت منها ولد لاعترفت به فهل يكون زواجي صحيحا ام ان الحكم عام سواء لهذه الاسباب او غيرها؟

انقل فتوى للشيخ ناصر العمر

أما الزواج بنية الطلاق فأرى عدم التساهل فيه، وهو من المشتبهات التي من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" (أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه)، كما أن الزواج بنية الطلاق فيه مشابهة بزواج المتعة من بعض الأوجه، وكذلك قد يقع فيه من الغرر أو الضرر ما هو معلوم ومشاهد، وذلك محرم شرعاً.

واعلم أن الأصل في الفروج الحرمة، فلا تستحل إلا بما هو مباح يقيناً، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.

أما من كان مضطراً لذلك كالخوف على النفس من الفتنة، أو أراد أن ينقذ امرأة من فتنة معينة أو بلاء محقق فلا حرج في ذلك، بشرط أن يستوفي شروط النكاح الشرعي، وألاّ تعلم المرأة بذلك لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا عرفاً، وألاّ يكون فيه خداع أو غرر أو ضرر على المرأة، والله يعلم ما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى، وفقنا الله للحلال المحكم، وجنبنا المتشابه والمحرم، وفي الحلال غنية وسعة عن كل مأثم، والله تعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت

ـ[أبو الأشبال البريطاني]ــــــــ[16 - 07 - 07, 07:37 ص]ـ

الا ترى انه يوجد عقود توفرت بها الشروط كاملة ولكنها محرمة باعتبار ان العبرة بالمضامين

الا ترى ان صور ة زواج التيس المستعار اي المحلل الصورة والعقد باركانه كاملة ولكنه محرم لان مضمونه محرم

الا ترى بيع العينة ان صورة العقد صحيحة ولكن حرمت

المقصود ليس كل عقد جمع اركانه وشروطه الصحيحة يكون مباحا

وكأنك أخي الفاضل فهمت من كلامي الجواز أم أني واهم؟

ـ[أبو حسن عبد الحكيم]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:30 م]ـ

الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وسلم وبعد.

هناك فرق كبير بين الفتوى والتطبيق فأقول وبالله التوفيق أن الزواج بنية الطلاق لا يخلو من أحد أمرين:

1 - أن يكون مقيما ببلده.

2 - أن يكون مسافرا.

فالمقيم ببلده إن نوى الزواج بنية الطلاق فزواجه صحيح بالحكم الوضعي، وإن كان ثمة مأخذ، فعلى نيته التي نواها، وهي مما لا يؤثر على صحة العقد كما هو معلوم , ولو علم بها أهل زوجه لربما أبوا أن يصاهروه.

وأما المسافر فلا يخلو من أمرين:

1 - أن يكون ممن سافر لغرض ما وعادة ما تكون لمدة طويلة، وألجأه سفره ذلك للزواج بنية الطلاق، فهذا هو المعني بفتوى الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

2 - أن يكون ممن أنشأ سفره لهذا الفعل وهذا هو المقصود بفتوى الشيخ ناصر وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. (وهو الأقرب إلى القلب) فإن لم يكن زِنىً فماذا يطلق عليه؟

وعن هذا الصنف الأخير أتحدث وعن تجربة شخصية أكتب، وأتمنى أن تعلقوا عليها. فقد سافرت بنية الزواج. وأوعزت لأخي بأن يرسل لي تأشيرة (عاملة منزلية) لأني سأمكث هناك شهراً على أقل تقدير وذهبت بقصدي وبنيتي أن أحضرها إلى بلدي بعد الزواج، فالزواج هناك أقل تكلفة بكثير، علما بأني متزوج في بلدي.

عندما ذهبت هناك وجدت الإعلانات التي تسفر عن وجه منتكس أسود بئيس، لفتوى جواز الزواج بنية الطلاق. هناك إعلانات عن مكاتب الزواج بالمتعة والزواج المؤقت (بهذه الصيغة). كان من الصعب أن أحصل على طلبي وإن كان معي من تلك البلاد من أعرفه جيدا، ولكن مع ذلك فصعب أن تبحث عن زوجة بدون نية الطلاق.

الحاصل أنه من السهل جداً أن تجد من تتزوجها بعقد صحيح بولي وشهود ومهر وبدون أن يذكر وقت محدد (تحايلاً للخروج من نكاح المتعة) هكذا زين لهم الشيطان كي يعتبروه زواجاً شرعياً.

والذي يغلب أن بائعات الهوى (وأستغفر الله من هذا القول) هن اللاتي يرتضين مثل هذا الزواج بل أنهن ربما امتهن ذلك الفعل، وأصبحن يعرفن بذلك. أما المكاتب فقد أشرف على بعضها إن لم يكن جلها؛ من كانوا يمارسون العمل الخبيث في تسهيل الأمر لمن أرادوا المتعة الحرام. والعملية واضحة فالفتيات أنفسهن مستعدات للزواج بالمتعة (بذكر المدة المعلومة) أو بدون ذكرها وكذلك أوليائهن، مع علمهم المسبق بأنها مؤقتة وبدون أن يذكر ذلك في العقد. فلم تعد حاجة للزنى المحرم لأنه زنى قد ألبس ثوب الدين وركبت الفتوى على غير ما هي عليه.

فهناك فرق كما بين الشرق والغرب بين الفتوى (جاز النكاح بنية الطلاق) وتطبيقها والله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير